الاقتصاد الأمريكي يسجل انتعاشا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام    الإمارات ترحب بإعلان المملكة المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان    جاكسون بديل ليفاندوفسكي في برشلونة    مجلس اليد يحضر ودية منتخب الناشئين أمام تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال    لويس إنريكي يحسم موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع بديل لحكيمي    تصادم سيارتي مياه بوسط سيناء يُسفر عن إصابة 3 من الإسماعيلية    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    فيديو.. الأب بطرس دانيال يكشف تفاصيل وفاة لطفي لبيب: بناته سلّمن أمرهن لله في ساعاته الأخيرة    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    الصحة: افتتاح وتطوير عدد من أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من 2025 لتعزيز الخدمات التأهيلية    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    "الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري    وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. الإعلان الرسمي والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    بعد ترشحه لرئاسة ساحل العاج.. من هو الحسن واتارا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مدرب ألمانيا: شتيجن هو الحارس الأول بعد اعتزال نوير    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    في 156 منطقة.. الجيش الروسي يستهدف نقاط تمركز للقوات الأوكرانية    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الطائفة الإنجيلية تنعي الفنان لطفي لبيب    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    جو شو: التحول الرقمي يبدأ من الإنسان.. والتكنولوجيا وسيلتنا لتحقيق تنمية عادلة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    اليوم.. حمزة نمرة يطرح ثاني دفعات ألبومه «قرار شخصي»    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    «مألفناش اللائحة».. رد ناري من رابطة الأندية على تصريحات عضو مجلس الزمالك    هنا الزاهد: حسيت إني بعيش فيلم ريستارت بعد اللي حصل في مصر (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد للإدارية العليا: تنازل الزوج عن دعوى الزنا لا يمنع محاكمة زوجته وشريكها تأديبيًا
نشر في النهار يوم 25 - 07 - 2014

أقرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا، انتهت فيه إلى ترجيح اتجاه قضاء المحكمة، الذى يقضى بأن تنازل الزوج عن دعواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو شريكها تأديبيا، إذا كانا من الموظفين العموميين.
صدر الحكم بعضوية المستشارين يحيى دكرورى وعبدالله عامر ومحمد عبدالعظيم وعبدالفتاح أبوالليل ومحمد عبدالحميد وربيع الشبراوى وعبدالله ناصف ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن شلال وسكرتارية كمال نجيب.
وجدت المحكمة اتجاهين فى أحكام الإدارية العليا السابقة فى هذا الشأن، الاتجاه الأول ويمثله الحكم الصادر من المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 19فبراير 1994، ويرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة ولا يجوز محاكمة الزوجة أو شريكها تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، ويتمنع على المحكمة إثارة موضوع الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر، حفاظا على مصلحة العائلة وشرفها.
أما الاتجاه الثانى، الذى رجحته المحكمة، ويمثله الحكم الصادر عن ذات المحكمة بجلسة 13 يناير 1996، فيرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبيا، إذا كانا من الموظفين العموميين، وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أى منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن العقاب التأديبى وإن كان عقابا، إلا أنه لا يختلط أبدا مع العقاب الجنائى، الذى لا يختص بفرد أو طائفة، وإنما عام يسرى على جميع الأفراد، بمن فيهم الموظفون العموميون، ولكنه لا يقتصر عليهم، وهو يتدخل بالنسبة للأفعال، التى توصف بأنها جرائم، والتى لا ترتبط بممارسة وظيفة ما، وهو يؤدى إلى توقيع جزاءات تمس المتهم، ليس فى وظيفته، وإنما حريته، واختلاف العقابين فى الطبيعة يؤدى إلى استقلالهما، ويتجلى ذلك فى أن عديدا من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية بدون أن تكون جرائم والعكس، ولذلك لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات.
وأضافت المحكمة أن المخالفة التأديبية فى الأساس تمثل تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها، بينما تمثل الجريمة الجنائية خروج المتهم على المجتمع، فيما نهى عنه قانون العقوبات، ومن ثم فإن الاستقلال قائم، حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين، فلجرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام معان محددة وأركان منضبطة فى قانون العقوبات، إلا أنها إذا نسبت لموظف عام كمخالفة تأديبية، فإنه لا يمكن محاسبته عليها من الزاوية الجنائية وطبقا لضوابط قانون العقوبات.
وتابعت: «وبناء على ذلك، فإنه إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة جنائية، فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى، ومن مظاهر ذلك الاستقلال أنه لا يجوز للقاضى التأديبى أن يفصل فى الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على أساسها، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها، على جانب إدارى صرف.
كان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارا فى يناير 2011 بإحالة «هشام أ.ح» المعيد بكلية زراعة «مشتهر» إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها لضبطه فى واقعة زنا، ومن ثم قضى المجلس بمعاقبته بالفصل من الخدمة، وسبب مجلس التأديب حكمه بثبوت واقعة الزنا فى شأن المعيد.
وتقدم المعيد بطعن على ذلك الحكم، استند خلاله إلى أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ لأن الزوج تنازل عن شكواه فى جريمة الزنا، بحجة أن هذا كفيل بانقضاء الدعوى التأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.