قضت محكمة القضاء الادارى اليوم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الهيئة المدعى عليها والشركة المتدخلة انضمامياً لها بالمصروفات ،وقد شيدت المحكمة قضائها ، أولاً لمخالفة القرار المطعون فيه لمبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص ، بمخالفة الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكي أسهم الشركة المستهدفه بالعرض موبينيل والأشخاص المعنية بالعرض ،ثانياً عدم إعتداد المحكمة بالسبب الأول لقبول الهيئة عرض الشراء الإجباري بسعر 245 جنيه ،ثالثاً أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذي اعتدت به الهية وجميع أطراف الخصومة سنداً لإعمالمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة / ومن ثم لا يجوز الإعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء الشراء، فضلاً عما أقرته الشركة المتدخلة بمذكرة دفاعها المقدمة فى 11 يناير 2010 الصفحة الخامسة عشر منها من أن حكم التحكيم لم يأخذ فى الاعتبار تلك الأرباح المحتجزة حيث ورد بها أن حكم التحكيم حدد سعر الشراء للأسهم في شركة موبينيل للاتصالات بصرف النظر عن ما فيها من أصول ،رابعاًعدم إعتداد المحكمة بالسبب الثانى المعتمد من الهيئة المدعى عليها كمبرر لتفاوت السعر المطروح بعرض الشراء الإجبارى(245 جنيهاً ) للسهم ،خامساً أن المطروح على المحكمة ليس تقييمها لعدالة السعر وإنما هو مدى سلامة رقابة الهيئة المدعى عليها لعرض الشراء المقدم إليها ومدى إتخاذ الهيئة لواجبات الفحص والرقابة على سعر العرض ، ومبررات قبولها لسعر يقل عن السعر المشتق من سعر التحكيم ، والثابت من كل ما تقدم أن قراراها الطعين قد غاير بين السعريين دون مبرر من الواقع والقانون وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المقرر بالمادتين 327 و 328 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، مما يجعله فاقداً ركن السبب المقيم له حرياً بالإلغاء ،كما ذكرت المحكمة عشرة أسباب أخرى بالاضافة للأسباب السابقة شيدت على أساسها حكمها اليوم .