رفضت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار أنور محمد جبري عمار في جلستها المنعقدة، الثلاثاء 2 ديسمبر، تأسيس حزبين جديدين هما حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" والثاني حزب "نصر العروبة الديمقراطي". وطلبت اللجنة من محمود بدر وكيلا عن الحركة الشعبية العربية "تمرد"، وفتحي عبد العزيز السيد عمار وحافظ سمير حافظ أحمد عنان عن حزب نصر العروبة الديمقراطي، بتاريخ 24 نوفمبر الماضي إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب وضبط موادها وتبويبهما وفق ما نصت علية المادة الخامسة. إلا أنه قد ورد لأمانة اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي وبالإطلاع عليها ودراستها تبين أن اللائحة الجديدة جاءت صياغتها وأحكامها متعارضة ومتضاربة وغير منضبطة وعلى خلاف ما توجبه المادة 5 من قانون الأحزاب وقد شابها كثير من العوار منها المقر الرئيسي لحزب الحركة الشعبية الديمقراطية. حيث جاء بالإخطار أن مقر الحزب هو شقة أربع حجرات بالعقار رقم 15 بشارع أمام نصار ميدان النعناعة مركز شبين القناطر مؤجرة لوكيل المؤسسين من والدة بإيجار شهر بقدره 400 جنيها من أول نوفمبر الماضي ولمدة 5 سنوات. وطلبت اللجنة بيان موقع المقر تحديدا من العقار رقما وطابقا مع الإفصاح عما إذا كانت حيازة هذا المقر خالصة للحزب من عدمه إلا أنه ورد باللائحة المعدلة ان المقر الرئيسي للحز ب هو بالسيدة زينب إيجار جديد وهو أيضا بيان مجهل. الأمر الذي يترتب عليه التجهيل بمقرب الحزب الرئيسي وما إذا كان بشبين القناطر أم السيدة ويخل بالحصانة المقررة لمقر الحزب، وكذا قواعد الفصل من العضوية: جاء بالبند 3/7 من شروط العضوية أنه في حالة مخالفة اللائحة التنظيمية أو الوثيقة التدرج في العقوبة من لوم وتأنيب وتجميد فلم تحدد هذه الفقرة وجوب إحالة عضو الحزب في حالة المخالفة إلى التحقيق. كما لم تحدد المستوي التنظيمي المنوط بة توقيع العقوبة وكيفية التظلم منها كما أورد عقوبة تجميد العضوية دون ان تحدد مدة لها كما ورد بنفس البند أنه في حالة سقوط شرط من شروط العضوية الأساسية يصدر قرار بالفصل من رئيس الحزب دون الرجوع إلى العضو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ المواجهة ومصادرة لحق الدفاع. بالإضافة إلى تكوين تشكيلات الحزب وتحديد الاختصاصات فعن المؤتمر العام للحزب لم يس اللائحة التي قد مها الحزب للجنة موعد انعقاده وخلط بين الرئيس والأمين لعام واختص الأخير بتوجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر وللرئيس بالإضافة إلى تداخل اختصاصات هيئة مكتب الحزب والأمانة العامة كما خلت اللائحة المالية من بيان القواعد والإجراءات المنظمة للصرف من موارد الحزب. كما ورد ان إيرادات الحزب في فترة التأسيس مقدمة من وكيل المؤسسين وآخرين ذكر قرين أسماؤهم أنهم أعضاء لجنة مركزية وهي صفة مجهلة مما يتعين الاعتراض علي تأسيسه وإرسال الملف إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا. أما حزب مصر العروبة فتبين مخالفته للمادة الخامسة أيضاً حيث أخطر بأن المقر الرئيسي بشارع مصدق الدقي وقدم صورة لعقد إيجار خلا من توقيع من يمثل الحزب مما يهدر حجيته كما ورد للجنة بوجود مقر بالتجمع دون ان يعينه تحديدا أو يقدم الدليل على حيازته والمستندات الدالة على ذلك. وأشارت اللجنة في أسباب رفضها إلى أنه تبين لها في الاستيفاء المقدم لها في 24 نوفمبر الماضي بأن وكيل المؤسسين حالا دون حق المواطن عاطف أحمد بودي في الانضمام كعضو مؤسس بالمخالفة للمادة 4 من قانون الأحزاب بالتمييز بين الأعضاء بحجب صفة العضو المؤسس عن المواطن المذكور، ولا يغير من ذلك تذرع وكيلي المؤسسين بعدم اتصال علمهما برغبته في قبوله عضوا مؤسساً رغم حملة توكيلا رسميا في أول نوفمبر الماضي. وتوضيح ذلك، أن علمهما بهذا الطلب قد تحقق يقينا بالاستيفاء في 24 نوفمبر ورغم ذلك امتنعا عن إدراج اسمه ضمن الأعضاء المؤسسين للحزب وبإرجاء قبول عضويته إلى أن يتم إشهار الحزب مما يخل بحقه الدستوري في قبوله عضوا مؤسسا شأنه شأن أقرانه الذين أصدروا توكيلات كمؤسسين مما يتعين رفضه وإرسال أسباب الاعتراض إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.