اودعت لجنة شئون الاحزاب السياسية برئاسة المستشار انور محمد الجابرى اسباب رفضها تأسيس حزبى الحركة الشعبية العربية " تمرد "ووكيل المؤسسين محمود بدر والثاني حزب نصر العروبة الديمقراطي ووكيل المؤسسين فتحي عبد العزيز السيد عمار وحافظ سمير حافظ احمد عنان جاء لمخالفتهما القانون ولائحته الاساسية وقالت اللجنة فى اسباب قراراها انها طلبت من حزب الحركة الشعبية الديمقراطية (تمرد) بتاربخ 24 نوفمبر الماضي اعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب وضبط موادها وتبويبهما وفق ما نصت علية المادة الخامسة إلا انه ورد لأمانة اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي وبالإطلاع عليها ودراستها تبين ان اللائحة الجديدة لم تتلافى المثالب وجاءت صياغتها وإحكامها متعارضة ومتضاربة وغير منضبطة وعلي خلاف ما توجبه المادة 5 من قانون الاحزاب وقد شابها كثير من العوار، ومنه: المقر الرئيسى لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية جاء بالإخطار ان مقر الحزب هو شقة اربع حجرات بالعقار رقم 15 بشارع امام نصار ميدان النعناعة مركز شبين القناطر مؤجرة لوكيل المؤسسين من والدة بإيجار شهر قدرة 400 جنيه من اول نوفمبر الماضي ولمدة 5 سنوات وقد طلبت اللجنة بيان موقع المقر تحديدا من العقار رقما وطابقا مع الافصاح عما اذا كانت حيازة هذا المقر خالصة للحزب من عدمه إلا انه ورد باللائحة المعدلة ان المقر الرئيسي للحزب هو بالسيدة زينب ايجار جديد وهو ايضا بيان مجهل وهو ما يترتب علية التجهيل بمقر الحزب الرئيسي وما اذا كان بشبين القناطر ام السيدة وهو ما اخل بالحصانة المقررة لمقر الحزب وأضافت اللجنة فى اسبابها انه جاء بالبند 3/7 من شروط العضوية انه في حالة مخالفة اللائحة التنظيمية او الوثيقة التدرج في العقوبة من لوم وتأنيب وتجميد فلم تحدد هذه الفقرة وجوب احالة عضو بالحزب في حالة المخالفة الي التحقيق كما لم تحدد المستوي التنظيمى المنوط به توقيع العقوبة وكيفية التظلم منها كما اورد عقوبة تجميد العضوية دون ان تحدد مدة لها كما ورد بنفس البند انه في حالة سقوط شرط من شروط العضوية الاساسية يصدر قرار بالفصل من رئيس الحزب دون الرجوع الي العضو الامر الذى يتنافي مع مبدأ المواجهه ومصادرة لحق الدفاع وأشارت الاسباب الي تكوين تشكيلات الحزب وتحديد الاختصاصات وقالت اللجنة عن المؤتمر العام للحزب لم تتضمن اللائحة التي قدمها الحزب للجنة موعد انعقاده وخلط بين الرئيس والأمين لعام واختص الاخير بتوجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر وللرئيس بالإضافة الي تداخل اختصاصات هيئة مكتب الحزب والأمانة العامة كما خلت اللائحة المالية من بيان القواعد والإجراءات المنظمة للصرف من موارد الحزب كما ورد ان ايرادات الحزب في فترة التأسيس مقدمة من وكيل المؤسسين وآخرين ذكر قرين اسمائهم انهم اعضاء لجنة مركزية وهي صفة مجهلة مما يتعين الاعتراض علي تأسيسة وإرسال الملف الي الدائرة الاولي للمحكمة الادارية العليا اما حزب مصر العروبة فتبين مخالفته للمادة الخامسة ايضا حيث اخطر بان المقر الرئيسى بشارع مصدق الدقي وقدم صورة لعقد ايجار خلا من توقيع من يمثل الحزب مما يهدر حجيته كما ورد للجنة بوجود مقر بالتجمع دون ان يعينه تحديدا او يقدم الدليل علي حيازته والمستندات الدالة علي ذلك وأشارت اللجنة في اسباب رفضها انه تبين لها في الاستيفاء المقدم لها في 24 نوفمبر الماضي بان وكيل المؤسسين حالا دون حق المواطن عاطف احمد بودى في الانضمام كعضو مؤسس بالمخالفة للمادة 4 من قانون الاحزاب بالتمييز بين الاعضاء بحجب صفة العضو المؤسس عن المواطن المذكور ولا يغير من ذلك تذرع وكيلي المؤسسين بعدم اتصال علمهما برغبته في قبوله عضوا مؤسسا رغم حمله توكيلا رسميا في اول نوفمبر الماضي ورغم ذلك امتنعا عن ادراج اسمه ضمن الاعضاء المؤسسين للحزب وبإرجاء قبول عضويته الي ان يتم اشهار الحزب مما يخل بحقه الدستورى في قبوله عضوا مؤسسا شأنه شأن اقرانه الذين اصدروا توكيلات كمؤسسين مما يتعين رفضه وإرسال اسباب الاعتراض الي الدائرة الاولي بالمحكمة الادارية العليا