قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار الكنيسة بتطليق أحد الأزواج والتصريح له بالزواج، صدر القرار برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة. وقال المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني للمحكمة: "إن حيثيات الحكم جاء فيها أنه ثبت أن زوج المدعية قد أقام دعوى للطلاق أمام محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية في 19-10- 2008 لتطليق المدعية لارتكابها للزني. وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى في 28-2-2009، لعدم ثبوت واقعة الزني فى حق الزوجة. وجاء بأسباب الحكم أن ما جاء بالصور التى قدمها الزوج للمحكمة لم تدل على ارتكاب هذا الفعل، وقد استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف ولاتزال القضية متداولة أمام القضاء ولم يصدر حكماً نهائيا بتطليقها، والتصريح بالزواج الثاني. وكان علي الكنيسة أن تنتظر فصل القضاء في الموضوع، إلا أنها تعجلت بالتطليق خلافاً للقانون والشرع بالرغم من أن المدعية، قد تقدمت بشكوي ضد زوجها للكنيسة إلا أنها لم تستدعها أو تحقق فيها. وأوضحت المحكمة أن قرار المجلس الإكليريكى بالأخذ بطلاق الزوج، ومنحه تصريح الزواج الثانى قد استبق الأحداث، فضلا عن اغتصابه لسلطة محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بأن تناول ما تنظره المحكمة فى ذات الوقت، وكان يتعين على المجلس الإكليريكى الوقف. وأضافت أنه وفقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس، فإن آثار التطليق لا تترتب إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة. كانت الزوجة قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد وزير العدل والبابا شنودة رئيس بطريركية الأقباط الأرثوذكس، مطالبة بإلغاء القرار الصادر من المجلس الإكليريكى بتطليقها من زوجها وقيام المجلس بمنحه تصريح الزواج الثانى، وذكرت فى دعواها أن قرار الطلاق لا يصدر إلا لعلة الزني، وأن علة الزني لم تتحقق فى حالتها. وقالت إنها تزوجت فى 21 يناير 2001، وقد حدثت العديد من المشاكل بينهما، وقد أقام زوجها دعوى تطليق أمام محكمة الأحوال الشخصية، وتم تداول القضية أمام المحكمة، إلا أنها فوجئت بقيام المجلس الإكليريكى بمنحه تصريح الزواج الثانى، والأخذ بطلاقه بدون انتظار حكم المحكمة، مؤكدة أن قرار الإكليريكى جاء مخالفًا لقوانين الكنيسة الأرثوذكسية، والتى لا تعتد بالطلاق إلا فى حالة الزني، وهو ما لم يتحقق فى حقها شرعا، فضلا عن أن زوجها لم يتقدم بشكوى ضدها للنيابة العامة.