تعرف على آخر تطورات سعر الذهب.. عيار 18 ب6360 جنيها    ستارمر: لم نتورط في تنفيذ الضربة الأولى على إيران    رئيس الوزراء البريطاني: نشارك فى الحرب بالتصدي لصواريخ ومسيرات إيران    أبل تكشف رسميا عن iPhone 17e وتعلن المواصفات الكاملة وسعره وموعد طرحه    علي جمعة: من رأى رؤية فليعتبرها بشرى ولا يتعالى بها على الناس    تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)    برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    قنصوة وسفير فرنسا يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية بمصر    خبر في الجول - خصومات مالية على اللاعبين وخاصة بنشرقي.. قرارات الأهلي بعد التعادل مع زد    رئيس الأعلى للإعلام: انتهينا من إعداد مشروع لائحة صناعة المحتوى ووضع ضوابط خاصة بالمحتوى الإعلاني    العناية الإلهية تنقذ عائلة سقطت بترعة سقارة أثناء توجهها لإفطار رمضان    بين الحقيقة والترند.. شائعة «نتنياهو» تكشف أسرار انتشار الأخبار الكاذبة    «علي كلاي» الحلقة 12.. درة تطرد أحمد العوضي من عزاء أمها    لقاءات تثقيفية وورش لذوي الهمم في احتفالات رمضان بالوادي الجديد    برلين تستعد لإجلاء الأطفال والمرضى الألمان العالقين في الشرق الأوسط    وزارة التموين توضح خطوات صرف منحة ال400 جنيه للبطاقات التموينية    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    إدارة الأهلي تحسم قرارها بخصوص عودة عماد النحاس    مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    عبد العزيز: 23 عمل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية أثروا في نسب المشاهدة    أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.. ما فضل صلاة الأوَّابِينَ ووقتها؟    «الصحة»: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيعه في عين شمس ل 4 مايو    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في الطالبية تستوعبان آلاف الطلاب    طريقة عمل سموزي الجوافة لذيذ ومغذي على الإفطار لأسرتك    زيلينسكي يتمسك بعقد جولة المفاوضات مع روسيا في الأيام المقبلة    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    إيران: تعيين مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    بشرى سارة للطلاب وذوي الهمم.. "بطاقة ثقافية مجانية" للاستمتاع بجميع الفعاليات الفنية مجانًا    تفاصيل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    ضبط صاحب مكتبة لطباعة وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح في القاهرة    وزير الشباب والسفيرة نبيلة مكرم يستعرضان نتائج المرحلة الأولى من مراكز السلامة النفسية    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    مفتي الجمهورية: قوامة الرجل على المرأة قرينة الإنفاق    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى شرم الشيخ    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياضة المصرية تحت رحمة الأولمبية الدولية
نشر في النهار يوم 11 - 11 - 2014

على الرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الألماني توماس باخ كلفت الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل الأزمة وإعداد تقرير عن أوضاع الرياضة في مصر ومدي التدخل الحكومي لعرضه عليها في الاجتماع المقبل إلا أن موقفه يؤكد أنه باع مصر دوليا ووزير الشباب "شاهد ماشفش حاجة".
وقدم الدكتور حسن مصطفى مصر لمقصلة العقوبات الدولية على طبق من فضة عندما قدم قانونين للرياضة المصرية أحدهما تقدمت به وزارة الرياضة بقيادة الوزير خالد عبد العزيز الذى أرسل قانونا بالاتفاق مع كافة الاتحادات الرياضية وبعد توصيات واجتماعات طويلة.
وكان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قد أرسل إلى "مصطفى" قانون الرياضة فور الانتهاء منه، وذلك بصفته مسئول الحركة الأولمبية العالمية فى مصر، مفوضاً من اللجنة الأولمبية الدولية فى هذا الشأن ولم يستفسر الوزير عن موقف خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية من القانون الذى أرسله .
وقدم مصطفى قانونا آخر صاغه خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأعوانه كقانون مضاد لوزارة الرياضة ليثبت أنه ضد وزارة الرياضة ويرفض تدخلها في شئون الاتحادات وحذر خبراء من أن هذا الأمر سيتسبب في كارثة قد تصل لتوقيع عقوبات على مصر والرياضة المصرية لرفض الأولمبية الدولية وصاية الحكومة وتحكمها في الرياضة أو تدخلها من بعيد أو قريب.
وكان حسن مصطفى مطلوب منه إجراء العديد من اللقاءات مع أطراف الأزمة لإيجاد حل مناسب قبل إعداد التقرير للجنة الأولمبية الدولية إلا أنه تجاهل الأمر وأرسل قانونين للرياضة المصرية ليؤكد أن هناك خلافات بالرياضة المصرية وكأنه ينشر "غسيل مصر" على الملأ بدلا من حل الأزمة بصفته الدولية .
وبرر مصطفي موقفه بأن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت تقريرا أيضاً من خالد زين وسيتم حسم الأمر في اجتماع اللجنة المقبل وإذا لم يتم حل الأمر والتوافق علي قانون رياضة جديد سيتم اتخاذ قرار بإيقاف النشاط الرياضي في مصر.
ويبرر حسن مصطفى موقفه قائلا إنه كان مجرد وسيط بين وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية من أجل إنهاء الصراعات التى دارت فى الفترة الماضية، التى نتج عنها العديد من الأزمات، مضيفاً: "لقد أوصلت الأمانة، والآن نحن فى انتظار قرار اللجنة الأولمبية".
وعن بند السنوات الثمانى الذى تم وضعه بقانون الرياضة الجديد قال "مصطفى": "الأمر الآن فى يد اللجنة الأولمبية الدولية، وكل ما يهمهم هو تعظيم دور الجمعيات العمومية".
وأضاف رئيس الاتحاد الدولى ل"اليد": "ما يؤكد كلامى أن لوائح كرة القدم تختلف عن كرة السلة وكرة اليد مثلاً، وذلك يرجع إلى رغبة الجمعية العمومية لكل لعبة وما تجده الأفضل للعبتها وتضعه فى لوائحها".
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت خلافات شديدة بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب تسببت في إرسال كل منهم لقانون للأولمبية الدولية ودافع عنه بقوة لخدمة الرياضة المصرية.
وتشهد الفترة الحالية أيضا أزمة بين المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين، بسبب تمسك الوزير باستمرار بند الثمانى سنوات بقانون الرياضة الجديد، المرسل إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمراجعته وإبداء الرأى به.
ووضع مسئولو وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شرطاً فى باب اللجنة الأولمبية ضمن مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، ينص على ضرورة تفرغ رئيس اللجنة الأولمبية والسكرتير العام لمنصبيهما وترك الاتحادات، التى تم انتخابهما فيها حال نجاحهما فى انتخابات الأولمبية. كما أضاف مسئولو الوزارة بنداً فى المادة "51" تضمن ضم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية شخصيات عامة يتم ترشيحها من قبل الاتحادات.
ويضم قانون الرياضة الجديد 8 أبواب، أبرزها الهيئات الرياضية، والنشاط الرياضى، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع، والرياضة فى المدارس والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والعقوبات.
ويشتمل القانون على "93" مادة، أبرزها استمرار بند ال8 سنوات دون استثناءات لأصحاب المناصب الدولية، ووجود محاكم رياضية ولجان فض منازعات رياضية تؤسس بقرار من وزير العدل، وغيرها من بنود اكتشاف الموهوبين وتعظيم دور الجمعيات العمومية الذى رفضه خالد زين وأعوانه وأسقطوه بجمعية عمومية طارئة مع الاتحادات الرياضية.
وكان أبرز مواد قانون الرياضة الجديد، منها المادة "33" التى تنص على "دون الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة، أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين، ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب" وهو الأمر الذى رفضته اللجنة الأولمبية واعترضت عليه باجتماع مع الاتحادات في لجنة عمومية انتهت بإسقاط هذا البند.
وتنص المادة "51": "اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأولمبى، سواء حالياً أو مستقبلاً، وهى وحدها التى تمثل مصر فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية سواء داخل الجمهورية أو خارجها".
والمادة "52": "تضع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية النظام الأساسى للجنة متضمناً شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم، بحيث تكون الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المنتخبين فى مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأعضاء باللجنة الأولمبية المصرية، ويكون باقى أعضاء المجلس من الشخصيات العامة التى ترشحها الاتحادات الرياضية المنضمة للجنة الأولمبية من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتفرغ الرئيس والسكرتير العام للعمل فى اللجنة، إذا كانا من أعضاء مجالس إدارة الاتحادات المنضمة للجنة الأولمبية ويعتبر منصبهما شاغراً فى الاتحاد بمجرد إعلان نجاحهما فى اللجنة الأولمبية".
أما المادة "90" فتتحدث عن الهيئات الرياضية وتقول: "تنشأ فى كل هيئة رياضية لجنة للتوفيق فى المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له، بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها فى هذا القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة".
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء ومن ممثل للهيئة الرياضية، وممثل للطرف الآخر فى النزاع، ويتضمن ذلك القرار الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة.
وظهرت المنازعات فى المادة "91" من خلال نص: تكون تسوية المنازعات الرياضية التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو اللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذاً لأحكامه بين الهيئات الرياضية التى يسرى عليها أحكام هذا القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة عن طريق التحكيم، ويسرى على التحكيم المشار إليه أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.