أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    «تغير المناخ» يحذر: انخفاض مفاجئ في الحرارة وتقلبات حادة اليوم وغدًا    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: علاقاتنا مع أمريكا "ملطخة" والهجوم الأمريكي أفسد العلاقات    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد للإدارية العليا: تنازل الزوج عن دعوى الزنا لا يمنع محاكمة زوجته وشريكها تأديبيًا
نشر في النهار يوم 25 - 07 - 2014

أقرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا، انتهت فيه إلى ترجيح اتجاه قضاء المحكمة، الذى يقضى بأن تنازل الزوج عن دعواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو شريكها تأديبيا، إذا كانا من الموظفين العموميين.
صدر الحكم بعضوية المستشارين يحيى دكرورى وعبدالله عامر ومحمد عبدالعظيم وعبدالفتاح أبوالليل ومحمد عبدالحميد وربيع الشبراوى وعبدالله ناصف ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن شلال وسكرتارية كمال نجيب.
وجدت المحكمة اتجاهين فى أحكام الإدارية العليا السابقة فى هذا الشأن، الاتجاه الأول ويمثله الحكم الصادر من المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 19فبراير 1994، ويرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا يوجب القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية المقامة عن تلك الجريمة ولا يجوز محاكمة الزوجة أو شريكها تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين، ويتمنع على المحكمة إثارة موضوع الزنا بأى طريق مباشر أو غير مباشر، حفاظا على مصلحة العائلة وشرفها.
أما الاتجاه الثانى، الذى رجحته المحكمة، ويمثله الحكم الصادر عن ذات المحكمة بجلسة 13 يناير 1996، فيرى أن تنازل الزوج عن شكواه فى جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة أى من الزوجة أو شريكها تأديبيا، إذا كانا من الموظفين العموميين، وذلك باستبعاد وصف الزنا ومعاقبة أى منهما عن إخلاله بواجبات وظيفته بمظهر لا يتفق مع واجبات تلك الوظيفة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن العقاب التأديبى وإن كان عقابا، إلا أنه لا يختلط أبدا مع العقاب الجنائى، الذى لا يختص بفرد أو طائفة، وإنما عام يسرى على جميع الأفراد، بمن فيهم الموظفون العموميون، ولكنه لا يقتصر عليهم، وهو يتدخل بالنسبة للأفعال، التى توصف بأنها جرائم، والتى لا ترتبط بممارسة وظيفة ما، وهو يؤدى إلى توقيع جزاءات تمس المتهم، ليس فى وظيفته، وإنما حريته، واختلاف العقابين فى الطبيعة يؤدى إلى استقلالهما، ويتجلى ذلك فى أن عديدا من التصرفات يمكن أن تكون أخطاء تأديبية بدون أن تكون جرائم والعكس، ولذلك لا يجوز الخلط بين السلطة التأديبية وقانون العقوبات.
وأضافت المحكمة أن المخالفة التأديبية فى الأساس تمثل تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو كرامتها، بينما تمثل الجريمة الجنائية خروج المتهم على المجتمع، فيما نهى عنه قانون العقوبات، ومن ثم فإن الاستقلال قائم، حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين، فلجرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام معان محددة وأركان منضبطة فى قانون العقوبات، إلا أنها إذا نسبت لموظف عام كمخالفة تأديبية، فإنه لا يمكن محاسبته عليها من الزاوية الجنائية وطبقا لضوابط قانون العقوبات.
وتابعت: «وبناء على ذلك، فإنه إذا جمع الفعل الواحد بين مخالفة تأديبية وجريمة جنائية، فليس من شأن هذا الجمع عدم استقلال كل منهما عن الأخرى، ومن مظاهر ذلك الاستقلال أنه لا يجوز للقاضى التأديبى أن يفصل فى الجريمة الجنائية ليقيم مخالفة تأديبية على أساسها، وإنما يجب أن يقيم تكييف الجريمة التأديبية المعاقب عليها، على جانب إدارى صرف.
كان رئيس جامعة بنها قد أصدر قرارا فى يناير 2011 بإحالة «هشام أ.ح» المعيد بكلية زراعة «مشتهر» إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها لضبطه فى واقعة زنا، ومن ثم قضى المجلس بمعاقبته بالفصل من الخدمة، وسبب مجلس التأديب حكمه بثبوت واقعة الزنا فى شأن المعيد.
وتقدم المعيد بطعن على ذلك الحكم، استند خلاله إلى أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ لأن الزوج تنازل عن شكواه فى جريمة الزنا، بحجة أن هذا كفيل بانقضاء الدعوى التأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.