قضت محكمة استئناف القاهرة، دوائر شئون الأسرة بمأمورية القاهرة الجديدة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجه والمقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من زوجه سعودية الجنسية والمتزوجة من مصري بعقد عرفي بتطليقها للضرر وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجه للفصل في موضوعها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على عرفه، وعضوية المستشارين صفى الدين على حسن، ونبيل سيد محمود السيد. كانت الزوجة المستأنفة أقامت دعوى ضد زوجها طلبت في ختامها الحكم بتطليقها من المستأنف ضده طلقة بأنة للضرر على سند من إنها تزوجت المدعى عليه بموجب عقد عرفي وانه دائم التعدي عليها بالسب والضرب يستحيل معه دوام العشرة بينهما، فقضت محكمة أول درجة لشئون الأسرة بعدم قبول الدعوى ورفضها تأسيسًا على أن المشرع المصري رسم طريق معينا لإثبات عقد الزواج أو إشهار الطلاق في وثيقة يحررها الموظف المختص بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري. فأقامت الزوجة دعوى استئناف على الحكم فقضت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادته مره أخرى لمحكمة أول درجه للفصل في موضوعها ، تأسيسا على انه من المقرر قانونًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون المدني بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المصري ونص إذا كان أحد الزوجين مصريًا ينطبق عليه المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بقانون الأسرة وورد بالفقرة الثانية بهذه المادة لا تقبل عند الإنكار بالدعوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس لسنة 1931 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2000 ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى تطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة بتقبل دعوى التطليق . وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انه لما كان الثابت طرفي الخصومة تزوجا بعقد عرفي وأن المستأنف ضده "الزوج "حضر شخصيا أمام المحكمة واقر بالزوجية وسلم بطلبات المستأنفة "زوجته" ومن ثم يكون طلب الأخيرة يدخل في نطاق محكمة الأسرة المصرية دون غيرها والتابعة لولاية القضاء المصري ، وان محكمة اول درجة خالفت النظر الأمر الذي يقضى معه المحكمة بإلغائه لأنه قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وان محكمة أول درجه لم تتعرض لهذه الدعوى ولم تفصل فيه الأمر الذي يستوجب إعادة الدعوى برمتها لمحكمة أول درجه إعمالا لقاعدة تعدد درجات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للفصل في موضوع الدعوى.