«هنصحى بدري ولا متأخر؟».. سؤال حير المواطنين مع تغيير توقيت الساعة    هل تتغير الساعة تلقائي في الهاتف مع بدء التوقيت الصيفي؟    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    صلاح: على جوميز عدم التأليف أمام دريمز.. وهذا هو أفضل تشكيل للزمالك    لقاء محتمل بين الأهلي والزمالك في أفريقيا هذا العام.. تفاصيل    مصر تضمن لقبي بطولة الجونة للاسكواش للرجال والسيدات بعد تأهل 4 للاعبين للنهائي    النيابة تقرر حبس المتهم في واقعة إنهاء حياة «طفل» شبرا الخيمة    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة    حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حفل افتتاح الإسكندرية للفيلم القصير يحتفي بالدورة العاشرة    كريم فهمي يروج لفيلم «السرب»: انتظرونا 1 مايو    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    الحوثيون يستهدفون سفينة في خليج عدن ويطلقون صواريخ مجنحة على أهداف في إيلات    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    لطفي لبيب ل صدى البلد: برتاح على سيرة أشرف عبد الغفور    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    أمريكا تستعد للإعلان عن عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    "أكسيوس": مباحثات سرية بين مصر والاحتلال لمناقشة خطة غزو رفح    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    رضا عبدالعال: إخفاء الكرات بمباراة القمة كان في صالح الأهلي    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع مسودة لائحة الوفد الجديدة
نشر في المصريون يوم 09 - 09 - 2013

تدرس لجان حزب الوفد وهيئاته ومؤسساته مسودة مشروع اللائحة الجديدة لحزب الوفد قبل عرضها على الهيئة الوفدية تمهيدًا لاعتمادها
الفصل الأول _ الرؤية والرسالة والأهداف
الفصل الثاني _ عضوية الحزب
الفصل الثالث _ الانضباط الحزبي
الفصل الرابع _ الهيكل التنظيمي للحزب
الفصل الخامس _ المؤتمر العام
الفصل السادس _ رئاسة الحزب
الفصل السابع _ الهيئة العليا
الفصل الثامن _المكتب التنفيذي
الفصل التاسع _ السكرتارية العامة للحزب
الفصل العاشر_ الهيئة البرلمانية للحزب
الفصل الحادي عشر_ اللجان الإقليمية
الفصل الثاني عشر _ لجان الشباب والنشاط النسائي
الفصل الثالث عشر _ مالية الحزب وأمانة الصندوق
تمهيد:
عبر حوالي قرن من الزمان في مسيرة الحركة الوطنية المصرية ظل الوفد ضميراً للأمة ووكيلاً عنها ومعبراً عن آمالها وآلامها وتطلعاتها بكل أمانة ووطنية ومنحازاً لكل ما يحقق صالح الوطن والمواطن دون تردد أو تهاون أو مهادنة.
وعبر عقود عديدة ونضال متصل، خاض الوفد معارك عنيفة بلا هوادة أو استسلام ضد الاحتلال والقصر والقوي الفاشية وأحزاب الأقلية من اجل الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية ووحدة وادي النيل، ضارباً بجذوره في أعماق تاريخنا وراسخاً في وجدان المصريين باعتباره حزب الأمة والابن الشرعي لثورة 1919 تلك الثورة التي ألهمت كل الثورات والانتفاضات والحركات الشعبية التي ثارت في شتى بقاع الدنيا ضد الاستعمار والقهر والاستبداد فاستحقت بأن تلقب بأم الثورات.
وأستطاع الوفد أن يكون دائماً عند حسن ظن المصريين به في نضاله السلمي خلال هذه الفترة دفاعا عن الدستور, وسيادة الأمة, والحفاظ علي وحدة وادي النيل, وإلغاء الامتيازات الأجنبية, وإنشاء الجامعة العربية, وإصدار قوانين الضمان الاجتماعي والقوانين العمالية، وتطبيق مجانية التعليم, ومكافحة الأمية, ورفض الأحلاف العسكرية والالتزام بسياسة الحياد الايجابي.
وعبر هذا التاريخ المجيد امتزجت دماء المصريين مسلمين وأقباط, فقراء وأغنياء, عمال وفلاحين, نساء ورجال, في معارك الوطن، وامتزج تاريخ الوفد وكفاحه بتضحيات المصريين ودماء آلاف الشهداء في معارك الاستقلال والحرية والدستور، وبات الوفد في مسيرته الوطنية رمزا لقدرة الأمة على العطاء والتجدد والتضحية.
وخلال تلك المسيرة الوطنية الكبرى، واجه الوفد العديد من المعارك والمؤامرات ومحاولات مضنية ومستمرة لتدميره والخلاص منه، وإنهاء مسيرته وكفاحه، تلك المحاولات التي قادتها بريطانيا العظمى وجيوشها الجرارة المنتصرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية وعاونها في ذلك القصر وأحزاب الأقليات وبعض الأحزاب والجماعات الفاشية وخلال تلك المعارك قدمت الأمة آلاف الشهداء دفاعا عن الوفد ونضاله الوطني، حتى أرغمت الإمبراطورية البريطانية العظمى على الاعتراف بالوفد باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للأمة المصرية.
ولقد شاءت إرادة الله أن ينجو الزعيمان خالدا الذكر سعد زغلول ومصطفي النحاس من سبعة محاولات للاغتيال بتوجيه من القصر ودعم ومساندة من القوى الفاشية وأحزاب الأقلية المعادية للديمقراطية في محاولات يائسة للخلاص من الوفد وشعبيته.
ثم جاءت محاولات التصفية التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وزج فيها بالمئات من الوفديين في غياهب السجون والمعتقلات ، والتي انتهت بتصفية الحياة الحزبية والسياسية في مصر وحل الأحزاب عام 1953 ، وخلال تلك الفترة التي حاول خلالها النظام الناصري بكافة الوسائل تشويه تاريخ الوفد وإنجازاته ورموزه ورغم كل محاولات القضاء على الوفد استمر الوفد في مسيرته الوطنية، ليشكل معجزة سياسية وتاريخية، لم يشهدها التاريخ الحديث في العالم كله، ليؤكد أن الوفد عقيدة ثابتة في وجدان وعقل المصريين، وأن جذوره ممتدة وراسخة في أعماق الوطن وانه تراث وطني يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد، لا يملك كائن من كان أو قوة غاشمة مستبدة أن تنال منه لدى الأمة، وقد نجح الوفد في الاستمرار والبقاء بفضل تضحيات الأمة والتفافها حوله، وحول زعمائه، منذ سقوط أول شهيد في 9 مارس 1919 ، وحتى هذه اللحظة.
وفي واقع الأمر فان نضال الوفد ومسيرته الوطنية خلال السنوات الماضية لم تكن بعيد عن أحداث ثورة 25 يناير، فقد كان الوفد احد ابرز رموز قوى وأحزاب المعارضة المصرية التي ناضلت في مواجهة استبداد وقمع وفساد نظام مبارك خلال العقود الماضية.
ولأن الوفد ليس حالة طارئة على مسيرة النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فقبل يوليو 1952 قاد الوفد نضال أمته ضد الاحتلال واستبداد القصر، ومنذ عودته للحياة السياسية وحتى 25 يناير2011 قاد الوفد المعارضة الوطنية ضد استبداد وفساد النظام السابق ، لذا ليس مفارقة أن يكون يوم 25 يناير 2011 تجسيدًا لكفاح الأمة وثورتها في مواجهة استبداد مبارك وفكرة التوريث، في الوقت الذي كان فيه يوم 25 يناير 52 تجسيدًا لنضال الوفد في مواجهة الاحتلال الانجليزي وتأمر الملك فاروق معه.
ولا شك أن مصر 25 يناير و 30 يونيو وفي ظل ما تشهده البلاد من أحداث سياسية وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وتحديات دولية وإقليمية، في حاجة ماسة وملحة لوفدها، ليشارك في قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، وإلى حاضر ومستقبل يكفل حياة حرة كريمة لأبنائه، ويحفظ له استقلاله ويصون وحدته.
والوفد يؤمن أن الإصلاح الحقيقي وإعادة بناء مصر يبدأ بالإنسان المصري, وإقامة ما انهار من بنيانه, ليعيد إليه ثقته بنفسه وبحكامه, فيعود سيرته الأولى في العمل والإنتاج والالتزام والتفاني في خدمة وطنه. والخطوة الواجبة في هذا السبيل أن يحاط المواطن علماً بالحقائق كاملة حلوها ومرها, حتى ينطلق منها بلا خوف لمناقشة الحاكم ومساءلته إن حاد عن الصواب.
ويؤمن الوفد بسيادة القانون وإقرار أحكامه وفرض احترامه على جميع المواطنين دون تمييز, فلا يفلت منه أحد أياً كان موقعه الرسمي أو مركزه الاجتماعي.
ويرى الوفد أن الديمقراطية بما تكفله للفرد والمجتمع من حريات أساسية، ومن قدرة على اختيار حكامه ومحاسبتهم عند الاقتضاء هي المدخل الطبيعي لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي, ومن ثم فإن التقدم والارتقاء رهن بمنظومة سياسية رشيدة تفرض سيادة الأمة وتؤكد قدرتها على التحكم في مصيرها وصياغة حاضرها ومستقبلها في عالم متفتح تتسارع متغيراته وتتعاظم تحدياته.
ويرى الوفد أن استمرار التفاوت الكبير القائم حالياً بين مستوى الدخول العليا والدنيا يشكل خطرًا جسيمًا على أمن المجتمع, فحتى القادرون فيه لن يهنأ لهم عيش أو يستقر لهم أمن إلا إذا كفل المجتمع للفئات الكادحة ذات الدخل المحدود حداً أدنى من الحياة الكريمة.
أن الدور الذي يلعبه الوفد الآن لا يقل أهمية عن دوره في قيادة النضال الوطني الديمقراطي من أجل الاستقلال والدستور، فالوفد يسعى ليفتح أمام المصريين طريق التغيير بعيدًا عن الخيارين اللذين يغلق كل منهما باب الأمل في المستقبل، وهما العودة للتسلط والجمود، أو المخاطرة بحكم إقصائي يعرض الوحدة الوطنية للخطر ويفتح الطريق إلي المقامرة بالمستقبل.
ولا يأتي دور الوفد في قيادة نضال الأمة من فراغ، وهو الذي يقوم بناؤه الفكري وميراثه السياسي وتاريخه النضالي علي إيمان لا يتزعزع بمبدأي سيادة الأمة والوحدة الوطنية، وهما المبدآن اللذان تشتد حاجة الأمة إلي الاحتماء بهما وإعادة تأسيس مسارها في الفترة المقبلة علي هدي منهما.
إن تحقيق سيادة الأمة يقتضي استقلال إرادتها وقرارها الوطني في الداخل والخارج علي حد سواء، فتكون قادرة علي اختيار حكومتها ومحاسبتها وتغييرها بحرية، ويكون في إمكانها تحديد مصالحها الوطنية وكيفية صيانتها وما يتطلبه ذلك علي صعيد السياسات الإقليمية والدولية.
ويؤكد الوفد أن أقصر الطرق إلى هذا الاستقلال هو الإصلاح الديمقراطي الذي يحقق حرية الاختيار والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية وتداول السلطة، وإتاحة البيئة اللازمة لبناء قوة الدولة القادرة علي صون المصالح الوطنية. والدولة القوية، هي دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، مثلما هي دولة الاقتصاد الناهض والمعرفة المتراكمة والتكنولوجيا المتقدمة.
إن التنمية الحقيقية التي ننشدها لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق حاسم لمبدأ المواطنة وباقتناع ثابت بالعدالة الاجتماعية ليس فقط التزاما بحق المواطن في الحد الأدنى الاجتماعي، ولكن إدراكا لحقيقة أن نجاح أي إصلاح حقيقي يتوقف علي مشاركة المصريين جميعهم علي اختلاف فئاتهم في النهوض بعبء بناء الوطن واقتسام ثمار التنمية الشاملة. ولن تتحقق هذه المشاركة بدون وضع حد لمأساة التهميش الاجتماعي المتزايد الذي يهدد معني الوطن، والذي لا يقتصر خطره على تهديد النظام الاجتماعي وإنما يهدد وجود الوطن ذاته.
وتتميز رؤية الوفد، بأن الإصلاح الديمقراطي الناجز يقتضي تحرك الفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة، وأن يكون صندوق الانتخابات والتشريع سبيلاً إلي صعودها اجتماعياً واقتصاديا، لقد تحقق التحول الديمقراطي الكبير في العالم لأنه كان جزءا من صعود دور فئات اجتماعية وجدت في التصويت، وبالتالي في التشريع، وسيلة للحصول علي حقوقها.
ويؤكد الوفد أن الارتباط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو ارتباط وثيق، سوف نسعى إلى ترسيخه مثلما نجحنا تاريخيًا في تكريس الصلة الوثيقة بين الديمقراطية والوطنية.
فالوطن يمر بلحظة بالغة الدقة والخطورة نتيجة لتراكم سياسي واجتماعي واقتصادي خطير وصعب، يجعل الارتباط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أمرا لازما لتشكيل ملامح مصر المستقبل كما يراها الوفد ويعمل من أجلها.
كما يؤكد الوفد أن سيادة الأمة والوحدة الوطنية هما حجر الأساس للدولة الوطنية الديمقراطية دولة كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية، والدولة التي يبنيها المصريون جميعهم بإرادتهم الحرة، ويؤمن الوفد إيمانا لا يتزعزع بأن الديمقراطية ليست مجرد شعار، وإنما هي بناء متكامل له أسس ومقومات ،وقد عمل الوفد دائما ومازال على تكريس هذه الأسس وتوفير تلك المقومات .
إن الدولة الوطنية الديمقراطية التي يمتلك شعبها إرادته الحرة المستقلة ويمتلك حقه في بنائها واختيار حاكمها ومحاسبته وتغييره، ويكون صاحب الحق في تحديد اتجاهات تطورها ونمائها، هي وحدها الدولة التي تصون المصالح الوطنية وتحفظ الأمن القومي، وتؤدي دورها في المنطقة والعالم، وتتمتع بالتالي بالمكانة التي تليق بها.
وحماية المصالح الوطنية وصيانة أمن مصر القومي في رؤية الوفد، تحققها سياسة خارجية نشطة وديناميكية تستند إلى مشاركة شعبية في صنع القرار الوطني، وممارسة ديمقراطية تفخر بها الأمة ويحترمها العالم، وبيئة سياسية واجتماعية تعين علي الانجاز الاقتصادي وتوزع أعباءه وثماره توزيعًا عادلاً، وتوفر سبل العلاقة المتكافئة مع الدول الكبرى وتؤكد استقلال الإرادة والقرار الوطني في التعامل مع هذه الدول وتيسر إمكانات إعادة صياغة علاقات مصر الدولية والإقليمية انطلاقا من مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
وانطلاقا من هذه الثوابت واستنادًا إلي الخبرة التاريخية الماضية يري الوفد أن نقطة البدء هي الإنسان المصري الذي يطلب الحرية والعدالة والمساواة.
من هذا المنطلق.. فإن وجدان وقلب الوفد يتسع لكل مصري مخلص للوطن دون استثناء وأن كل مصري يؤمن:
· بان مصر لكل المصريين, وأننا جميعا متساوون في الحقوق والواجبات.
· وان الديمقراطية هي الطريق لبناء مجتمع يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبنائه, ولصنع وطن تسوده الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
· وان العلمانية والدولة الدينية لا تتفقان وقيم المصريين.
· وان المواطنة هي مناط الحقوق والواجبات بين أفراد الوطن.
· وان الوحدة الوطنية هي حجر الأساس لمصر.
· وانه لا بديل عن العدالة الاجتماعية التي تستند إلي التوزيع العادل للدخل, وتضمن ارتفاع مستوي خدمات البنية الأساسية والتعليم والصحة والطرق والاتصالات, وتكفل تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية.
· وانه لا مناص من الفكر الاقتصادي الحر الذي يحمي مصالح الفئات الشعبية من المجتمع, ويكفل حرية اختيار العمل, وحرية التملك, ويشجع الصناعة المحلية, ويهدف لزيادة الصادرات, ويكافح الاحتكار والاستغلال, ويضمن استقلال النقابات.
فهو في النهاية وفدى نفخر ونعتز به في حزبنا العريق، وندعوه ليكون معا على الدرب في مسيرتنا الوطنية المستمرة نحو مستقبل أفضل لمصر ولكل أبنائها.
الفصل الأول _الرؤية والرسالة والأهداف
مادة 1:
الرؤية:
الوفد هو حزب الوطنية المصرية تقوم ثوابته على إعلاء قيم الحرية والعدل والمساواة والمواطنة واستقلال القرار الوطني واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مادة 2:
الرسالة:
في هذا الإطار يسعى الوفد إلى إقامة دولة مدنية حديثة وعادلة تقوم على:
· الديمقراطية باعتبارها أساس للحكم
· العدالة الاجتماعية باعتبارها فلسفة للحكم فلا حرية بغير مساواة
· الشريعة الإسلامية والقيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية باعتبارها قيم الحكم الضابطة
· الوحدة الوطنية بمعناها الديني والاجتماعي باعتبارها السياج الحامي لتماسك الوطن.
مادة 3:
الأهداف
الوفد حزب سياسي يؤمن بالمبادئ التالية:
· الديمقراطية القائمة على أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة، والتي تحميها سيادة القانون والقضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية والصحافة الحرة والإعلام المستقل .
· مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، ويحق لأصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ، كما يؤمن الوفد بالقيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية جميعاً
· مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر، في انتخابات دورية نزيهة ومتحررة من جميع الضغوط.
· الوحدة الوطنية هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد، وأن المواطنة هي أساس كافة الحقوق والواجبات.
· رفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة ، ورفض الدولة الدينية التي تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم .
· الحرية الاقتصادية التي تحقق التنمية الشاملة والملتزمة بالعدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة.
· الإيمان بالدور الإقليمي الرائد لمصر في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أساس من الندية والتعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالأولويات المصرية وانتمائها لمحيطها العربي والتزامها بقضاياه ، وحماية حقوق المواطن المصري في الخارج.
الفصل الثاني _ عضوية الحزب
مادة 4:
أنواع العضوية:
عضوية حزب الوفد مفتوحة لجميع المصريين الذين يؤمنون بأهداف الحزب ورسالته ويلتزمون ببرنامجه ولائحته الداخلية ، وتتضمن ثلاثة مستويات من العضوية وهى:
أولاً : عضوية عاملة
وهو العضو الذي يستوفي كافة شروط العضوية الواردة في المادة "5" ويلتزم عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره ثلاثون جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره ستون جنيها، ويحق له الترشح لعضوية المؤتمر العام مندوباً عن محافظته.
ثانياً : عضوية منتسبة
وهو العضو الذي يستوفي كافة شروط العضوية الواردة في المادة "5" ويلتزم عند قبول عضويته بسداد رسم مقداره خمسة جنيهات وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره عشرة جنيهات، ولا يحق له الترشح لعضوية المؤتمر العام .
ثالثاً : عضوية الطلائع
وهو العضو الذي لم يستوف شرط السن طبقا لقانون الأحزاب وتمنح له العضوية مجانا ودون رسوم.
مادة 5:
شروط العضوية:
يشترط في من يقبل عضوا بالحزب:
1. أن يكون مصرياً بالميلاد ، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
2. أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية.
3. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
4. أن يكون حسن السمعة وإلا تكون صدرت بحقه أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
مادة 6:
إجراءات قبول العضوية:
· يتقدم طالب العضوية بطلبه على نموذج طلب العضوية المعد لذلك من قبل الحزب مرفقا معه رسم العضوية إلى مقر لجنة المركز أو القسم أو المحافظة التابع لها.
· تتولى اللجان الإقليمية المختصة فحص طلبات العضوية وبيان مدى توافر شروط العضوية اللازمة طبقا للمادة "5"
· في حالة توافر شروط العضوية وانطباقها على العضو ترسل اللجنة الإقليمية المختصة طلبات العضوية مشفوعة بموافقتها إلى لجنة شئون العضوية بالمقر الرئيسي لفحص طلبات العضوية والتأكد من توافر شروط العضوية اللازمة طبقا للمادة "5"،
· في حالة توافر الشروط يتم استخراج كارنيه العضوية في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب ويتم إخطار طالب العضوية بذلك بخطاب يتضمن قرار قبوله عضوا تحت الاختبار لمدة ستة أشهر، وميعاد أقرب دورة بمحافظته للتثقيف والتدريب الحزبي ينبغي له حضورها خلال فترة الاختبار، واللجان المحلية المرشح للعمل بها ، وبرنامج العمل الذي سيشارك فيه في دائرته ، ووسائل التواصل الحزبي ونسخة من برنامج الحزب ونسخة من لائحة النظام الداخلي.
· في حالة رفض طلب العضوية يتم إخطار طالب العضوية بذلك بخطاب يتضمن سبب قرار الرفض وطرق التظلم منه إلى المكتب التنفيذي للحزب.
· في ختام فترة الاختبار ترفع هيئة مكتب لجنة المركز أو القسم التابع لها العضو تقرير لهيئة لجنة مكتب المحافظة عن مستوى الأداء التنظيمي والجماهيري للعضو ومدى التزامه بأهداف ورسالة وبرنامج الحزب، والذي ترفعه بدورها إلى لجنة شئون العضوية.
· بعد انتهاء فترة الاختبار يصبح من حق العضو العامل المشاركة في كافة تشكيلات الحزب، ويكون للعضو المنتسب الحق أيضًا في المشاركة في كافة تشكيلات الحزب عدا عضوية المؤتمر العام للحزب.
· يحق للمكتب التنفيذي للحزب بناء على تقرير لجنة شئون العضوية اعتماد تقارير تقييم العضوية الصادرة من لجان المحافظات أو إسقاط العضوية أو تمديد فترة الاختبار لمدة أخرى.
· استثناء من هذه الشروط يجوز للمكتب التنفيذي للحزب قبول طلبات عضوية الشخصيات العامة ومنحها كافة حقوق العضو العامل فور انضمامها.
مادة 7:
لجنة شئون العضوية:
تشكل لجنة لشئون العضوية برئاسة السكرتير العام وعضوية من تختارهم الهيئة العليا بناء على ترشيح رئيس الحزب وتتولى اللجنة عملية الإشراف والمتابعة الخاصة بعضوية الحزب وسبل تطويرها.
يشكل بالمقر الرئيسي للحزب تحت إشراف السكرتير العام مكتب دائم لشئون العضوية والاشتراكات من موظفين عاملين ويتولى المكتب ما يلي:
· تدوين أسماء أعضاء الحزب في سجل خاص ورقي أو اليكتروني يحفظ في مقر الحزب .
· متابعة تدوين أسماء أعضاء الحزب في كل محافظة في سجل خاص ورقي أو اليكتروني يحفظ في مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة.
· تحديث بيانات وسجلات العضوية بانتظام
· متابعة سداد الاشتراكات السنوية للأعضاء

مادة 8:
حالات رفض العضوية:
1. عدم توافر أي شرط من شروط العضوية الواردة في المادة الخامسة.
2. عدم التزام العضو خلال فترة الاختبار بأهداف الحزب ورسالته وبرنامجه.
وفي جميع الأحوال يحق لمن رفضت عضويته أن يتقدم بطلب جديد بعد مرور عام على تاريخ رفض طلبه.
مادة 9:
رسوم العضوية:
· يلتزم العضو العامل عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره ثلاثون جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره ستون جنيهاً.
· يلتزم العضو المنتسب عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره خمسة جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوي مقداره عشرة جنيه
· تعفي لجان الطلائع من أي رسوم.
· يعفي الطلاب سواء كانوا أعضاء عاملون أو منتسبون من نصف رسوم العضوية والاشتراك.
· يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد اشتراكه السنوي بأدائه خلال ثلاثين يوما بخطاب بعلم الوصول أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار ، فإذا أنقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو الاشتراك، عرض علي لجنة شئون العضوية للنظر في إيقاف نشاطه الحزبي ومعاملته وفقا لأحكام المادة التالية.
· للهيئة العليا الحق في تعديل قيمة رسم العضوية والاشتراك السنوي بالزيادة أو النقصان .
مادة 10:
حالات انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في الحالات الآتية:
1. الوفاة
2. الاستقالة
3. الامتناع عن سداد الاشتراك السنوي رغم إخطاره بذلك
4. الفصل
مادة 11:
حقوق العضو:
· التسجيل في الموقع الرسمي للحزب على الانترنت والحصول بانتظام على كافة المعلومات والبيانات والتقارير ومشروعات القوانين الصادرة عن الحزب ولجانه المختلفة.
· حضور كافة الاجتماعات الحزبية وفقا للائحة اللجان الإقليمية والنوعية.
· المشاركة في الترشح لعضوية التشكيلات واللجان الحزبية المختلفة وفقا للوائح .
· المشاركة في التصويت على كافة القضايا والموضوعات المطروحة للتصويت بلجان الحزب ومؤتمراته وفقا للوائح.
· التعبير عن مواقفه وآرائه بحرية كاملة في اجتماعات الحزب المختلفة
· التقدم بطلبات للترشح عن الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية وفقا للقواعد التي يضعها الحزب.
· تلقى برامج التثقيف والتدريب اللازمة لتأهيله للعمل الحزبي تنظيميا وجماهيريا.
مادة 12:
واجبات العضو:
· الالتزام بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام.
· الالتزام بعدم التحدث إلى الصحافة أو أي وسيلة من وسائل الإعلام أو في الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء علي تفويض من رئيس الحزب، وإلا اعتبر الحديث معبرا عن الرأي الشخصي للعضو وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه إلى ذلك، مع الالتزام بمواقف الحزب وسياساته وقراراته في جميع الأحوال.
· نشر مبادئ الحزب والترويج لبرنامجه بكافة الوسائل الممكنة ، والترويج في كافة دوائر الحركة للانضمام لعضويته.
· الانخراط في كافة أشكال العمل الجماهيري وتبنى قضايا ومشاكل المواطنين حزبيا والدفاع عنها.
· الانخراط في كافة أشكال العمل المدني بالجامعات والنقابات والتجمعات العمالية والفلاحية.
· المشاركة بفعالية وانتظام في كافة الأنشطة الحزبية المحلية والعامة.
· تنفيذ التكليفات الحزبية المحلية والعامة خاصة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
· الالتزام بقيم الخلاف والحوار وآدابه وبالسلوك الديمقراطي خلال الممارسة الحزبية واحترام أعضاء الحزب ، وعدم الإساءة للحزب وأعضائه .
مادة 13:
انتقال محل العضوية:
يحق للعضو الذي تغير محل إقامته أن يتقدم بطلب إلى لجنة شئون العضوية بالحزب لنقل عضويته إلى اللجنة التابع لها محل إقامته الجديد.
مادة 14:
الاستقالة:
للعضو الحق في الاستقالة من الحزب في أي وقت ، على أن يخطر بذلك كتابة السكرتير العام للحزب ، وتعتبر الاستقالة مقبولة ومنتجة لآثارها من تاريخ إبلاغ العضو كتابة بالموافقة على قبولها ، ويعتبر إعلان العضو عن رغبته في تجميد نشاطه في الحزب في حكم الاستقالة.
مادة 15:
لا يجوز بأي حال للعضو الرجوع في المبالغ التي يكون قد دفعها للحزب حتى في حالة الفصل أو الاستقالة.
الفصل الثالث _الانضباط الحزبى
مادة 16:
تسعى المساءلة الحزبية التأديبية إلى تحقيق الانضباط التنظيمي ، واحترام لائحة الحزب والالتزام بأهداف ورسالة وبرنامج الحزب ، والحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه وصورته وسمعته ، وكفالة حقوق الأعضاء وضمان التزامهم بأدائهم واجباتهم ، بما يكفل للحزب ولجانه وأعضائه القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة دون عوائق في إطار من العدالة والمساواة والشفافية والاحترام بين كافة أعضاء الحزب
مادة 17:
يخضع كافة أعضاء الحزب على جميع المستويات التنظيمية والتشكيلات الحزبية للمساءلة الحزبية دون استثناء
مادة 18:
حق الشكوى مكفول لجميع أعضاء الحزب على جميع المستويات التنظيمية وللتشكيلات الحزبية وفقا للتدرج التنظيمي.
مادة 19:
تقدم الشكوى الواقعة في نطاق المحافظة إلى مجلس الحكماء بكل محافظة .

مادة 20:
المخالفات:
يقدم عضو الحزب أو تشكيلاته للمساءلة التأديبية عند ثبوت قيامهم بارتكاب إحدى المخالفات الآتية :
· عدم صحة البيانات الصادرة عنه والمتعلقة بشروط العضوية.
· عدم الالتزام بأهداف ورسالة وبرنامج الحزب
· عدم الالتزام بواجبات العضوية أو بأحكام لائحة النظام الداخلي للحزب.
· عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحزب ومؤسساته.
· ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو تضر بسمعة الحزب.
· عدم الالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه أو لائحة نظامه الأساسي.
· الخروج عن قواعد السلوك أو التعدي بالفعل أو بالقول على عضو بالحزب داخل مقار الحزب أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر.
· نقل أو تسريب معلومات خاصة بالاجتماعات الحزبية لأي طرف غير مصرح له بحضور الاجتماع طبقا للوائح بما يضر بمصلحة الحزب أو بمواقفه العامة.
· القيام بدعم مرشحين من خارج الحزب بالمخالفة لقرار الحزب في أي عملية انتخابية.
· الحصول على أية مكاسب مالية مقابل العمل الحزبي إلا فيما يحدده النظام الأساسي للحزب ولائحته المالية.
· مساندة أي حزب سياسي آخر أو أي حركات أو جماعات تتعارض مبادئها ومواقفها مع مواقف الحزب.
· عدم الالتزام بالتعامل مع وسائل الإعلام وفقا لمواقف الحزب وقراراته.
مادة 21:
العقوبات:
في حالة ثبوت ارتكاب عضو الحزب أو تشكيلاته لإحدى المخالفات الواردة في المادة السابقة توقع عليهم إحدى العقوبات التالية :
· لفت النظر للعضو أو التشكيل الحزبي
· اللوم للعضو أو التشكيل الحزبي
· التجميد للعضو .
· الإنذار بالفصل للعضو.
· الإنذار بالحل للتشكيل الحزبي
· الفصل للعضو .
· حل التشكيل الحزبي
مادة 22:
إجراءات التحقيق:
يحال العضو المخالف إلى مجلس حكماء المحافظة بناء على الشكوى المقدمة ضده أو بطلب من رئيس الحزب.
يقوم مجلس الحكماء بالمحافظة بتحديد جلسة بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة.
يتعين على مجلس الحكماء مواجهة العضو بعد إخطاره بما هو منسوب إليه.
يجوز لمجلس الحكماء بالمحافظة الاستمرار في إجراءاته إذا تخلف العضو عن الحضور أمامه دون عذر مقبول بعد إنذاره كتابة بذلك .
يجوز مجلس الحكماء بالمحافظة أن يوقع على العضو في حالة إدانته وبموافقة أغلبية أعضائه كافة العقوبات عدا عقوبة الفصل.
وفي حالة التوصية بقرار بفصل العضو أو حل التشكيل الحزبي يرفع الأمر لمجلس الحكماء العام .
إذا اقر مجلس الحكماء العام قرار الفصل أو حل التشكيل الحزبي لا يكون القرار نافذا إلا بعد تصديق رئيس الحزب عليه .
ويجوز لرئيس الحزب إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف العضو حتى يفصل في أمره، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف في جميع الأحوال على ستين يوما.
مادة 23:
التظلمات:
ويجوز للعضو أن يتظلم من القرار الصادر ضده من مجلس حكماء المحافظة إلى مجلس الحكماء العام.
وإذا كان القرار بالفصل وأيده مجلس الحكماء العام يجوز له التظلم للمكتب التنفيذي خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره كتابة بالقرار وعلى رئيس الحزب عرض التظلم في أول اجتماع للمكتب التنفيذي .
وللمكتب التنفيذي بعد فحص أسباب التظلم أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر مجازاته بجزاء أدنى مما ووقع عليه .
مادة 24:
إجراءات طرح الثقة:
تقدم طلبات طرح الثقة بالتشكيلات الحزبية المنتخبة أو أحد قياداتها إلى المكتب التنفيذي.
يتولى المكتب التنفيذي مناقشة طلب طرح الثقة واتخاذ القرار بالقبول أو الرفض
يعتمد رئيس الحزب قرار المكتب التنفيذي وفي حالة ما إذا كان القرار سحب الثقة ، يصدر رئيس الحزب قرارا بذلك متضمنا ميعاد الدعوة لإجراء انتخابات جديدة حول المنصب الذي خلا أو التشكيل الذي حل بسحب الثقة .
ويجوز لرئيس الحزب بعد العرض على المكتب التنفيذي أن يصدر قرارا بالتعيين للمنصب الذي خلا أو التشكيل الذي حل بشكل مؤقت ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر إذا اقتضت الأمور ذلك.
الفصل الرابع _ الهيكل التنظيمى للحزب
مادة 25 :
1 المؤتمر العام.
2 رئيس الحزب.
3 الهيئة العليا.
4 المكتب التنفيذي.
5 السكرتارية العامة.
6 أمانة الصندوق.
7. حكومة الظل .
8. الهيئات البرلمانية
9. اللجان الإقليمية.
10. اللجان النوعية المتخصصة.
11 المجلس التنفيذي .
12 إتحاد المرأة الوفدية .
13.اتحاد شباب الوفد
14. اتحاد المهنيين الوفديين
15. اتحاد العمال الوفديين
16. اتحاد الطلبة الوفديين
17. طلائع الوفد
وتصدر الهيئة العليا لائحة تشكيل واختصاصات ونظام عمل المجلس التنفيذي وإتحاد المرأة الوفدية واتحاد شباب الوفد واتحاد المهنيين الوفديين واتحاد العمال الوفديين واتحاد الطلبة الوفديين وطلائع الوفد

الفصل الخامس _ المؤتمر العام
مادة 26:
يتكون المؤتمر العام للحزب من :
1. رئيس الحزب ونائبه ومساعدوه .
2. الرؤساء السابقون والشرفيون للحزب .
3. أعضاء الهيئة العليا الحاليون والسابقون .
4. أعضاء حكومة الظل.
5. أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين والسابقين
6. أعضاء المؤتمر العام الممثلين لكل محافظة.
7. أعضاء المجلس التنفيذي
8. إتحاد المرأة الوفدية .
9. اتحاد الشباب الوفدي .
10. أعضاء اللجان النوعية المتخصصة
مادة 27:
يتم انتخاب ممثلي المحافظة في المؤتمر العام من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية كل 4 سنوات.
مادة 28:
ويتكون أعضاء المؤتمر العام بالمحافظات من:
1. عشرون ضعف عدد المراكز والأقسام بكل محافظة يتم انتخابهم بمعرفة الأعضاء العاملين بالمحافظة ودون اشتراط تمثيل عددي محدد لأي قسم أو مركز وتتم هذه الانتخابات تحت إشراف اللجنة العامة بالمحافظة وبالتنسيق مع السكرتارية العامة للحزب ويجوز بقرار من الهيئة العليا زيادة هذا العدد أو تخفيضه وفقاً للظروف .
2. رؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام.
3. أعضاء مجلس الحكماء بالمحافظة.
4. أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة بصفتهم.
5. أعضاء مجلس محلى المحافظة بصفتهم .
مادة 29:
لرئيس الحزب مد مدة المؤتمر العام لمدة عام إذا ما اقتضت الظروف وذلك بعد العرض على الهيئة العليا .
مادة 30:
يدعو رئيس الحزب المؤتمر العام إلي اجتماع دوري خلال الستة اشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية.
مادة 31:
يختص المؤتمر العام بما يلي:
1. انتخاب رئيس الحزب ونائبه .
2. انتخاب أعضاء الهيئة العليا.
3. مناقشات البيان الدوري السنوي لرئيس الحزب الذي يتضمن عرضا لنشاط الحزب عن الفترة السابقة وخطة عمل الفترة المقبلة .
4. مناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة السابقة .
5. مناقشة توجهات الحزب الإستراتيجية والقضايا الوطنية المطروحة على الساحة وموقف الحزب منها.
6. مناقشة خطة العمل السنوية الخاصة بلجان المحافظات.
7. مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال .
8. بحث ومناقشة ما يعرضه عليه أعضاؤه من اقتراحات لإدراجها بجدول أعمالها علي أن يقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس الحزب من مائتي عضوا علي الأقل وقبل تاريخ انعقاد المؤتمر العام بعشرة أيام علي الأقل.
9. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 32:
تكون دعوة المؤتمر العام للانعقاد بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخري قبل الانعقاد بأسبوعين علي الأقل علي أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح. فإذا لم يكتمل العدد القانوني وهو ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين علي الأقل ويصح انعقاده عندئذ بحضور نصف أعضائه.
وإلا يؤجل لموعد آخر لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يزيد علي تسعين يوما ويصح انعقاده عندئذ بربع أعضائه.
مادة 33:
يصدر المؤتمر العام قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وذلك كله بغير إخلال بالأحكام الخاصة بالمؤتمر العام غير العادي .
مادة 34:
يجوز لرئيس الحزب أو لأغلبية أعضاء الهيئة العليا دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادى إذا ما اقتضت الظروف ذلك أو إذا طلب ذلك خمسمائة عضو من أعضائه المسددين لاشتراكاتهم السنوية .
وتكون دعوة المؤتمر العام لجلسة غير عادية بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو صحيفة أخري قبل تاريخ الانعقاد بأسبوعين علي الأقل.
ويحدد في الطلب موضوع الدعوة وينعقد المؤتمر في هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب علي الأكثر ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدعوة للمؤتمر العادي، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام ، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين علي الأقل ويصح انعقاده عندئذ بحضور نصف أعضائه،
مادة 35:
يختص المؤتمر العام غير العادي بالنظر فيما يلي:
1. الموضوعات العاجلة الواردة في طلب الدعوة للاجتماع.
2. الفصل في طلب استقالة رئيس الحزب
3. الفصل في طلب سحب الثقة من رئيس الحزب
4. الفصل في طلب سحب الثقة من الهيئة العليا للحزب .
5. تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلي.
6. حل الحزب أو إدماجه اختياريا في حزب آخر قائم وفي الحالة الأولي تصفي أموال الحزب طبقا لأحكام القانون، ويشترط لقرار الحل والدمج صدوره بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .
مادة 36 :
جلسات المؤتمر العام مقصورة علي أعضائه المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقاده.
ولا يجوز إذاعة ما يدور فيها أو في لجانه من مناقشات أو ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض الانعقاد ما لم يقرر المؤتمر العام ذاته خلاف ذلك.
مادة 37:
ينتخب المؤتمر العام في اجتماعه الدوري خمسة سكرتارية من بين أعضائه من الشباب دون الخامسة والثلاثين لمدة أربعة سنوات ويجوز تجديد انتخابهم لأكثر من مرة وذلك للإشراف علي تنظيم اجتماعاته واجتماعات لجانه، وللمشاركة في حفظ النظام في جلساته وجلسات الاجتماعات والمؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب، والقيام بالمهام التي يكلفهم بها رئيس الحزب.
مادة 38:
وللمؤتمر العام أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة لبحث الموضوعات التي يرى المؤتمر العام إحالته إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها.
مادة 39:
لا يجوز للعضو أن يتكلم في اجتماعات المؤتمر العام إلا بإذن من الرئيس وبحسب ترتيب طلب الكلمة وليس له أن يجاوز في كلمته الوقت المحدد، إلا إذا وافق المؤتمر العام علي ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم في موضوع واحد أكثر من مرتين.
مادة 40:
يتولى تحرير محاضر المؤتمر العام موظف أو أكثر من موظفي السكرتارية العامة للحزب تحت إشراف سكرتيري المؤتمر العام ويوقع رئيس الحزب والسكرتير العام وأمين الصندوق المحاضر وتحفظ في سجلات خاصة بمقر الحزب.
مادة 41:
قرارات المؤتمر العام تعتبر نهائيه ما لم تطلب الهيئة العليا للحزب إعادة النظر فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، ويعاد عرضها علي المؤتمر العام في أول اجتماع له وتكون قراراته نهائية وملزمة.
مادة 42:
يتولى رئيس الحزب رئاسة اجتماعات المؤتمر العام العادية أو غير العادية ، وفي حالة غيابه يخلفه نائب الرئيس ، وفي حالة غياب النائب يخلفهم السكرتير العام، وفي حالة غياب السكرتير العام ، يخلفه اكبر أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين سنا،وفي حالة غيابهم يخلفهم اكبر أعضاء الهيئة العليا الحاضرين سنا.
الفصل السادس _ رئاسة الحزب
مادة 43:
ينتخب المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة رئيس الحزب ونائبه بالاقتراع السري ولمدة أربع سنوات ، ولا يجوز انتخابهما لأكثر من مدتين متتاليتين ، ومن حق العضو الذي أتم مدتين متتاليتين الترشح للرئاسة لمدد أخرى بنفس الأسلوب إذا فصلت بعد المدتين المتتاليتين مدة أو مدد أخرى لأشخاص آخرين .
مادة 44:
ويجوز للهيئة العليا بأغلبية أعضائها أن تطرح الثقة برئيس الحزب وفي هذه الحالة ينعقد المؤتمر العام بدعوة من الهيئة العليا في موعد أقصاه ثلاثون يوما لتقرر إما سحب الثقة أو تأكيدها وفي حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب يدعى لانتخاب هيئة عليا جديدة في موعد أقصاه 30 يوما.
مادة 45:
اختصاصات رئيس الحزب
1. تمثيل الحزب في كل ما يتعلق بشؤونه أمام كافة الجهات العامة والخاصة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير .
2. هو المتحدث الرسمي باسم الحزب وله أن يفوض من ينوب عنه في ذلك
3. يرأس اجتماعات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي والمؤتمر العام للحزب وكافة التشكيلات الحزبية، ويدعو أياً منها للانعقاد .
4. وضع سياسات الحزب وخططه السنوية وفقا لبرنامج الحزب وأهدافه.
5. الإشراف على جميع أنشطة الحزب السياسية والإعلامية والمالية والإدارية والتنظيمية.
6. الإشراف على نشاط جميع لجان الحزب وتنظيماته .
7. الإشراف على جميع صحفه ونشراته ووسائل إعلامه وأجهزة خدماته .
8. تعيين الموظفين اللازمين للحزب وصحفه ووسائل إعلامه وجميع تنظيماته وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات الخاصة بهم، وتوجيههم وإحالتهم إلى التأديب وإقالتهم وفصلهم ولا يتم الفصل إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي للحزب وطبقا لأحكام لائحة العاملين التي تقرها الهيئة العليا للحزب بناء على اقتراح المكتب التنفيذي .
9. إصدار أوامر الإنفاق والصرف من أموال الحزب في أغراضه وبمراعاة موازنته وطبقا لأحكام اللائحة المالية للحزب التي تقررها الهيئة العليا بناء على اقتراح رئيس الحزب .
10. لرئيس الحزب تفويض نائبه أو أحد مساعديه أو السكرتير العام لفترة محدودة في بعض مهامه.
11. القيام بكافة المهام التي تتطلبها منه لائحة الحزب واستخدام الصلاحيات التي تخوله إياها.
12. يحق للرئيس، بعد موافقة الهيئة العليا حق استحداث هيئات تنشيطية للعمل الحزبي أو تشكيل مكاتب معاونة في مجالات عامة لا تتعارض ولا تتوازى مع مؤسسات الحزب اللائحية .
13. لرئيس الحزب حق تعيين مساعدين له من أعضاء الحزب وتكليفهم بمهام محددة.
14. كل ما ورد باللائحة من اختصاصات في مواد أخرى.
مادة 46:
إذا خلا مكان رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب حل محله نائب رئيس الحزب في استكمال مدته .
وإذا ما خلا مكان رئيس الحزب ونائبه يدعي المؤتمر العام للحزب لاجتماع غير عادى خلال شهر من تاريخ الخلو لانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد للحزب، وتوجه الدعوة في صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخري قبل الانعقاد بأسبوعين علي الأقل ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام ، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين علي الأقل ويصح انعقاده عندئذ بحضور نصف أعضائه وألا يؤجل لموعد آخر خلال شهر ويصح انعقاده عندئذ بربع أعضائه.
مادة 47:
وعند غياب الرئيس يقوم بعمله نائب الرئيس ، وعند غيابه يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا السكرتير العام للحزب.
الفصل السابع _ الهيئة العليا
مادة 48:
تتكون الهيئة العليا للحزب من :
1. رئيس الحزب ونائبه .
2. ستون عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة المؤتمر العام للحزب من بين أعضائه ، على أن يكون من بينهم عشرة أعضاء على الأقل من الشباب دون الخامسة والثلاثين عاماً عند فتح باب الترشح.
3. رئيس مجلس الحكماء بصفته
مادة 49:
مدة عضوية الهيئة العليا أربع سنوات ، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخرى.
مادة 50:
لرئيس الحزب أن يضم عددا من الأعضاء لعضوية الهيئة العليا بما لا يجاوز عشرة أعضاء
مادة 51:
في حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا المنتخبين يقوم المؤتمر العام بانتخاب من يحل محله في دوره اجتماعه العادي التالي لخلو المكان .
مادة 52:
تعقد الهيئة العليا اجتماعياً شهرياً بدعوة من رئيس الحزب ، ويجوز لرئيس الحزب دعوتها إذا رأى مقتضى لذلك ، وعلى رئيس الحزب دعوة الهيئة العليا بناءً على طلب كتابي من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء الهيئة العليا وذلك في مدة لا تجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يحدد في الطلب جدول الأعمال المطلوب عرضه على الهيئة العليا .
ويشترط لصحة اجتماعها حضور أكثر من نصف أعضائها .
مادة 53:
تصدر الهيئة العليا قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 54:
أعضاء الهيئة العليا لا يسألون إلا أمام الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي .
وفي أول اجتماع للهيئة العليا بعد تاريخ صدور هذا القرار تشكل لجنة خماسية من أعضاء الهيئة العليا باقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا للتحقيق مع العضو وسماع دفاعه، وتقديم تقرير بما تراه خلال خمسة عشر يوما.
وفي أول اجتماع للهيئة العليا بعد صدور تقرير اللجنة الخماسية تبت الهيئة العليا في الأمر وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضائها .
مادة 55:
تسقط عضوية الهيئة العليا عن العضو إذا تغيب أكثر من 3 اجتماعات متصلة أو أكثر من 6 اجتماعات منفصلة خلال العام بدون عذر كتابي تقبله الهيئة العليا .
مادة 56:
يكلف المكتب التنفيذي بوضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العليا، بما في ذلك أية اقتراحات تقدم من جانب أعضائها لإدراجها قبل انعقاد الاجتماع بمدة كافية أو ما يستجد من أعمال في دورة الانعقاد الشهرية تقتضيها ظروف طارئة ، على أن يرسل جدول الأعمال وأية أوراق أو اقتراحات ستناقش إلى أعضاء الهيئة العليا قبل ميعاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل يستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة التي يدعو إليها رئيس الحزب .
ويقوم السكرتير العام بإرسال تقرير بالقرارات والتوصيات التي اتخذتها الهيئة العليا إلى الأعضاء خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع .
مادة 57:
تختص الهيئة العليا بما يلي:
· انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضائه .
· ممارسة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه والمتابعة على كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحزب وكذلك كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية وحكومة الظل والهيئات النيابية للحزب.
· اعتماد كافة اللوائح الداخلية التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
· اعتماد سياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية لكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
· وضع السياسة العامة للحزب فيما يتعلق بالمواقف والقضايا المحلية والإقليمية والدولية في إطار أهداف ورسالة وبرنامج الحزب.
· تحديد موقف الحزب من المشاركة في مختلف العمليات الانتخابية.
· اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسمية مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية.
· ترشيحات الحزب في مختلف العمليات الانتخابية التي يقرر الحزب المشاركة فيها.
· اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للانتخابات والتي تختص بكل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية التي يقرر الحزب المشاركة فيها .
· تحديد موقف الحزب فيما يتعلق بالاتفاقيات والتحالفات الإستراتيجية مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية.
· اعتماد موقف الحزب وترشيحاته فيما يتعلق بالمشاركة في الحكم منفردا أو في اطار ائتلافات.
· التقييم المستمر لأداء الهيئات النيابية الحزبية بكافة المجالس المنتخبة.
· اعتماد تشكيل حكومة الظل.
· الإشراف على كافة الأنشطة الجماهيرية والخدمية للحزب والعمل الدائم على تنميتها وتطوير أدائها.
· ضمان التزام كافة مؤسسات وتنظيمات الحزب بتطبيق لائحة النظام الأساسي.
· اقتراح التعديلات الخاصة ببرنامج الحزب ولائحة النظام الأساسي على المؤتمر العام لمناقشتها وإقرارها.
· مناقشة تقارير الأداء الصادرة من السكرتارية العامة للحزب المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
· اعتماد جدول أعمال اجتماع المؤتمر العام السنوي.
· كل ما ورد باللائحة من اختصاصات في مواد أخرى.
الفصل الثامن _المكتب التنفيذي
مادة 58:
يتكون المكتب التنفيذي للحزب من :
· رئيس الحزب
· نائب رئيس الحزب .
· مساعدو الرئيس للشئون / السياسية والخارجية /القانونية والتشريعية /البرلمانية/الانتخابات/الاتصال / اللجان النوعية وحكومة الظل)
· السكرتير العام
· تسعة سكرتارية مساعدين (لشئون التنظيم /لشئون العمل الجماهيري /لشئون التثقيف والتدريب /لشئون المهنيين /لشئون العضوية والمقرات/ لشئون العمل الخدمي / لشئون الإعلام / لشئون المجالس المنتخبة / لشئون اللجان النوعية )
· أمين الصندوق.
· أمين الصندوق المساعد .
· مساعد أمين الصندوق لتنمية وتطوير موارد الحزب .
مادة 59:
وإذا خلا محل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي تنتخب الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة الباقية.
مادة 60:
وينعقد المكتب التنفيذي بدعوة من رئيس الحزب مرة واحدة كل شهر على الأقل برئاسته أو برئاسة نائبه .
مادة 61:
يشترط لصحة اجتماع المكتب حضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة 62 :
يجوز لرئيس الحزب دعوة مستشاري الرئيس ورؤساء شرف الوفد لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي ويكون لهم الحق في المناقشة دون التصويت .
مادة 63:
يقوم المكتب التنفيذي ببحث السياسة العامة للحزب ويختص بما يلي:
· إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة العليا و المؤتمر العام للحزب.
· مناقشة التقارير الخاصة بأداء كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحزب وكذلك كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية وحكومة الظل والهيئات النيابية للحزب.
· إدارة وتنفيذ سياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب
· الإشراف على تطبيق كافة اللوائح الداخلية التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
· متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العليا والمؤتمر العام.
· بحث ما يحيله إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا من موضوعات
· التقدم للهيئة العليا بما يراه من الآراء والاقتراحات.
· بحث ترشيحات اللجان الإقليمية للانتخابات البرلمانية والمحلية، وإحالتها للجنة الانتخابات
· بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه ،
· بحث السياسية العامة للحزب، ورفع تقرير بها إلى الهيئة العليا.
· كل ما ورد باللائحة من اختصاصات في مواد أخرى.
الفصل التاسع _ السكرتارية العامة للحزب
مادة 64:
· يتولى السكرتير العام بالتعاون مع مساعديه أعمال السكرتارية العامة للحزب، وهو المسئول أمام رئيس الحزب مباشرة عن سير العمل في جهاز السكرتارية العامة.
· يتولى السكرتير العام اللجان التي يتولاها مساعديه ويكون مسئولا معهم عن إدارتها وتوجيه أنشطتها وفقا للخطط السنوية للحزب.
· يتولى الإشراف علي جميع اللجان الإقليمية للحزب.
· يصدر القرارات التنظيمية والتوجيهات السياسية المنظمة لعمل كافة التشكيلات واللجان الحزبية
· يتولى رئاسة مجالس الحكماء بالمحافظات للحزب بحكم منصبه.
· يتولى الإشراف على إدارة كافة أجهزة الشئون الحزبية والإدارية والمالية بالحزب.
· يتولى الإشراف المباشر علي المقر الرئيسي للحزب وموظفيه وإدارة العمل بكافة مقرات الحزب.
· يتولى الإشراف علي تدوين محاضر جلسات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي والهيئة البرلمانية للحزب،وينبغي تدوين محضر لكل جلسة من تلك الجلسات متضمنا خلاصة المناقشات والقرارات أو التوصيات وأسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين، ويوقع السكرتير العام على المحضر مع رئيس الحزب.
· يتولى السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق الحزب ووثائقه ومحفوظاته بمقر الحزب، وتعتبر جميعا أوراقا خاصة بالحزب لا يجوز الاطلاع عليها بدون إذن من رئيس الحزب.
· كل ما ورد باللائحة من اختصاصات في مواد أخرى.
مادة 65:
يحل محل السكرتير العام عند غيابه من يختاره رئيس الحزب من مساعديه .
مادة 66:
تشكل بالسكرتارية المساعدة تسعة لجان يتولى رئاسة كل لجنة منها احد أعضاء السكرتارية العامة المساعدة بناء على اقتراح من السكرتير العام واعتماد رئيس الحزب وتعمل هذه اللجان تحت إشراف السكرتير العام وهى :
1. لجنة التنظيم والموارد البشرية .
2. لجنة العمل الجماهيري
3. لجنة التثقيف والتدريب
4. لجنة المهنيين
5. لجنة شئون العضوية والمقرات
6. لجنة العمل الخدمي
7. لجنة الإعلام
8. لجنة المجالس النيابية
9. لجنة المجالس المحلية .
مادة 67:
ويجوز لكل سكرتير مساعد تشكيل جهاز معاون له من أصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة العليا أو أعضاء الحزب أو من الموظفين بعد موافقة السكرتير العام واعتماد رئيس الحزب .
مادة 68:
وتتولى هذه اللجان كل في اختصاصه وضع آليات وبرامج لتنفيذ الخطط السنوية للحزب،وتحويل أهدافه وبرامجه إلى وسائل عمل، وتنظيم لجانه وتطوير أدائها التنظيمي والحركي والجماهيري والخدمي، وزيادة التأثير الإعلامي والسياسي للحزب ، وتنمية مواردهالبشرية والمادية ، وزيادة حجم العضوية ورفع مستوى أدائها الحزبي والجماهيري ، وبناء الكوادر الحزبية ، وتفعيل دورها ونشاطها في كافة المؤسسات الجماهيرية.
الفصل العاشر_ الهيئة البرلمانية للحزب
مادة 69:
تتكون الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب من جميع أعضائه وتختار الهيئة العليا للحزب في بداية كل دورة نيابية رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضاءها في مجلس النواب.
وتتولي الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب اختيار ثلاثة نواب لرئيسها لمساعدته في أداء عمله.
وتتكون الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ من جميع أعضائه وتختار الهيئة العليا للحزب في بداية كل دورة نيابية رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضاءها في مجلس الشيوخ.
وتتولي الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ اختيار ثلاثة نواب لرئيسها لمساعدته في أداء عمله.
مادة 70:
يعين رئيس الحزب منسقين برلمانيين لكل مجلس من المجلسين، ويتولى المنسقون البرلمانيون بوجه خاص ما يلي:
· الربط بين أنشطة اللجان النوعية والحكومة وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين.
· معاونة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في تنسيق مواقف أعضائها داخل كل مجلس
· حث أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين علي حضور الجلسات بانتظام، ومراقبة هذا الحضور.
· تزويد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وإبلاغهم التوجيهات السياسية العاجلة للحزب بصدد ما يناقش أو يدور داخل المجلس.
· مساعدة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين في إعداد طلبات الاستجواب والإحاطة والأسئلة.
مادة 71:
يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين الرأي مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات بقوانين، أو برغبة مما يرون التقدم به إلي المجلس فإذا اعترض علي تقديمها وأصر العضو علي رأيه وجب عرض الأمر علي رئيس الحزب للبت فيه علي ضوء سياسة الحزب.
أما الاستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء فيجب موافقة رئيس الحزب عليها قبل التقدم بها.
مادة 72:
تضع الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين لائحة لتنظيم عملها ، ويتم اعتمادها من رئيس الحزب
مادة 73:
تعقد الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين اجتماعا دوريا كل شهر بمقر الحزب الرئيسي بحضور رئيس الحزب ونائبه ومساعديه والسكرتير العام ومساعديه ورئيس حكومة الظل، لمناقشة خطة عمل المجلسين وموقف الحزب من القضايا المطروحة على المجلسين، وإبداء الملاحظات حول أداء الأعضاء.
مادة 74:
لرئيس الحزب أن يدعو إلي عقد اجتماعات مشتركة من وقت لآخر، بين الهيئة البرلمانية للحزب، والهيئة العليا أو هيئة المكتب التنفيذي، وذلك لمناقشة أمر من الأمور، أو لتوضيح السياسة العامة للحزب.
ولرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن يطلب ذلك من رئيس الحزب.
مادة 75:
أعضاء الهيئة البرلمانية لا يسألون إلا أمام الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
وفي أول اجتماع للهيئة العليا بعد تاريخ صدور هذا القرار تشكل لجنة خماسية من بين أعضائها باقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا للتحقيق مع العضو وسماع دفاعه ، وتقديم تقرير بما تراه خلال خمسة عشر يوما.
وفي أول اجتماع للهيئة العليا بعد صدور تقرير اللجنة الخماسية تبت الهيئة العليا في الأمر وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضائها.
الفصل الحادى عشر_ اللجان الاقليمية
مادة 76:
يكون تشكيل كافة اللجان الإقليمية بالانتخابات وتتبع هذه اللجان في مباشرة أعمالها أحكام هذا النظام وما تقرره في هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية .
ويجوز لرئيس الحزب في حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب وبعد العرض علي المكتب التنفيذي إصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة ولفترات محددة.
مادة 77:
تستهدف اللجان الإقليمية نشر مبادئ الحزب والتعريف بها، والمعاونة في تنفيذ برنامجه وقراراته، والتقدم باقتراحات لأسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية والمحلية ، وتأييد مرشحي الحزب في هذه الانتخابات.
مادة 78:
يكون تشكيل لجان الحزب الإقليمية علي الوجه التالي:
1 لجنة عامة بعاصمة كل محافظة.
2 لجان مركزية بالمراكز والأقسام.
3 لجان فرعية بالقرى والشياخات.
مادة 79:
يكون أعضاء هيئات اللجان الفرعية بالقرى والشياخات أعضاء باللجان المركزية في المراكز والأقسام التي يتبعونها، وأعضاء هيئات مكاتب اللجان المركزية أعضاء بحكم مناصبهم في اللجان العامة بالمحافظات التابعة لها.
مادة 80:
تتبع اللجان الفرعية والمركزية في كل محافظة اللجنة العامة بالمحافظة التابعة لها من حيث الإشراف والتوجيه وذلك بغير إخلال بالإشراف المعقود للسكرتير العام للحزب علي جميع اللجان الإقليمية .
مادة 81 :
يتم تشكيل اللجان الإقليمية جميعا وعلي اختلاف مستوياتها تحت إشراف السكرتير العام للحزب من أعضاء الحزب المقيدين بسجلاته والمسددين لاشتراكاتهم السنوية.
الفصل الحادى عشر _ اللجان النوعية المتخصصة
مادة 82 :
تشكل بالحزب لجان نوعية متخصصة ، ويكون لكل لجنة متخصصة رئيس ونائبين للرئيس ومقرر عام وثلاث مقررين مساعدين وعدد كاف من الأعضاء ذوى الخبرة والتخصص في نشاط اللجنة التي تختص ببحث ومناقشة المسائل التي تحال إليها من رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي أو الهيئة البرلمانية لإبداء الرأي وبلورة فكر الحزب بشأنها ، ولكل من هذه اللجان التقدم لرئيس الحزب بتقارير واقتراحات ودراسات في الشئون العامة المختصة بدراستها أو فيما يحال إليها من موضوعات .
ويحدد عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل فيها وفقاً للائحة التنظيمية للجان النوعية المتخصصة التي تصدرها الهيئة العليا.
الفصل الثانى عشر _ لجان الشباب والنشاط النسائى
مادة 83:
يشكل الحزب لجاناً خاصة للشباب ونشاطه في دائرة اللجان الإقليمية وعلي مختلف مستوياتها وتحت إشرافها، كما يشكل لجانا للنشاط النسائي وذلك كله وفقا لما يضعه رئيس الحزب من أنظمة ولوائح بهذا الصدد بعد إقرارها من الهيئة العليا ويشترط للقبول في لجان الشباب ألا يقل سن الشاب عن ثمانية عشر عاما ولا يجاوز الخامسة والثلاثين ، وأن يكون حسن السمعة وله محل إقامة معروف في دائرة اختصاص اللجنة.
الفصل الثالث عشر _ مجلس الأعلى للحكماء
مادة 84:
يعد مجلس الحكماء السلطة القضائية والهيئة الاستشارية الأعلى بالحزب يتكون مجلس الحكماء من:
· رؤساء الحزب السابقون
· سكرتيرو عموم الحزب السابقون
· نواب رؤساء الحزب السابقون
· خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العليا وفقاً للمعايير التي تقرها الهيئة العليا وبرتشيح من المكتب التنفيذي .
مادة 85:
عضوية مجلس الحكماء مدى الحياة وهم غير قابلين للعزل أو الفصل وإذا اخل احد أعضائه بمبادئ وأهداف الحزب أو سبب إضرارا للحزب ، يحال بتوصية من الهيئة العليا لأول اجتماع للمؤتمر العام ، ولا يجوز بأية حال من الأحوال فصله إلا بموافقة ثلثي الحاضرين.
مادة 86:
يجب إلا يقل عمر عضو مجلس الحكماء عن 50 عام وقت اختياره.
مادة 87:
لا يجوز لأعضاء مجلس الحكماء تولى أي منصب في أي تشكيلات أو هيئات بالحزب
مادة 88:
ينتخب أعضاء مجلس الحكماء من بينهم رئيسا ونائبا وأميناً عاماً في شهر يناير من كل عام.
مادة 89:
يعامل رئيس مجلس الحكماء بروتوكولياً معاملة رئيس الحزب ، ويعامل باقي أعضاء المجلس بروتوكولياً معاملة نائب رئيس الحزب.
مادة 90:
يعقد المجلس اجتماعا شهريا ، وكلما اقتضت الظروف ، ويحدد المجلس في لائحته الداخلية مواعيد اجتماعاته وطريقة الدعوة ونصاب الاجتماع وقواعد التصويت به.
مادة 91:
يختص المجلس بما يلي:
· تقديم المشورة في القضايا الهامة لرئيس الحزب والمكتب التنفيذي والهيئة العليا
· الفصل في المنازعات التي تنشا بين قيادات الحزب.
· الفصل في المنازعات والتظلمات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المختلفة داخل الحزب.
· الإشراف على انتخابات رئيس الحزب ونائبه والهيئة العليا بالتعاون مع مؤسسات الحزب المعنية.
· الفصل في أي موضوع يحال إليه من أعضاء ومؤسسات الحزب متعلق بسياسات الحزب.
· لا يجوز لأي عضو بالحزب اللجوء لأية جهة خارجية قبل أن يعرض شكواه على مجلس الحكماء.
· تلتزم كافة مؤسسات الحزب بتقديم الدعم اللازم للمجلس وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها.
· مراقبة مدى التزام مؤسسات الحزب وصحفه ببرنامج الحزب المعلن ولائحة النظام الداخلي.
· الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
· قرارات مجلس الحكماء نهائية وملزمة للجميع.
مادة 92:
يشكل المكتب التنفيذي مجالس حكماء بالمحافظات في يناير من كل عام بناء على اقتراح من رئيس الحزب .
مادة 93:
تختص مجالس الحكماء بالمحافظات بما يلي :
· التحقيق في الشكاوى المقدمة لها طبقا للمادة 22 من هذا النظام.
· الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل الرابع عشر _ مالية الحزب وأمانة الصندوق
مادة 94:
أمين صندوق الحزب ومساعديه هم المسئولون مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.
ويقوم بأعمال أمين الصندوق في حالة غيابه من يختاره رئيس الحزب من بين مساعديه .
مادة 95:
تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب، واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولي الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد مكافأته السنوية.
مادة 96:
تودع أموال الحزب لدى البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعها بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محليا لحساب الحزب طبقا للائحة المالية و للتعليمات والنظم التي تصدر في هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.
وتحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقر الرئيسي للحزب أو بمقار لجانه العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال .
ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في المحافظات طبقا لتعليمات رئيس الحزب.
مادة 97:
لا يجوز تحصيل أي أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب إلا بموجب إيصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، علي أن تودع الأموال المحصلة في أقرب وقت في حسابات الحزب بالبنوك المختصة وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.
مادة 98:
تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ويعد أمين الصندوق الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، ويعرض علي الهيئة العليا موقعا منه ومن مراقب الحسابات في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من نهاية السنة المذكورة لمناقشته والتصديق عليه.
مادة 99:
تحدد الهيئة العليا مبلغا لا يجاوز مائة ألف جنيه كسلفه مستديمة تبقي تحت إشراف أمين الصندوق للصرف علي الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة منه أو من مساعده ويصدق رئيس الحزب علي حساب كل سلفه قبل تجديدها.
مادة 100 :
يكون لصحف الحزب ووسائل إعلامه ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب، ويجوز مع ذلك إدماجها في ميزانية واحدة في نهاية العام طبقا لتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات أو قرار الهيئة العليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.