عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام النائب العام بمخالفة القانون
نشر في النهار يوم 02 - 02 - 2013

تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمذكرة رقم 258 إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والمؤشر عليه من رئيس المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 29 يناير، بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية، والثابت فيه أمر من النيابة العامه بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين، وتحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم، ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة "البلاك بلوك".
وقال شباب القضاة فى بيان لهم، إنهم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم حول مدى قانونية هذا القرار، والأمر القضائى الوارد فيه، وانتهوا بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض التى استقرت على وجوب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمى، وهذا ما لم يتناوله الأمر الطعين، ولم يشر البيان الصادر عن المستشار طلعت عبد الله، والمعمم على وكلاء النيابة العامة، إلى أن المقصود هو القبض فى حالات التلبس بارتكاب جريمة.
وأضاف بيان شباب القضاة، أنه بعد الإطلاع على المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول، التعليمات القضائية التى تقضى بأنه يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط وإحضار المتهم الغائب على اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المسندة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره، والختم الرسمى للنيابة، ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره فى الحال إذا رفض الحضور طوعا، وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام يتبين أن قرار النائب العام يحوى اعتداء صارخا على قانون الإجراءات الجنائية، وانتهاكا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا، ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات.
وأشار البيان إلى أنه لما كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية إعمالاً لما ورد فيه، وإخطار أعضاء النيابات للالتزام بفحواه، الأمر الذى بمقتضاه يعد تعليمات من سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها على ما يستجد أمام النيابات من قضايا مماثلة، ولما كان الالتزام بمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات وأوامر معيبة يشوبها البطلان وينتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات، الأمر الذى يعود على وكلاء النيابة بالمسئولية الجنائية وفقا لنص المادتين 40 و41 من ذات القانون، لثبوت العلم اليقينى والمفترض لرجل القانون بكافة تلك المبادئ والقواعد القانونية.
وأوضح البيان أنهم لذلك تقدموا بمذكرتهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وطالبوه بالتحقيق فى قرار النائب العام وبالفصل فيما حواه من نزاع قانونى، وصولا لصحة الإجراء الذى اتخذه المستشار طلعت عبد الله، بوصفه يشغل منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفنى من عدمه، وعما إذا كان من الواجب عليهم كأعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه، برغم قيامهم بتقنيين ذلك من مخالفته لصحيح القانون، وأهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة على سيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.