في ثاني أيام إنتخابات مجلس النواب .. رصد تأخير فتح 3 لجان بكوم أمبو وانتظام فتح باقي اللجان    الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. أسعار الذهب تقفز 75 جنيها وعيار 21 يسجل 5500 جنيه    الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    مسئولون حكوميون مصريون يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    محافظ قنا يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بقفط    مركز فلسطيني: نطالب بحماية دولية للأسرى بعد تصديق الكنيست على قانون الإعدام    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    دي لورنتيس يجدد ثقته في كونتي رغم استمرار التوتر داخل نابولي    مصرع 6 هاربين من أحكام قضائية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 4 ميكروباصات بطريق سندوب أجا| صور    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب إسماعيل الليثي    التضامن: التدخل السريع ينقذ أسرة بلا مأوى في القاهرة.. وينقلها بشكل مؤقت لدار رعاية    أول تعليق من دينا الشربيني على شائعات ارتباطها ب كريم محمود عبدالعزيز    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    حالة الطقس.. تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة بعدة مناطق فى هذا الموعد    الرئيس السوري يستبعد الانضمام لاتفاقيات أبراهام ويأمل باتفاق أمني    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    عبد الحميد عصمت: خط مياه جديد لقرية السلام وبحث مشكلة صرف القنطرة الجديدة    ننشر اسماء 7 مصابين في تصادم 4 سيارات على طريق المنصورة - ميت غمر    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    زلزالان يضربان ولاية باليكسير غربى تركيا    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    انتخابات النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان بمنشأة القناطر| صور    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    ليفربول يستهدف ضم صفقة هجومية    بطولة 14 نجمًا.. تعرف على الفيلم الأكثر جماهيرية في مصر حاليًا (بالأرقام والتفاصيل)    صحيفة: المتحف المصرى الكبير يضم أكبر مجموعة ذهبية فى العالم    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    منتخب مصر مواليد 2009 يصل عمان لمواجهة الأردن وديا    6 أعشاب تغير حياتك بعد الأربعين، تعرفى عليها    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    اليوم.. محاكمة 9 متهمين في «رشوة وزارة الصحة»    «الوطنية للانتخابات»: مشاركة إيجابية من المواطنين في التصويت    تقرير غرفة عمليات حزب المحافظين لليوم الأول من انتخابات مجلس النواب    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    انطلاق أعمال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    بعد دخوله العناية المركزة.. ريم سامي تطمئن الجمهور على نجلها    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس الوزراء يكشف عن مشروعين لقانونى الغدر والمساواة.. حرمان من ارتكب جريمة سياسية من الترشيح والانتخاب 5 سنوات.. الحبس 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه لجرائم التمييز وانتهاك العدالة

فى خطوة جديدة من جانب الحكومة لمنع التمييز بين المواطنين، نشر نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى مشروع مرسوم بقانون "المساواة"، وذلك عبر صفحة مجلس الوزراء بالفيس بوك، وتضمن المشروع إضافة مادة واحدة لقانون العقوبات، وهى مادة 161 مكرر.
وتنص المادة على معاقبة كل من يقوم بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتكون مدة الحبس لا تقل عن 3 أشهر، والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجريمة.
وصرح المستشار أمير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، أن مشروع القانون تم مناقشته بلجنة العدالة والتى تضم فى عضويتها أيضا الدكتور سيف عبد الفتاح، واتفقت اللجنة على طرح مشروع القانون للنقاش العام للمجتمع المدنى، لأن صدور القانون سوف يكون ناقلة لطريق تفعيل مبادئ المواطنة ومناهضة التمييز، وطرح المشروع للنقاش للوصول إلى نقاط اتفاقية لإخراج القانون بصيغة قوية لدخول القانون حائز التنفيذ.
كما نشرت صفحة مجلس الوزراء مشروع تعديلات على قانون الغدر، وذلك باستبدال المواد 2 و3 و4 من قانون 344 لسنة 1952 المعدل برقم 173 لسنة 1953، لتتضمن المادة الثانية عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية، وتتضمن أنه يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية أو إحداها، العزل من الوظائف العامة والقيادية، وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية، والحرمان من الانتخاب أو الترشيح لأى من المجالس البرلمانية أو المحلية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وكذلك الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجلس إدارة الهيئات العامة لمدة 5 سنوات، ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكروين فى المادة الأولى من القانون، ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتنص المادة الثالثة باختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوى والجلسة المحددة لنظرها، ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة، واتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الرابعة على رفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها، أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة الأولى من المرسوم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
إلغاء المادة 6 من القانون، والتى تنص على: "لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية".
وحددت المادة الأولى من القانون الأصلى للغدر من سيتم التطبيق عليهم والمواصفات والجرائم التى قد يكون أتى بها ويقع تحت طائلة القانون "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
أو استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير، كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل، ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.