مفتي الجمهورية: «إسرائيل الكبرى» أكذوبة وخرافة استعمارية لتبرير التوسع في المنطقة    السيطرة على حريق مصنع كيماويات في الشرقية دون إصابات    حفل موسيقي لسمر طارق ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية    أشرف زكي يمنع التعليق على أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق    "يكتب اسمه على القميص".. مايو حكما لمباراة الزمالك والمقاولون في الدوري    نبيل الكوكي: تركنا الاستحواذ لهذا السبب.. وننتظر المزيد من لاعبي المصري    جدو: لدينا أزمة في استغلال الفرص.. والبدايات دائما صعبة    قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية فى الضفة الغربية    القوى والفصائل الفلسطينية : الأولوية في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    ليلى علوى: الحمد لله أنا كويسة ومحبتكم نعمة من عند ربنا (فيديو)    محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    لو اتكسر مصباح السيارة هتعمله من غير ما تروح للميكانيكي: دليل خطوة بخطوة    رسميًا بعد قرار البنك الأهلي.. حدود السحب والإيداع اليومي من البنوك وال ATM وإنستاباي    نجم الأهلي السابق يكشف سر غضب الخطيب.. وهذه رسالتي ل ريبيرو    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون    نائب محافظ مطروح يتفقد قافلة «الخير» بقرية أبو زريبة بالسلوم ويعقد حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    محامي فتاتي طريق الواحات يطلب من النيابة إجراء كشف المخدرات على الشباب الأربعة    بحوزتهم أسلحة بيضاء.. أمن القليوبية يضبط طرفي مشاجرة في الخصوص    رسميًا بعد التأجيل.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 للمدارس بالجزائر    بالأسماء.. إصابة 12 مصريا وروسي الجنسية في تصادم على طريق الساحل الشمالي بالعلمين    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس 2025.. كم سجلت العملة الأوروبية في البنوك؟    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    32 شهيدًا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    النائبة أمل سلامة: المرأة تعيش عصرها الذهبي.. والتأثير أهم من العدد    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ثقافة الفيوم تصنع البهجة في الشواشنة بفعاليات فنية وثقافية متنوعة.. صور    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    كالاس: مشروع "E1" يقطع الصلة بين شمال وجنوب الضفة الغربية    تخطيط فرنسي، إحباط محاولة انقلاب عسكري في مالي (فيديو)    مكافآت أمريكية ضخمة للقبض على 5 من أخطر تجار المخدرات في المكسيك    جرس إنذار والملابس لا تبرر.. أزهري يعلق على حادث طريق الواحات    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    الأوقاف: تجارة الأعضاء جريمة شرعية وأخلاقية.. والتبرع جائز بشروط صارمة    رمضان عبد المعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق: "المتهور يقتل نفسه والآخرين"    الإعلام المصرى قوى    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإسلام جاء لرعاية مصالح الناس وحماية الأرواح    شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه    درة تاج الصحافة    الإصدار الثانى عاد ليحكى الحكاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة تشريعية الشعب «المنحل» حول حكم الدستورية
نشر في النهار يوم 19 - 06 - 2012


كتب : محمد عمرأكدت اللجنة التشريعية ، في مذكرتها التي أعدتها بناء على طلب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس بدارسة اللجنة الآثار المترتبة على حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ضرورة تعامل المجلس مع الحكم على انه منعدم عديم الأثر قانونا وبمثابة واقعة تعدي مادي على كيان المجلس الذي جاء من انتخابات حرة نزيهة .وقررت اللجنة إقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغلق المجلس ومنع النواب من الدخول.وأشارت اللجنة في مذكرتها التي أعدتها في اجتماعها الذي عقدته أمس خارج المجلس، إلى اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا فيما يتعلق بمجموعة الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري بداية من قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وحل البرلمان وقراره بغلقه ثم إعلانه لإعلان دستوري مكمل يعد انقضاض على ثورة 25 يناير لوأدها وسلب جميع اختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري وهو ما يعد انتكاسه خطيرة تقضي على الثورة.كما أكدت اللجنة في المذكرة انعدام الحكم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، لافتا إلى أن المحكمة من اختصاصها النظر في مدى دستورية نص قانوني من عدمه وهو ما تنص عليه المادة 25 من قانون المحكمة، ومن حق المحكمة أن تقرر بطلان تكوين المجلس إذا كان الأثر المترتب على عدم دستورية نص هو بطلان العملية الانتخابية في كاملها ولكن ليس لها أن تتعدى ذلك إلى تقرير زوال المجلس دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.وأوضحت اللجنة أن الحكم الحالي أقر زوال المجلس دون سند قانوني وبالمخالفة لأحكام سابقة صادرة من ذات المحكمة في دعاوى مماثلة من أهمها الحكم رقم 37 لسنة 9ق دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 38 لستة 1972 في شأن مجلس الشعب فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضوا واحدا يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته فلذلك يكون المجلس باطل منذ انتخابه ولم توجب المحكمة حل المجلس بمقتضى الحكم.كما أكدت اللجنة انعدام الحكم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند من القانون، حيث أن المحكمة لم تكتفي بالحكم على عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التي أجازت للمنتمين للأحزاب الترشح على قوائم الانتخاب بالنظام الفردي، وتجاوزت ذلك لتقرر بطلان الانتخاب الذي تم بنظام القوائم الحزبية المغلقة، واعتمدت المحكمة في ذلك على افتراضية لا يصلح لتبرير هذا التجاوز الخطير في مد بطلان الثلث ليؤدي إلى بطلان الثلثين.كما تضمنت المذكرة انه لا يجوز لسلطة أن تقضي على سلطة أخرى بالضربة القاضية دون سند من الدستور لافته إلى أن الحكم صدر دون أن يبدي مجلس الشعب فيها دفاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.