الدورات الرمضانية تُزين الملاعب الترابية والنجيل الصناعي بقرى بني سويف.. تقنية الفار والفيديوهات الترويجية تقليد جديد | صور    نجمة استثنائية .. إشادة كبيرة بأداء منة شلبي في "صحاب الأرض"    مؤسسة Euromoney العالمية: البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة فى مصر لعام 2025    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    عاجل- السيسي يوجه باستمرار خفض التضخم وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم النمو المستدام    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    جنايات المنيا تحيل أوراق متهم بقتل سيدة في نزلة الفلاحين إلى المفتي تمهيدا للحكم    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    هيئة التنمية السياحية تعيد طرح 18 فرصة باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار بالبحر الأحمر    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    مجلس الإعلاميين العرب بأوكرانيا: تباين أوروبي يعطل الحزمة ال20 ضد روسيا    وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات مصر التنموية    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    منافس الأهلي - الترجي يستعيد صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    تعرف على ضحية ثالث أيام رمضان في "رامز ليفل الوحش"    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    الدراما المصرية فى مواجهة حرب الإبادة والإرهاب    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائى بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق
نشر في النهار يوم 02 - 09 - 2019

أصدرت الدائرة 150 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ مهماَ بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية.
الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 2946 لسنة 32 ق صدر برئاسة المستشار محمد المصرى، وعضوية المستشارين نصر أحمد حماد، ومعتز عبد الرحمن، وأمانة سر جمال سعد.
واقعات الدعوى تتحصل فى أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم له بانتهاء عقد الوكالة الثانية بالتوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هوليوبليس واعتباره كأن لم يكن، وذلك لاستحالة تنفيذ الوكالة الثابت بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم على سند أن الوكيلة زوجته منذ عام 11 يناير 1996 ولهذه العلاقة حرر لها توكيل شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.
وفى تلك الأثناء – لأسباب جوهرية نتجت خلافات زوجية بينهما نتج عنها عدة قضايا متداولة بالمحاكم وعليه أصبح التوكيل الصادر منه لها ليس له أى إعتبار واجب الإلغاء لأنه سيجلب عليه المخاطر والإضرار، وقد رفض مكتب التوثيق إلغائه، فأقام دعواه والتى تداولت أمام أول درجة حتى قضت المحكمة بجلسة 18 يونيو 2018 برفض الدعوى وألزمته المصاريف استنادا إلى نص المادة 715 مدنى باعتبار أن الوكالة صادره لصالح الوكيل، فلم يرتض المستأنف قضاء أول درجة، فأقام عنه الاستئناف الماثل.
طالب الزوج فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وإلغاء حكم أول درجة والحكم بإلغاء التوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس وإعتباره كأن لم يكن واحتياطياَ حظر تصرف المستأنف ضدها الأولى للتعامل بموجب التوكيل المذكور دون الحصول على أذن كتابى منه حيث أسس طعنه على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال لأن قامت على اعتبارات شخصية أهمها أنها زوجة للمستأنف ومن ثم عدم تعارض المصالح وبحدوث المنازعات بينهما تعارضت المصالح وهو ما لم تبحثه أول درجة، ثم الخطأ فى تطبيق القانون لأن الوكالة عامة وليست مخصصة وأنها تقوم على اعتباراَ شخصية بين الموكل والوكيلة هى علاقة الزوجية.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن سببى الاستئناف السالفين فإنهما سديدين ذلك أن المقرر قانوناَ وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ولا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه، ومن ثم فإنه لا يجوز عزل وكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحة فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الظاهرة قد يؤدى إلى تجسيد النص وعدم الإقتراب منه يترتب عليه اختلاف التوازن فى العلاقة بين طرفى عقد الوكالة ويجعل إلغاء الوكالة على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطان الإرادة والموصوف بأنه من عقود التراضى إلى عقد أقرب إلى عقود الإذعان.
مما أوجب على واقع الحال فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدنى والعودة به إلى رقابه قاضية المنوط بتطبيقه ودفعاَ لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلال أو منطقة التعدى على حقوق الطرف الأخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثره فى المعاملات بين أطراف العلاقة وعدم استقرارها اجتماعياَ واقتصادياَ مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل امام أى جهة أخرى رسمية أم غير رسمية حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضى الموضوع سلطة البحث فى الظروف والملابسات التى أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث سعه إصدارها ونطاقها والظروف التى صدرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاءاَ أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوى على حده.
ولما كان الثابت من واقع الدعوى المستأنف حكمها أن الموكل وهو الزوج قد إرتبط بعلاقة زوجية بالموكلة زوجته منذ يناير 1996 وأنه حرر لها الوكالة رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس أى بعد استمرار علاقة زواج أكثر من 17 سنة قبل تفويضها عنه كوكيل بالتوكيل سالف الذكر حيث أن وكالتها قامت على الاتفاق والتراضى بحسبان أن عقد الوكالة عقد بحكم سلطان الإرادة والتراضى ركن أساسى من أركانه وأنه اتفق مع موكلته بأن تمارس لصالحة بعض من أعمال الإدارة والتصرفات وتصرفت الزوجة فى أموال زوجها بناء على ذلك التوكيل.
وحدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلب الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذى من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل فى إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة فى إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.