وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    نطور في المطور بمناهجنا    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تواجه اتهامًا باستغلال الأطفال ومحرر ضدها 300 قضية.. 16 معلومة عن لعبة «روبلوكس»    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    العمراوى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. وعبد الرازق للجونة والمحلة فى الدورى    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياضة المصرية تحت رحمة الأولمبية الدولية
نشر في النهار يوم 11 - 11 - 2014

على الرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الألماني توماس باخ كلفت الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل الأزمة وإعداد تقرير عن أوضاع الرياضة في مصر ومدي التدخل الحكومي لعرضه عليها في الاجتماع المقبل إلا أن موقفه يؤكد أنه باع مصر دوليا ووزير الشباب "شاهد ماشفش حاجة".
وقدم الدكتور حسن مصطفى مصر لمقصلة العقوبات الدولية على طبق من فضة عندما قدم قانونين للرياضة المصرية أحدهما تقدمت به وزارة الرياضة بقيادة الوزير خالد عبد العزيز الذى أرسل قانونا بالاتفاق مع كافة الاتحادات الرياضية وبعد توصيات واجتماعات طويلة.
وكان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قد أرسل إلى "مصطفى" قانون الرياضة فور الانتهاء منه، وذلك بصفته مسئول الحركة الأولمبية العالمية فى مصر، مفوضاً من اللجنة الأولمبية الدولية فى هذا الشأن ولم يستفسر الوزير عن موقف خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية من القانون الذى أرسله .
وقدم مصطفى قانونا آخر صاغه خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأعوانه كقانون مضاد لوزارة الرياضة ليثبت أنه ضد وزارة الرياضة ويرفض تدخلها في شئون الاتحادات وحذر خبراء من أن هذا الأمر سيتسبب في كارثة قد تصل لتوقيع عقوبات على مصر والرياضة المصرية لرفض الأولمبية الدولية وصاية الحكومة وتحكمها في الرياضة أو تدخلها من بعيد أو قريب.
وكان حسن مصطفى مطلوب منه إجراء العديد من اللقاءات مع أطراف الأزمة لإيجاد حل مناسب قبل إعداد التقرير للجنة الأولمبية الدولية إلا أنه تجاهل الأمر وأرسل قانونين للرياضة المصرية ليؤكد أن هناك خلافات بالرياضة المصرية وكأنه ينشر "غسيل مصر" على الملأ بدلا من حل الأزمة بصفته الدولية .
وبرر مصطفي موقفه بأن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت تقريرا أيضاً من خالد زين وسيتم حسم الأمر في اجتماع اللجنة المقبل وإذا لم يتم حل الأمر والتوافق علي قانون رياضة جديد سيتم اتخاذ قرار بإيقاف النشاط الرياضي في مصر.
ويبرر حسن مصطفى موقفه قائلا إنه كان مجرد وسيط بين وزارة الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية من أجل إنهاء الصراعات التى دارت فى الفترة الماضية، التى نتج عنها العديد من الأزمات، مضيفاً: "لقد أوصلت الأمانة، والآن نحن فى انتظار قرار اللجنة الأولمبية".
وعن بند السنوات الثمانى الذى تم وضعه بقانون الرياضة الجديد قال "مصطفى": "الأمر الآن فى يد اللجنة الأولمبية الدولية، وكل ما يهمهم هو تعظيم دور الجمعيات العمومية".
وأضاف رئيس الاتحاد الدولى ل"اليد": "ما يؤكد كلامى أن لوائح كرة القدم تختلف عن كرة السلة وكرة اليد مثلاً، وذلك يرجع إلى رغبة الجمعية العمومية لكل لعبة وما تجده الأفضل للعبتها وتضعه فى لوائحها".
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت خلافات شديدة بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب تسببت في إرسال كل منهم لقانون للأولمبية الدولية ودافع عنه بقوة لخدمة الرياضة المصرية.
وتشهد الفترة الحالية أيضا أزمة بين المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين، بسبب تمسك الوزير باستمرار بند الثمانى سنوات بقانون الرياضة الجديد، المرسل إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمراجعته وإبداء الرأى به.
ووضع مسئولو وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شرطاً فى باب اللجنة الأولمبية ضمن مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، ينص على ضرورة تفرغ رئيس اللجنة الأولمبية والسكرتير العام لمنصبيهما وترك الاتحادات، التى تم انتخابهما فيها حال نجاحهما فى انتخابات الأولمبية. كما أضاف مسئولو الوزارة بنداً فى المادة "51" تضمن ضم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية شخصيات عامة يتم ترشيحها من قبل الاتحادات.
ويضم قانون الرياضة الجديد 8 أبواب، أبرزها الهيئات الرياضية، والنشاط الرياضى، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع، والرياضة فى المدارس والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والعقوبات.
ويشتمل القانون على "93" مادة، أبرزها استمرار بند ال8 سنوات دون استثناءات لأصحاب المناصب الدولية، ووجود محاكم رياضية ولجان فض منازعات رياضية تؤسس بقرار من وزير العدل، وغيرها من بنود اكتشاف الموهوبين وتعظيم دور الجمعيات العمومية الذى رفضه خالد زين وأعوانه وأسقطوه بجمعية عمومية طارئة مع الاتحادات الرياضية.
وكان أبرز مواد قانون الرياضة الجديد، منها المادة "33" التى تنص على "دون الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة، أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين، ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب" وهو الأمر الذى رفضته اللجنة الأولمبية واعترضت عليه باجتماع مع الاتحادات في لجنة عمومية انتهت بإسقاط هذا البند.
وتنص المادة "51": "اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأولمبى، سواء حالياً أو مستقبلاً، وهى وحدها التى تمثل مصر فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية سواء داخل الجمهورية أو خارجها".
والمادة "52": "تضع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية النظام الأساسى للجنة متضمناً شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم، بحيث تكون الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المنتخبين فى مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأعضاء باللجنة الأولمبية المصرية، ويكون باقى أعضاء المجلس من الشخصيات العامة التى ترشحها الاتحادات الرياضية المنضمة للجنة الأولمبية من غير أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتفرغ الرئيس والسكرتير العام للعمل فى اللجنة، إذا كانا من أعضاء مجالس إدارة الاتحادات المنضمة للجنة الأولمبية ويعتبر منصبهما شاغراً فى الاتحاد بمجرد إعلان نجاحهما فى اللجنة الأولمبية".
أما المادة "90" فتتحدث عن الهيئات الرياضية وتقول: "تنشأ فى كل هيئة رياضية لجنة للتوفيق فى المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له، بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها فى هذا القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة".
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء ومن ممثل للهيئة الرياضية، وممثل للطرف الآخر فى النزاع، ويتضمن ذلك القرار الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة.
وظهرت المنازعات فى المادة "91" من خلال نص: تكون تسوية المنازعات الرياضية التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو اللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذاً لأحكامه بين الهيئات الرياضية التى يسرى عليها أحكام هذا القانون أو بينها وبين العاملين فى مجال الرياضة عن طريق التحكيم، ويسرى على التحكيم المشار إليه أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.