حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الذكاء الاصطناعي    دون الكشف عن هوية العريس.. «نهى صالح» تحتفل بزفافها    مشتريات العرب تصعد بالبورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    «لا يستند إلى وقائع ومبالغ فيه».. رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة نفوق ثلث القطاع    رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بالمصنع الجديد ل "سوميتومو" العالمية    رفع 100 طن من القمامة والمخلفات ب 5 قرى بمركز سوهاج    قطر: سلوك إسرائيل العدواني بغزة يقوّض كل فرصة ممكنة للسلام    «الوطني الفلسطيني» يرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف العدوان على غزة    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة وممر شرفي لصلاح.. مرموش يضيع لقبًا.. حسم مصير كهربا.. ونقطة ثمينة للنني    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    القبض على مدرب كرة طائرة بتهمة التحرش بالفتيات في مصر الجديدة    وصول 5540 حاجًا للمدينة المنورة واستمرار التفويج إلى مكة المكرمة.. صور    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    الكلية الفنية العسكرية تعلن بدء تلقي المقترحات البحثية للحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية    هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع: المحادثات مع حماس تدار بشكل غير مباشر ويديرها ويتكوف ونتنياهو ودرمر    تونس وقطر تؤكدان وقوفهما مع الفلسطينيين ورفض تهجيرهم    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    وزير البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية    محافظ بورسعيد يوافق على تأجيل قبول استقال كامل أبو علي من رئاسة المصري    متحدث الزمالك: لن نتوقف عن التصعيد بشأن أزمة نقاط القمة.. ومتضامنون معنويًا مع بيراميدز    "رمز حقيقي".. أول رد من الزمالك على تمرد السعيد.. والتضامن مع بيراميدز    الإسكان تعلن موعد الحجز بالطرح الأول من مبادرة "سكن لكل المصريين7" لمتوسطي الدخل    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    الآن.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2025 علمي وأدبي    فيديو.. الأرصاد تحذر من إثارة الرمال والأتربة اليوم في بعض المحافظات    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي للاتجار بالآيس المخدر في الشرابية    جميع المواد.. النماذج التجريبية للثانوية الأزهرية 2025    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    القومي للترجمة يصدر النسخة العربية من كتاب أوراق منثورة    أحمد الإبياري يحيي الذكرى الرابعة لرحيل سمير غانم: «الزهر لما يلعب» آخر مسرحياتى معه    الليلة.. عرض ربع ولاد حساس على مسرح قصر ثقافة الزقازيق و«الشيطان» في ختام الموسم غدا    جامعة القاهرة: تعزيز التعاون المصري الصيني في إدارة المستشفيات    لعلاج النحافة المزعجة.. 7 أطعمة لزيادة الوزن بشكل صحي وآمن    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    مدرب وادي دجلة: أتحفظ على قرار إلغاء الهبوط لهذا السبب    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وقوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة    في ذكرى وفاتها.. ميمي شكيب أيقونة الشر الناعم وسيدة الأدوار المركبة التي أنهت حياتها نهاية غامضة    المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات ملتقى التمكين بالفن    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة قبرص دعم علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية    جامعة القاهرة: تعزيز التعاون المصرى الصينى فى إدارة المستشفيات    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    ترامب يلمح إلى إخفاء إصابة بايدن بسرطان البروستاتا عن الرأي العام    العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    ملف يلا كورة.. حل أزمة قيد الزمالك.. ومفاوضات الأهلي لشراء العش نهائيًا    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «العزل»: القانون تغولا من البرلمان على اختصاصات القضاء
نشر في النهار يوم 14 - 06 - 2012


قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر الخميس، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية العزل، إن النص المطعون عليه تضمن حرمانًا لفئة من المواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية، استنادًا إلى توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحي حسني مبارك ب 10 سنوات، وحصر تلك المناصب في وظائف معينه دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقه للسنوات ال10 المحددة فيه، وبذلك يكون تضمن تميزًا تحكيميًا لا يستند إلى أسس موضوعية تبرره، فضلًا عن تبنيه تقسيمًا تشريعيًا بين المواطنين لا يستند إلى أسس ومقاييس منطقية.وأشارت المحكمة إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قديم الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى قصدها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلي باعتبارها كذلك جهة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستوري عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولى من المادة 28 بأن تتولى لجنة قضائية عليا، تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية، كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات طبقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 من اختصاصها البت في النزاعات القضائية التي تدخل فى اختصاصها ممثله فى التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه، والطعون المقدمة من المرشحين في قرارات اللجنة العامة، وعليه يكون قرار الاحالة إلى المحكمة قد استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة بالمحكمة الدستورية العليا.وأضافت المحكمة أن قرار الاحالة ينهي على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلًا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي، أو بعد محاكمة يكفل فيها خط الدفاع، فما أسس العقاب على مجرد صفات، وحالات، لا على أفعال محددة، كما خالف مبدأ المساواة أمام القانون، بأن ميز تحكمًا بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الأخر دون أن يستند إلى معيار موضوعي معتبر.وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات سارية لتاريخ تنحي مبارك، لكل من عمل من المناصب التي ذكرها حصرا محددا وظائف بعينها، بأنه بذلك يرتب جزاء يوقع عليهم تلقائيًا دون حكم قضائي، بما يمثل تحولا من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص بالمخالفة لنص المادتين (19 و46)، من الإعلان الدستوري.وأكدت المحكمة أن الحكم ممارسة المواطنين لحقوقهم خاصة حقي الترشيح والانتخاب من أهم مظاهر، وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، أو بوصفهم مرشحين يتنافسون، وفق قواعد منصفه من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون بالحصول عليها، وعليه كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية لتنظيم تلك الحقوق رهينة بالتقييد بالحدود، والضوابط التى نصت عليها الوثيقة الدستورية التى تضمن حق كل مواطن فى ممارستها .وانتهت المحكمة إلى أن كل مخالفة دستورية شابت القانون تكفي لوحدها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك العيوب الدستورية لعدم خفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعي، كافية لإبطال القانون المطعون عليه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.