في جلسة واحدة.. أصدرت محكمة الاستئناف لشئون الأسرة بشبين الكوم حكمين هامين في قضايا دعوي التطليق للضرر، ففي القضية الأولي ألغت حكم أول درجة القاضي بتطليق زوجة تأسيساً علي شهادة الشهود وتبين للمحكمة بأنهم شهود لم يشاهدوا حاجة بينما جاء الحكم الثاني بتأييد حكم أول درجة بتطليق زوجة أضر بها زوجها بسبه علناً أمام الجميع بقوله لفظ »يا قذرة« ترتب عليه استحالة العشرة بينهما. أصدر الحكمين المستشار محمد سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالله الباجا وشريف عبداللطيف ومحمود القرموطي الرؤساء بالمحكمة بأمانة سر صلاح حلمي. ترجع وقائع القضية الأولي إلي قيام زوجة بإقامة دعوي تطليق للضرر وشهد معها اقاربها ووالدها بما سمعوا منها باهانة الزوج لها ولم يشاهدوا الضرر.. استأنف الزوج الحكم أمام محكمة الاستئناف لشئون الاسرة وشهد معه الجيران لمسكن الزوجية بأن الزوج يحسن معاملة زوجته وانه لم يحدث ان تعدي عليها بالضرب أو بالسب وأنها تركت مسكن الزوجية بمحض ارادتها وكشفت المحكمة بأن الثابت من الشهادة الصادرة من النيابة العامة بأنه تم القضاء بالبراءة للزوج المستأنف من تهمة الضرب وهو حكم بات عنوان الحقيقة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان حكم أول درجة اخطأت في تطبيق القانون عندما اسست قضاءها علي شهود لم يشاهدوا شيئاً وقد ثبت للمحكمة أن المستأنف لم يضر بالمستأنف ضدها بل كان يحسن معاملتها مما ينتفي معه الضرر او موجب التطليق وقضت المحكمة بإلغاء الحكم. أما القضية الثانية.. فقد اقامت زوجة دعوي تطليق للضرر لقيام زوجها بسبها وضربها فقضت محكمة أول درجة بالتطليق تأسيساً علي شهادة الشهود.. استأنف الزوج الحكم تأسيساً علي انه لم يثبت الضرب بينما ثبت السب فقط بقوله لفظ »يا قذرة«. فقضت محكمة الاستئناف لشئون الأسرة بتأييد حكم أول درجة تأسيساً علي ان الضرر معيار شخصي يختلف باختلاف بيئة وثقافة الزوجين فاذا ترتب عليه استحالة العشرة بينهما فقد وجب التطليق حيث تضررت الزوجة من قيام زوجها بسبها بهذه الكلمة كما استحالت العشرة بينهما مما يكفي للتطليق خاصة ان مصدر التطليق للضرر هو مذهب الإمام مالك ويكفي فيه أقل الضرر.