** عقد عمل في الخا رج أحياناً يكون حلم الزوجة تشارك رجلها الا حلام.. حتي يسافر الزوج ويعود في الاجازة محملا بالهدايا والأموال.. في نفس الوقت معه السيارة الجديدة ولا مانع من شقة تمليك ورصيد في البنوك و بعد ذلك الاستمتاع بالكماليات وعوامل الرفاهية. مثل قضاء الصيف علي شواطيء الغردقة وشرم الشيخ والشتاء علي رمال العين السخنة.. ولكن قد تأ تي الرياح بما لا تشتهي السفن ولايعود الزوج لانه تزوج من أخري بمجرد تحقيق الحلم وتصبح الزوجة جزءاً من ماض فقير يهرب منه ويعيش حياته ويكون ذلك هو ثمن الغربة..لذلك ذهبت "محبوبتي" لمشاهدة الواقع ورصده من داخل أروقة المحاكم. ** أقيمت الأفراح والليالي الملاح لزواج المهندس " أ.أ.م" من زميلته "ن .ع . ح" وبعد أسبوع من الزفاف سافر إلي دولة الكويت لمباشرة عمله ولاعداد منزل الزوجية واستدعاء زوجته الجميلة ..وبعد يوم واثنين وشهر وشهرين وعام وعامين لم يأت الزوج أو يطلب زوجته للإقامة معه وهجرها أكثر من 3 سنوات.. وعن طريق الصدفة شوهد الزوج في أحد المولات بدولة الكويت بصحبة امرأة وبعد البحث والسؤال كانت الطامة الكبري بزواج الزوج من أخري.. أقا مت الزوجة دعوي تطليق تأسيساً علي الغيبة والهجر لمدة 3 سنوات وقالت: في صحيفة دعواها ان زوجها تركها بعد أسبوع من الزواج وسافر وتزوج من أخري وأنه لايقصد الابقاء عليها إلا للضرر بها.. فقضت محكمة أول درجة برفض طلب الزوجة لعدم قيام الزوجة بإثبات الضرر سارعت الزوجة المتضررة باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف الأسرة بأسوان فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الصادر تأسيسا علي أن محكمة أول درجة خالفت صحيح القانون. حيث كان يتعين علي المحكمة أن تأمر الزوج الغائب عن زوجته إما بإحضارها إليه أوبالحضور إليها أوأن تطلقها المحكمة منه وخلال مداولة القضية في المحكمة.. قام الزوج بالتحايل علي القانون وأرسل للزوجة تأشيرة سياحية للتوجه إليه بعد الغياب والهجر الذي استمر أكثر من 3 سنوات وقدمها إلي المحكمة فقضت محكمة استئناف الأسرة بأسوان بتطليق الزوجة طلقة بائنة للغيبة والهجر وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان التأشيرة السياحية المقدمة من الزوج لزوجته ما هي إلا اجراء كيدي المقصود به الإطالة في الدعوي حيث إن التأشيرة السياحية لاتصلح للإقامة بصفة دائمة بل ثلاثة شهور فقط أصدر الحكم المستشار عبد الله الباجا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حلي وأكرم عبد الجواد بأمانة سر ياسر عبد الحفيظ. ** وبمنتهي الألم والاحباط تستعرض "ت .و" محاسبة تجربتها وتقول تزوجت من محاسب منذ ثماني سنوات أثمر زواجنا عن ولد وبنت في البداية عشت حياة هادئة مملؤة بالسعادة والهناء ولكن سرعان ما تبدد حاله عندما فاجأني بحصوله علي عقد عمل بالخارج وبالفعل سافر وبعد مرور عام ونصف العام علي غيابه عاد لنا وهو شخص آخر أخذ يطالبني بأشياء لاتتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا كأفراد نعيش في مجتمع شرقي ..لذلك لجأت لمكاتب التسوية لعلني أجد حلا لمشكلتي. ** ويعلق سامي علي.. الخبير الاجتماعي ورئيس مكتب شبرا لتسوية المنازعات الأسرية مؤكداً أنه في بعض الاحيان يرد إلي مكاتبنا أعداد قليلة من الشكاوي يكون السبب فيها محاولة نوع من الأزواج التشبه والتشبث بأفكار وثقافات غربية وغريبة عن تقاليدنا ولا تتناسب مع طباعنا كمجتمع شرقي له عاداته التي تحكمه وعادة ما يحدث ذلك عند ما يحصلون علي عقود عمل بالخارج لذلك أنصح كل زوج مقدم علي السفر إلي بلاد الغربة لكي يوفر لنفسه ولعائلته معيشة ميسرة بألا يتأثر بثقافات وتقاليد البلد الآخر الذي قد لايتناسب مع عاداتنا وأصالتنا وماتحدده الشرائع والقوانين السماوية. كما يجب علي كل فتاة مقبلة علي الزواج أن تتأني جيداً قبل اختيار شريك حياتها وتدرس صفاته النفسية واستعداده الثقافي لمقاومة التيارات الأخري التي قد تؤثر علي حياتها فيما بعد .. ** يوضح حسين أبو سته.. المحامي بالنقض.. الحالات قائلا: لقد أباح القانون للمرأة أن تطلب الطلاق في بعض الحالات منها إذا غاب الزوج عنها مدة لا تقل عن سنة ولا تعرف عنه شيئا ولابد أن تثبت ذلك أو إذا حكم بسجنه مدة لاتقل عن ثلاث سنوات لكن لايجوز لها أن ترفع دعوي طلاق للضرر قبل سنة من سجنه أو إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها بعدها تحكم المحكمة لها بالتطليق وتحصل علي مؤخر الصداق ونفقة العدة كما أن بالفعل هناك بعض الأزواج يتأثر بسهولة عندما يسافر للخارج بعادات وتقاليد لاتتواءم مع عاداتنا وتقاليدنا وذلك يرجع للنشأة الاجتما عية وضآله خبرته في التعامل مع المجتمعات الأخري وثقافتها وهو أمام الظروف الصعبة يصبح صيداً ثميناً..لذلك يجب دائماً أن يتذكر السبب الذي سافر من أجله وهو بناء مستقبل آمن لأسرته ولاينزلق للهاوية وفي كل الحالات سواء استمر الزوج في عناده وأخذ يطلب من زوجته أن تقوم بأشياء ضد التقاليد فمن حقها أن ترفع دعوي طلاق للضرر.. ** يقول المستشار عبد الله الباجا ..رئيس محكمة استنئاف الأسرة بأسوان من حق الزوجة أن تطالب بالطلاق من زوجها بعد غياب أو انقطاع لفترة متواصلة وقد حدد القانون المدة التي يجوز أن تطلب فيها الزوجة التطليق للغيبة وهي سنة والغيبة إما أن تكون معلومة حيث تعلم الزوجة محل إقامة الزوج خارج البلد الذي تقيم فيه وأن يغيب عنها بعذر مقبول كوجوده خارج البلاد لطلب العلم أوالتجارة فلايستجاب لطلبها عند رفع دعوي طلاق للضرر وإما أن تكون الغيبة غير معلومة وهو عدم علم الزوجة بوجود الزوج خارج أوداخل البلاد .وقد حددت المادتان "12" و"13" من القانون "25" لسنة 1929 العمل بالقانون المعدل "100" لسنة 1985واللتان تنصان بنص علي أن للزوجة الحق في طلب التطليق في حالة غياب زوجها عنها لمدة سنة بدون عذر مقبول.