الفريق أحمد خليفة يشهد انطلاق المؤتمر الدولى للاتصالات    مدبولي: معدلات استهلاك وإنتاج الكهرباء في مصر سجلت أرقامًا غير مسبوقة    جامعة القناة تواصل تمكين شبابها عبر "كن مستعدا" لتأهيل كوادر مراكز التوظيف    بدء تسليم أول وحدة صحية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة.. استعدادا لتشغيلها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي الكاتب الأمريكي توماس فريدمان    ترامب: سأسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء الحرب    نادي الشمس يهنئ ياسر إدريس بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية    الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع محمد إسماعيل لمدة 5 مواسم    محمود بنتايج يعود لتدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة    النيابة تعلن انخفاض نسبة المخالفات المرورية 25% وحوادث الطرق 37%    السجن المؤبد لمعلم هدد وتعدى على 10 طالبات داخل مدرسة بالإسكندرية    تحرير 182 مخالفة وضبط 7 أطنان دقيق وزيت وسكر بحملة تموينية بالدقهلية    وزارة التعليم ردا على إدعاء طالب تغيير إجابته بالثانوية: إجراءات التصحيح لا تقبل مجالا للشك    تجديد الثقة في اللواء مصطفى إبراهيم مديرًا للإدارة العامة لمرور الجيزة    وداعًا لطفى لبيب    أمير المصرى فى مهرجان فينيسيا    أمين الجبهة الوطنية: الرئيس السيسى يبذل كل ما يملك فى سبيل الدفاع عن قضية فلسطين    زياد الرحباني والتعبير عن هموم لبنانية وعربية    ساموزين.. يطلق «باب وخبط» ويعود إلى الإخراج بعد غياب 15 عامًا    خدمة طبية متكاملة داخل المنازل    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    "مدبولي": مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة    الكرملين ردا على تعليقات ترامب: روسيا اكتسبت مناعة من العقوبات    تحليل مخدرات والتحفظ على السيارة في مصرع شابين بكورنيش المعادي    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس الوزراء يكشف عن مشروعين لقانونى الغدر والمساواة.. حرمان من ارتكب جريمة سياسية من الترشيح والانتخاب 5 سنوات.. الحبس 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه لجرائم التمييز وانتهاك العدالة

فى خطوة جديدة من جانب الحكومة لمنع التمييز بين المواطنين، نشر نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى مشروع مرسوم بقانون "المساواة"، وذلك عبر صفحة مجلس الوزراء بالفيس بوك، وتضمن المشروع إضافة مادة واحدة لقانون العقوبات، وهى مادة 161 مكرر.
وتنص المادة على معاقبة كل من يقوم بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتكون مدة الحبس لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجريمة.
وصرح المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن مشروع القانون تم مناقشته بلجنة العدالة والتى تضم فى عضويتها أيضا الدكتور سيف عبد الفتاح، واتفقت اللجنة على طرح مشروع القانون للنقاش العام للمجتمع المدنى، لأن صدور القانون سوف يكون ناقلة لطريق تفعيل مبادئ المواطنة ومناهضة التمييز، وطرح المشروع للنقاش للوصول إلى نقاط اتفاقية لإخراج القانون بصيغة قوية لدخول القانون حائز التنفيذ.
كما نشرت صفحة مجلس الوزراء مشروع تعديلات على قانون الغدر، وذلك باستبدال المواد 2 و3 و4 من قانون 344 لسنة 1952 المعدل برقم 173 لسنة 1953، لتتضمن المادة الثانية عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية، وتتضمن أنه يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو إحداها، العزل من الوظائف العامة والقيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية، والحرمان من الانتخاب أو الترشيح لأى من المجالس البرلمانية أو المحلية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وكذلك الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجلس إدارة الهيئات العامة لمدة 5 سنوات، ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكروين فى المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتنص المادة الثالثة باختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها، ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة، واتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الرابعة على رفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة الأولى من المرسوم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
إلغاء المادة 6 من القانون، والتى تنص على: "لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية".
وحددت المادة الأولى من القانون الأصلى للغدر من سيتم التطبيق عليهم والمواصفات والجرائم التى قد يكون أتى بها ويقع تحت طائلة القانون "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
أو استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير، كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل، ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.