تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا، عددًا من الدعاوى التي تهم قطاعات واسعة من المواطنين، يأتي في مقدمتها الدعوى المقامة من الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضد كل من وزير الداخلية ومحافظ القاهرة، ودعوى الناشط العمالي ناجي رشاد ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أكثر من 30 دعوى لأصحاب شركات تجارة وتوزيع الأدوية ضد وزير الصحة. كان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أقام دعوى، ضد كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بصفتيهما، يطالب فيها بإلغاء قرار المطعون ضده الثاني برفع قيمة التأمين لمرشح عضوية مجلسي الشعب والشورى إلى 3 آلاف جنيه، وأشار السعيد في عريضة الدعوى إلى أنه فى إطار الاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فوجئنا بقرار من محافظ القاهرة يحمل رقم 2860 لسنة 2010 بتعديل قيمة التأمين لتصبح 3 آلاف جنيه، يسددها المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى، وهو ما اعتبره السعيد مخالفًا للقانون والدستور، ويفرض أعباء مالية تشكل عقبة فى طريق الترشيح، خصوصا فى ظل وجود رسوم نظافة أخرى قد تصل إلى ألف جنيه أخرى، وبالتالى تكون التكلفة الإجمالية للمرشح الواحد 4 آلاف جنيه. وتنظر محكمة القضاء الإداري أيضا في الدعوى القضائية المقامة من الناشط العمالي ناجي رشاد، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان بصفتهما، ورئيس المجلس الأعلي للأجور، حيث كان رشاد أقام دعوي قضائية يطالب فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل لسنة 2003، التي تنص على وضع حد أدني للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، ليتفق مع زيادة الأسعار، وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون على الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع. أما دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فستنظر أكثر من 30 دعوى قضائية تقدم بها عدد كبير من أصحاب شركات تجارة وتوزيع الأدوية ضد حاتم الجبلي وزير الصحة، حيث كان مقيمو الدعاوى قد أقاموا دعاواهم أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، للطعن على القرار رقم 25 لسنة 2009، الذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية فى عدد 29 يناير 2009، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية، وطالبوا بإلغائه. واستند المدعون في دعاواهم على مخالفة القرار لأحكام الدستور، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه على: "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من قرار الوزير جاء مخالفا لهذا النص، حيث ينص على أنه "يخضع المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حال ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون آخر أو مخالفة أحكام هذا القرار.. تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية"، كما استندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055، ومخالفته لأحكام قانون التجارة، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية، واستندوا إلى الجهالة في بعض بنود القرار، والاستحالة في التنفيذ، ولعدم وجود سبب للقرار.