يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الثلاثاء القادم، مناقشة مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ويأتي مشروع القانون في ضوء ما شهدته مصر والعالم جائحة فيروس كورونا ( 19 - COVID ) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها ، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة . وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية ، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها ، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها ، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها ، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها ، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية. ولكن ماذا قالت اللجنة البرلمانية المختصة؟. فلسفة مشروع القانون جاءت لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين. - المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها ، وكذا لسد الفراع التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى . 3- النصاب القانوني للتصويت: تؤكد اللجنة على أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدستور تنص على أنه كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له " . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على " وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس " . ولما كان مشروع القانون المعروض يتعلق بالحقوق والحريات ، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس، كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية .