تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد البيان الصادر عن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمؤشر عليه من رئيس المكتب الفنى للنائب العام، بتاريخ 29/1/2013 بالتعميم على نيابات الاستئناف، والنيابات الكلية والجزئية، وفيه أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين، و تحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم، ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة . وطالب شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فى ذلك البيان، و الفصل فيما احتواه من نزاع قانونى ،للتأكد من صحة الإجراء الذى اتخذه المستشار طلعت عبد الله، بوصفه يشغل منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفنى من عدمه، وعما إذا كان من الواجب علينا نحن أعضاء النيابة العامة، اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه ، ومؤكدين على يقينهم من مخالفته لصحيح القانون، وأحكام المحكمة العليا، وتعليمات النيابة العامة وجاء فى المذكرة أن اللجنة اجتمعت وتداولت فيما بينها مدى قانونية هذا البيان، والأمر القضائى الوارد فيه، وانتهت بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و 126 و 127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض التى استقرت، على أنه يجب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وإمضاء من أصدره ،والختم الرسمى، وهذا ما لم يتناوله الأمر المطعون عليه. واضافت المذكرة : إن البيان الصادر عن المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمعمم على وكلاء النيابة العامة يشير إلى أن المقصود هو القبض فى حالات التلبس بارتكاب جريمة، لافتة إلى أن المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات تقضى بوجوب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب، على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المسندة اليه وتاريخ الأمر وتوقيع من اصدره والختم الرسمى للنيابة، ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره، اذا رفض الحضور طوعا فى الحال. وأكد شباب القضاة أن قرار النائب العام وفقا لصحيح القانون يحوى اعتداء صارخا على قانون الإجراءات الجنائية وانتهاكاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض العليا، و مخالف لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات . ولأن هذه تعليمات من سلطة عليا يجب الالتزام بها، فإنها ستؤدى إلى قرارات و أوامر معيبة يشوبها البطلان، ينتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات، الأمر الذى يعود بالمسئولية الجنائية وفقا لنص المادتين 40 , 41 من ذات القانون، لثبوت العلم اليقينى والمفترض لرجل القانون بجميع تلك المبادئ والقواعد القانونية.