أسعار الذهب عالميا تقفز إلى أعلى مستوياتها .. بورصة الأسعار الجديدة الآن    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بشكل مؤقت    موجات قصف إسرائيلية جديدة على إيران ومقتل 5 مدنيين وإصابة 20    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية 2025    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    كوادر السياحة في موسم الحج.. تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    نتنياهو: العملية ضد إيران مستمرة حتى تدمير قدراتها النووية والصاروخية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    كأس العالم للأندية - باريس ضد راعي البقر وبطل بلا تسديدة والوحيد بلا لقب.. حكاية المجموعة الثانية    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    جامعة السويس تعلن تفاصيل برامج الجامعة الأهلية الجديدة    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    صورة الوداع الأخيرة.. قصة عائلة هندية قضت في الطائرة المنكوبة    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    كوكا: أُفضل اللعب في الوسط.. ولم أخسر بكأس العالم للأندية من قبل    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائى بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق
نشر في النهار يوم 02 - 09 - 2019

أصدرت الدائرة 150 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ مهماَ بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية.
الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 2946 لسنة 32 ق صدر برئاسة المستشار محمد المصرى، وعضوية المستشارين نصر أحمد حماد، ومعتز عبد الرحمن، وأمانة سر جمال سعد.
واقعات الدعوى تتحصل فى أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم له بانتهاء عقد الوكالة الثانية بالتوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هوليوبليس واعتباره كأن لم يكن، وذلك لاستحالة تنفيذ الوكالة الثابت بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم على سند أن الوكيلة زوجته منذ عام 11 يناير 1996 ولهذه العلاقة حرر لها توكيل شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.
وفى تلك الأثناء – لأسباب جوهرية نتجت خلافات زوجية بينهما نتج عنها عدة قضايا متداولة بالمحاكم وعليه أصبح التوكيل الصادر منه لها ليس له أى إعتبار واجب الإلغاء لأنه سيجلب عليه المخاطر والإضرار، وقد رفض مكتب التوثيق إلغائه، فأقام دعواه والتى تداولت أمام أول درجة حتى قضت المحكمة بجلسة 18 يونيو 2018 برفض الدعوى وألزمته المصاريف استنادا إلى نص المادة 715 مدنى باعتبار أن الوكالة صادره لصالح الوكيل، فلم يرتض المستأنف قضاء أول درجة، فأقام عنه الاستئناف الماثل.
طالب الزوج فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وإلغاء حكم أول درجة والحكم بإلغاء التوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس وإعتباره كأن لم يكن واحتياطياَ حظر تصرف المستأنف ضدها الأولى للتعامل بموجب التوكيل المذكور دون الحصول على أذن كتابى منه حيث أسس طعنه على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال لأن قامت على اعتبارات شخصية أهمها أنها زوجة للمستأنف ومن ثم عدم تعارض المصالح وبحدوث المنازعات بينهما تعارضت المصالح وهو ما لم تبحثه أول درجة، ثم الخطأ فى تطبيق القانون لأن الوكالة عامة وليست مخصصة وأنها تقوم على اعتباراَ شخصية بين الموكل والوكيلة هى علاقة الزوجية.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن سببى الاستئناف السالفين فإنهما سديدين ذلك أن المقرر قانوناَ وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ولا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه، ومن ثم فإنه لا يجوز عزل وكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحة فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الظاهرة قد يؤدى إلى تجسيد النص وعدم الإقتراب منه يترتب عليه اختلاف التوازن فى العلاقة بين طرفى عقد الوكالة ويجعل إلغاء الوكالة على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطان الإرادة والموصوف بأنه من عقود التراضى إلى عقد أقرب إلى عقود الإذعان.
مما أوجب على واقع الحال فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدنى والعودة به إلى رقابه قاضية المنوط بتطبيقه ودفعاَ لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلال أو منطقة التعدى على حقوق الطرف الأخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثره فى المعاملات بين أطراف العلاقة وعدم استقرارها اجتماعياَ واقتصادياَ مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل امام أى جهة أخرى رسمية أم غير رسمية حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضى الموضوع سلطة البحث فى الظروف والملابسات التى أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث سعه إصدارها ونطاقها والظروف التى صدرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاءاَ أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوى على حده.
ولما كان الثابت من واقع الدعوى المستأنف حكمها أن الموكل وهو الزوج قد إرتبط بعلاقة زوجية بالموكلة زوجته منذ يناير 1996 وأنه حرر لها الوكالة رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس أى بعد استمرار علاقة زواج أكثر من 17 سنة قبل تفويضها عنه كوكيل بالتوكيل سالف الذكر حيث أن وكالتها قامت على الاتفاق والتراضى بحسبان أن عقد الوكالة عقد بحكم سلطان الإرادة والتراضى ركن أساسى من أركانه وأنه اتفق مع موكلته بأن تمارس لصالحة بعض من أعمال الإدارة والتصرفات وتصرفت الزوجة فى أموال زوجها بناء على ذلك التوكيل.
وحدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلب الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذى من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل فى إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة فى إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.