حجزت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة دعوى اصحاب مخازن الادوية للحكم بجلسة 22 فبراير القادم .وكان مقيمي الدعاوى قد أقمن دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، طاعنين على قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية عدد في 29/1/2009 ، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية ، ومطالبين بإلغائه.أستند المدعيين في دعواهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية ، وأستندوا إلى الجاهلة في بعض بنود القرار والاستحالة في التنفيذ ولعدم وجود سبب للقرار.وقد ذكر في إحدى تلك الدعاوى ، أن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركة الطاعنة كما يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها.