بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"شباب القضاة" :القبض على "بلاك بلوك" غير قانونى..والنائب العام أخطأ
نشر في المشهد يوم 02 - 02 - 2013

تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمذكرة رقم 258 إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والمؤشر عليه من رئيس المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ 29 يناير، بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية، والثابت فيه أمر من النيابة العامه بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين، وتحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم، ومن يشتبه فى انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة "البلاك بلوك".
وأوضح شباب القضاة فى بيان لهم، إنهم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم حول مدى قانونية هذا القرار، والأمر القضائى الوارد فيه، وانتهوا بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض التى استقرت على وجوب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمى، وهذا ما لم يتناوله الأمر الطعين، ولم يشر البيان الصادر عن المستشار طلعت عبد الله، والمعمم على وكلاء النيابة العامة، إلى أن المقصود هو القبض فى حالات التلبس بارتكاب جريمة.
وقالوا، أنه بعد الإطلاع على المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الأول، التعليمات القضائية التى تقضى بأنه يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط وإحضار المتهم الغائب على اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته، والتهمة المسندة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع من أصدره، والختم الرسمى للنيابة، ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره فى الحال إذا رفض الحضور طوعا، وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام يتبين أن قرار النائب العام يحوى اعتداء صارخا على قانون الإجراءات الجنائية، وانتهاكا لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا، ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات.
ولفت البيان إلى أنه لما كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم على نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجزئية إعمالاً لما ورد فيه، وإخطار أعضاء النيابات للالتزام بفحواه، الأمر الذى بمقتضاه يعد تعليمات من سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها على ما يستجد أمام النيابات من قضايا مماثلة، ولما كان الالتزام بمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات وأوامر معيبة يشوبها البطلان وينتج عنها أفعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات، الأمر الذى يعود على وكلاء النيابة بالمسئولية الجنائية وفقا لنص المادتين 40 و41 من ذات القانون، لثبوت العلم اليقينى والمفترض لرجل القانون بكافة تلك المبادئ والقواعد القانونية.
وأضاف البيان أنهم لذلك تقدموا بمذكرتهم إلى مجلس القضاء الأعلى، وطالبوه بالتحقيق فى قرار النائب العام وبالفصل فيما حواه من نزاع قانونى، وصولا لصحة الإجراء الذى اتخذه المستشار طلعت عبد الله، بوصفه يشغل منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفنى من عدمه، وعما إذا كان من الواجب عليهم كأعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه، برغم قيامهم بتقنيين ذلك من مخالفته لصحيح القانون، وأهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة على سيادة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.