برلمانية: إحباط مخطط "حسم" الإرهابية يعكس حالة الجاهزية واليقظة الدائمة للأجهزة الأمنية    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية    شرطة البيئة تواصل حملاتها الأمنية على النباشين بمنطقة العجمي في الإسكندرية    هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة على موسكو وسط تحضيرات لمفاوضات وقف إطلاق النار    هل تتحوّل أفريقيا إلى ساحة التطرّف الأكثر دموية؟    في ظل موجة حر.. إيران تدعو مواطنيها للاقتصاد في استهلاك المياه    محرز: ميسي الأعظم في التاريخ.. وفخور بالإنجاز التاريخي مع الأهلي    بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يُعلن قائمة الريدز لجولته التحضيرية للموسم الجديد    من هم قادة ريال مدريد بعد رحيل مودريتش وفاسكيز؟    كيفية تقديم طلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا 2025    عودة "حسم".. محاولة فاشلة لإحياء الذراع الإرهابى للإخوان    آمال ماهر تحتفل بألبومها الجديد حاجة غير في إذاعة نجوم F.M    «الإرهابيين كانوا عايزين يرجعونا لأيام سودة».. والدة الشهيد ماجد عبدالرازق: «حق أبوكِ رجع النهارده يا ليلى»    26 محرم.. جدول المصحف المرتل بإذاعة القرآن الكريم الإثنين    مصر بخير.. نجاح أول عملية زراعة كبد لطفل عمره 14 سنة بمستشفى الناس.. صور    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 7 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 5 أيام    الإعصار "ويفا" يحل بمقاطعة جنوبي الصين بعدما ضرب هونج كونج    الماس والذهب والفضة والكنز الكروى المدفون !!    اتمسك بحقك    هل ملامسة القطط أو الكلاب تنقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور: "أميرة من ديزني"    أمين الفتوى: التقديم على شقق محدودي الدخل بغير وجه حق «حرام شرعاً»    فجوات التفاوض.. التهدئة المؤقتة أم الحل الدائم فى غزة    كان رايح يدفنها فمات جنبها.. قصة شاب لحق بوالدته في جنازة أبكت بني سويف    الصحة: اعتماد 7 منشآت رعاية أولية من «GAHAR» ليصل العدد الإجمالي إلى 61 منشأة معتمدة    المستشار محمود فوزي: الدولة حريصة على رفع الوعي السياسي لدى الشباب    اتحاد الكاراتيه يعلن انطلاق تجارب المنتخب المصري المؤهلة لبطولة العالم 2026    «يتواجد في إسبانيا».. تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يزن النعيمات    نقيب أطباء مصر يتفقد أرض النقابة وموقع النادي بمدينة قنا الجديدة    بعد ربط اسمها بوفاة إبراهيم شيكا.. وفاء عامر ترد على اتهامها بتجارة الأعضاء    محافظ أسوان يفاجئ مركز "صحة أول" ويوجه بدعم الأطقم الطبية وتشكيل فرق توعية    هل ملامسة القطط أو الكلاب يتقض الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    محافظة القاهرة: تجهيز وإعداد المقار الانتخابية استعدادًا ل«الشيوخ»    تشييع جثمان 3 فتيات شقيقات من كفر الشيخ تعرضن للغرق أثناء الاستحمام في حوض مزرعة بالبحيرة    خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس 2025 (الرابط والتفاصيل)    فوتبول إيطاليا: يوفنتوس يحدد سعر بيع تيموثي وياه    مايا دياب بإطلالة جريئة وتوجه رسالة لجمهورها    "قومي الطفولة" يقدم الدعم ل"طفل العسلية" في الغربية    مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    "مدبولي" يتابع ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    لوسيد تطلق سيارتها Air Grand Touring الجديدة ب5.4 مليون جنيه.. صور    شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة    "لا مجاملات".. "مصراوي" يواجه أمين عام "الأعلى للثقافة" بشأن تشكيل اللجنة العليا للمجلس- حوار    ما يجب تناوله قبل التمرين لتعزيز الطاقة والأداء    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 -7-2025.. آخر تحديث    وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع كبرى في مدينة العبور بمحافظة القليوبية    مجلس الوزراء: "حياة كريمة" تُغير وجه القرى المصرية.. شرايين التنمية تنبض في محافظة الشرقية    مصرع سيدة سقطت من الطابق الثامن في الإسكندرية.. ونجليها: ألقت بنفسها    عاجل- السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور وزير الدفاع المصري    جنبلاط: أي دعوة لحماية دولية أو إسرائيلية تشّكل مسّاً بسيادة سوريا    نيويورك تايمز: روسيا حققت مكاسب كبيرة على الأرض فى أوكرانيا خلال يونيو    سيدة تسقط جثة هامدة من عقار بالإسكندرية.. وأسرتها: تعاني الوسواس القهري    قرار وزاري برد الجنسية المصرية ل21 مواطنًا    حكم استخدام شبكات الواى فاى بدون علم أصحابها.. دار الإفتاء تجيب    نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. رابط الاستعلام عبر موقع الوزارة (فور اعتمادها)    حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الإسكان يتابع تطوير منظومة الصرف الصناعي بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس الوزراء يكشف عن مشروعين لقانونى الغدر والمساواة.. حرمان من ارتكب جريمة سياسية من الترشيح والانتخاب 5 سنوات.. الحبس 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه لجرائم التمييز وانتهاك العدالة

فى خطوة جديدة من جانب الحكومة لمنع التمييز بين المواطنين، نشر نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى مشروع مرسوم بقانون "المساواة"، وذلك عبر صفحة مجلس الوزراء بالفيس بوك، وتضمن المشروع إضافة مادة واحدة لقانون العقوبات، وهى مادة 161 مكرر.
وتنص المادة على معاقبة كل من يقوم بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتكون مدة الحبس لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجريمة.
وصرح المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن مشروع القانون تم مناقشته بلجنة العدالة والتى تضم فى عضويتها أيضا الدكتور سيف عبد الفتاح، واتفقت اللجنة على طرح مشروع القانون للنقاش العام للمجتمع المدنى، لأن صدور القانون سوف يكون ناقلة لطريق تفعيل مبادئ المواطنة ومناهضة التمييز، وطرح المشروع للنقاش للوصول إلى نقاط اتفاقية لإخراج القانون بصيغة قوية لدخول القانون حائز التنفيذ.
كما نشرت صفحة مجلس الوزراء مشروع تعديلات على قانون الغدر، وذلك باستبدال المواد 2 و3 و4 من قانون 344 لسنة 1952 المعدل برقم 173 لسنة 1953، لتتضمن المادة الثانية عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية، وتتضمن أنه يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو إحداها، العزل من الوظائف العامة والقيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية، والحرمان من الانتخاب أو الترشيح لأى من المجالس البرلمانية أو المحلية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وكذلك الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجلس إدارة الهيئات العامة لمدة 5 سنوات، ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكروين فى المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتنص المادة الثالثة باختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها، ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة، واتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الرابعة على رفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة الأولى من المرسوم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
إلغاء المادة 6 من القانون، والتى تنص على: "لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية".
وحددت المادة الأولى من القانون الأصلى للغدر من سيتم التطبيق عليهم والمواصفات والجرائم التى قد يكون أتى بها ويقع تحت طائلة القانون "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
أو استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير، كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل، ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.