اقيمت الافراح والليالي الملاح لزواج المهندس من زميلته وبعد اسبوع من الزفاف سافر إلي دولة الكويت لمباشرة عمله ولاعداد منزل الزوجية واستدعاء زوجته الجميلة .. وبعد يوم واثنين وشهر وشهرين وعام وعامين لم يأت الزوج او يطلب زوجته للاقامة معه وهجرها اكثر من 3 سنوات.. وعن طريق الصدفة شوهد الزوج في احد المولات بدولة الكويت بصحبة امرأة وبعد البحث والسؤال كانت الطامة الكبري بزواج الزوج من اخري. اقامت الزوجة دعوي تطليق تأسيسا علي الغيبة والهجرة لمدة 3 سنوات وقالت في صحيفة دعواها أن زوجها تركها بعد اسبوع من الزواج وسافر وتزوج من اخري وانه لا يقصد الابقاء عليها الا للضرر بها.. فقضت محكمة أول درجة برفض طلب الزوجة لعدم قيام الزوجة بإثبات الضرر. سارعت الزوجة المتضررة باستئناف الحكم امام محكمة استئناف الاسرة بأسوان. فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الصادر تأسيسا علي ان محكمة اول درجة خالفت صحيح القانون، حيث كان يتعين علي المحكمة ان تأمر الزوج الغائب عن زوجته اما بإحضارها اليه او بالحضور اليها او ان تطلقها المحكمة منه وخلال مداولة القضية في المحكمة.. قام الزوج بالتحايل علي القانون وارسل للزوجة تأشيرة سياحية للتوجه اليه بعد الغياب والهجر الذي استمر اكثر من 3 سنوات وقدمها الي هيئة المحكمة. فقضت محكمة استئناف الاسرة بأسوان بتطليق الزوجة طلقة بائتة للغيبة والهجر وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن التأشيرة السياحية المقدمة من الزوج لزوجته ما هي الا اجراء كيدي المقصود به الاطالة في الدعوي حيث ان التأشيرة السياحية لا تصلح للاقامة بصفة دائمة بل ثلاثة شهور فقط. اصدر الحكم المستشار عبدالله الباجا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد حلي واكرم عبدالجواد بأمانة سر ياسر عبدالحفيظ.