اصدرت محكمة اسئتناف القاهره برئاسة المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة بالغاء حكم المحكمة الابتدائية لشئون الاسره والذى قضى برفض تطليق زوجه للضرر. كانت الزوجه قد اقامت دعواها امام محكمة اول درجه وطالبت تطليقها من المعى عليه طلقه بائنه للضرر لكونه غير امين عليها نفسا ومالا وانه يتعدى عليها بالضرب والسب ولا ينفق عليها . قضت محكمة اول درجه برفض دعواها ، وطعنت الزوجه على الحكم امام محكمة الاسئناف العالى وطلبت الغائه والقضاء بتطليقها من المستأنف ضده . فقضت محكمة الاسئناف بعد احالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود اثبات المستأنفه بالغاء حكم اول درجه وحكمت بتطليق الزوجه طلقه بائنه للضرر . قالت المحكمة فى اسباب الحكم .. ان الزواج سكن ومودة ورحمه يخاف فيه كل طرف على الطرف الاخر ويود ان يحفظه ويصونه من اى سوء بكل ما يملك فالزوجين هما عماد الاسره ،والاسره عماد المجتمع وما يتطلب ذلك من اسقرار نفسى ومادى وان الامساك يكون بمعروف فان فرغ من ذلك الاطراء لن يتحقق الغايه المشروعه من الزواج .. اذ ان الله خلق للناس من انفسهم ازواجا ليسكنوا اليها ، وانه لما كان الثابت من شهادة شهود المستأنفه امام المحكمة اضرار المستأنف ضده بها من ضرب وسب وهجر وتبدبد لمنقوللاتها وطردها من مسكن الزوجيه هو ضرر يستحيل معه استمرار الحياه الزوجيه ، فان المحكمة تقضى بالغاء الحكم المستأنف وتقضى بتطليق الزوجه على المستأنف ضده طلقه بائنه للضرر. اصدرت محكمة اسئتناف القاهره برئاسة المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة بالغاء حكم المحكمة الابتدائية لشئون الاسره والذى قضى برفض تطليق زوجه للضرر. كانت الزوجه قد اقامت دعواها امام محكمة اول درجه وطالبت تطليقها من المعى عليه طلقه بائنه للضرر لكونه غير امين عليها نفسا ومالا وانه يتعدى عليها بالضرب والسب ولا ينفق عليها . قضت محكمة اول درجه برفض دعواها ، وطعنت الزوجه على الحكم امام محكمة الاسئناف العالى وطلبت الغائه والقضاء بتطليقها من المستأنف ضده . فقضت محكمة الاسئناف بعد احالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود اثبات المستأنفه بالغاء حكم اول درجه وحكمت بتطليق الزوجه طلقه بائنه للضرر . قالت المحكمة فى اسباب الحكم .. ان الزواج سكن ومودة ورحمه يخاف فيه كل طرف على الطرف الاخر ويود ان يحفظه ويصونه من اى سوء بكل ما يملك فالزوجين هما عماد الاسره ،والاسره عماد المجتمع وما يتطلب ذلك من اسقرار نفسى ومادى وان الامساك يكون بمعروف فان فرغ من ذلك الاطراء لن يتحقق الغايه المشروعه من الزواج .. اذ ان الله خلق للناس من انفسهم ازواجا ليسكنوا اليها ، وانه لما كان الثابت من شهادة شهود المستأنفه امام المحكمة اضرار المستأنف ضده بها من ضرب وسب وهجر وتبدبد لمنقوللاتها وطردها من مسكن الزوجيه هو ضرر يستحيل معه استمرار الحياه الزوجيه ، فان المحكمة تقضى بالغاء الحكم المستأنف وتقضى بتطليق الزوجه على المستأنف ضده طلقه بائنه للضرر.