"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلمات بمسابقة 3500 وظيفة معلم مساعد علوم    إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات تفعيل قانون الإيجار القديم    الخارجية القطرية: رد حماس الأخير إيجابي جدا    أمين خارجية "المصريين": استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني عند معبر رفح يؤكد استمرار دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن مدينة الفاشر    الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب فرع 6 أكتوبر    حملات تموين المنيا تضبط 318 مخالفة تموينية متنوعة    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    الليلة.. مصطفى حجاج والفلكلور الكولومبي نجوم سهرة مهرجان القلعة    بعد سقوط شعرها.. رحمة حسن تكشف عن إصابة جديدة    محافظ الدقهلية: - إحالة المدير المناوب وعدد من أفراد النوبتجية المسائية بمستشفى نبروه المركزي للتحقيق    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    مدير أوقاف الإسكندرية يتابع لجان اختبارات مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر    رحيل الدكتور يحيى عزمي أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكي ينعاه    والد الطفل «حمزة» يكشف اللحظات الأخيرة في حياته بعد تناول وجبة سريعة التحضير (التفاصيل)    طبيب الأهلي يكشف حالة إمام عاشور ومروان عطية قبل مواجهة المحلة    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    كامل الوزير: تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وزيادة القدرات الإنتاجية    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    وزير الري: تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    الأردن: عبور 85 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى غزة    بلتون للتمويل العقاري تصدر أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه    محافظ المنوفية يشدد على الإسراع فى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    حسن عابد مديرا لبطولة أفريقيا ل شباب الطائرة    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    ميدلزبره يقترب من ضم موهبة مانشستر سيتي    البورصة تواصل ارتفاعها.. وانخفاض ربحية شركة كونتكت بنسبة 17%    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    80 قطارًا.. مواعيد انطلاق الرحلات من محطة سكك حديد بنها إلى المحافظات الثلاثاء 19 أغسطس    وزيرا السياحة والإسكان ومحافظ الجيزة يتابعون مستجدات المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقة سقارة    استكمال أوراق الشهادات المعادلة العربية بجامعة بنها الأهلية (للمتقدمين إلكترونيًا فقط)    وزير العدل من البحيرة: نعمل علي تطوير ورفع كفاءة دور العدالة    كامل الوزير يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    ضبط ترسانة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة متنوعة بمطار القاهرة الدولي (صور)    بعد إلغاء تأشيرات دبلوماسييها.. أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ضرائب والدي بعد وفاته    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    شروط الحصول على منحة الزواج 2025.. الخطوات والأوراق المطلوبة (كيفية حسابها من المعاش الشهري)    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية العليا تودع حيثيات حكمها
نشر في النهار يوم 25 - 10 - 2010


كتب إسلام الكلحي - أ ش أأودعت المحكمة الإدارية العليا والتى تمثل آخر درجات التقاضى بقضاء مجلس الدولة أسباب حكمها الصادر أمس الأول السبت بإلغاء الحراسة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بجامعة القاهرة مع منع تواجدها داخل حرمالجامعة، والتى أكدت فيها المحكمة أن تواجد هذا النوع من الحراسة والأمن من شأنه الانتقاص من الاستقلال الذى كفله الدستور للحياة الجامعية ، وفى نفس الوقت يحمل أعباء إضافية على كاهل وزارة الداخلية بجانب المهام الجسام الملقاة على عاتقها فى كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع أنحاء البلاد.وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد عبدالتواب وعادل بريك ومنير عبدالقدوس (نواب رئيس مجلس الدولة) إن المشرع الدستورى عنى باستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادىء الدستورية ملزما الدولة فى المادة 18 من الدستور بكفالة هذا الاستقلال والذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشئونهادون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمى.وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية نصت على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشئونها باعتبارها منارة للعمل ومعقلا للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.وقالت المحكمة إنه فضلا عما أوجبه الدستور والقانون من كفالة استقلال الجامعات فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية.وأوضحت أنه فى مقدمة ذلك المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم فى دورته التاسعة والعشرين المنعقدة فى باريس عام 1997 وقبله إعلان (ليما) 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى ، وإعلان (كمبالا) عام 1990 بشان الحرية الكرية والمسئولية الاجتماعية إلى عدم جواز قيام الدولة بنشر أية قوات عسكرية أو قوات الأمن أو قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية وإعلان (عمان) للحريات الأكاديمية المنعقد فى العاصمة الأردنية عام 2004 والذى نبه إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المبشرة على الحياة الجامعية.وأكدت أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة.وأشارت المحكمة إلى أن هذا التواجد الدائم للحرس الجامعى يمثل قيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع ، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.وأضافت أن ما سبق يحتم معه القضاء بإلغاء القرار الوزارى فى شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى عدم تواجد الحرس الجامعى داخل حرم الجامعة.وأكدت المحكمة أن منع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة لا ينال مما نص عليه الدستور وقانون هيئة الشرطة من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن فى كافة المجالات وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.وقالت المحكمة إن الاختصاص المقرر للشرطة فى الدستور والقانون هو اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها لا يناقضه قيام إدارة جامعة القاهرة بحفظ الأمن داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها فى إدارة شئونها ، وهو الأمر الذي كفله الدستور والقانون ، ودرءا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.وذكرت أن تولى إدارة الجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيدا لاستقلالها ودعما لحريتها يتيح لوزارة الداخلية - من جهة أخرى - التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.وأشارت إلى أن ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقة لقرار الوزير رقم 1549 لسنة 1971 فى شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات (قبل عودتها مرة أخرى فيما بعد) من أن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد إسهاما من وزارة الداخلية فى خلق المناخ الملائم ..وتدعيما للحريات وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات على مسيرة الأمة وحتى يتفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة بتأمين الجبهة الداخلية وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق إنما يؤكد بوضوح مدة ضخامة وكبر المسئولية والمهام الملقاة على عاتق الوزارة فى توفير الحماية والأمن والأمان للمواطنين الأمر يجعل حراسة الوزارة للجامعات عبء إضافيا عليها يثقل كاهلها.وتطرقت المحكمة إلى الدفع المقدم من الطاعنين (رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والداخلية) على حكم القضاء الإدارى (أول درجة) بإبعاد الحرس الجماعى - من عدم قبول الدعوى بذريعة عدم وجود صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمقيميها ، حيث أكدت أن مقيمى الدعوى وهم من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ذوو صفة فى كل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التى ينتمون إليها ويعملون فى محرابها.وأوضحت المحكمة أنه فى ضوء هذه الصفة فإن وجود حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يؤثر فى مصلحة جدية لهم ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، متفقا وصحيح حكم القانون.وأشارت المحكمة إلى انها قضت باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الثانية المطالبة بإلزام رئيس جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده إعمالا للمادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك استنادا لما هو ثابت في الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها، وإعداد جامعة القاهرة في ضوء هذا القرار الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمن الجامعي والوظائف المطلوب استحداثها.وقالت إن جامعة القاهرة قامت بالفعل بالإعلان فى الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن بالجامعة ، وهو ما يفصح عن قيامها بالإجراءات اللازمة لإعمال مقتضى حكم القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه.وأكدت أن الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى موضوع الدعوى (بإبعاد الحرس الجامعى التابع للداخلية عن جامعة القاهرة) هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أى أثر قانونى وذلك لعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر الاستشكالات القضائية لوقف تنفيذ الأحكام.وأوضحت المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أكدت أن جهة القضاء الإدارى ، دون غيرها، هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ومن ثم فيجب أن تلتزم هيئة قضايا الدولة بعدم إقامة مثل هذه الاستشكالات نفاذا لذلك الحكم بجانب التزام جهة القضاء غير المختصة بعدم نظر تلك الإشكالات حتى لا تقضى بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون.ا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.