العميد محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد    نجاح السياسة الزراعية المصرية    أستقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 فبراير 2026    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    مصطفى بكري يكشف تفاصيل القمة المصرية التركية بعد زيارة أردوغان للقاهرة(فيديو)    الخارجية الإيرانية: لا يجب تفويت أي فرصة لدبلوماسية تحقق مصالح إيران    السفير التركي: مصر وتركيا تمتلكان زعيمين قويين    إسلام عفيفى يكتب: سياسة النفس الطويل .. وإدارة مصالح مصر    سيراميكا يتقدم على غزل المحلة بالشوط الأول بالدوري المصري    "حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل ب عدي الدباغ هداف الدوري    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق مصنع الأخشاب بأكتوبر    رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: نناقش أزمة انتهاء باقات الإنترنت الأربعاء المقبل    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    مسلسل أولاد الراعي.. لا يفوتك فى رمضان على قناة cbc    رمضان 2026 .. قناة CBC تطرح البوستر الرسمى لمسلسل على قد الحب    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة في قرية أبو بدوي ضمن المبادرات الرئاسية    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل سابق للمحاسبات: مبارك سطا على المركزي للمحاسبات وأهدر استقلاليته
نشر في المراقب يوم 16 - 05 - 2011

أوضح عاصم عبد المعطي الوكيل السابق بالمركزي للمحاسبات انه بتاريخ 9/6/1988 صدر ونشر بالجريدة الرسمية قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 , و بتاريخ 11/6/1998 صدر ونشر القانون رقم 157 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقد نصت المادة الأولى (1) على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها , كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة ..... "
وقد أستهل مطلع النص ضمانة قانونية غاية في الأهمية والوجاهة وهى عبارة عن :
الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة ولكن المشرع أعقب مطلع النص عبارة " تتبع رئيس الجمهورية" وبذلك أفرغ النص من محتواه ليصبح مجرد كلام أجوف فاقد القيمة عديم المعنى فالإستقلال والتبعية متنافران لا يجتمعان وبذلك سطا رئيس الجمهورية على الجهاز وأهدر إستقلاله بتبعية بغيضة وهيمنة فجة مما يفقده الحيدة والنزاهة حيث صار متبوعا لرئيس الدولة الذي يتولي السلطة التنفيذية طبقاً للمادة 137 من الدستور ودون ترتيب أو تبرير هذه المسئولية لأعمال التابع عن عمل المتبوع اللهم الا رغبة الحاكم المجردة فى السيطرة وتكبيل هذا الجهاز الرقابى الرفيع ليصبح شأنه شأن كافة أجهزة ومؤسسات وسلطات الدولة فى قبضة الحاكم يتصرف فيها ومعها كيفما شاء ووقتما شاء وهو ما أدى لخلق منظومة متكاملة للفساد والإفساد مما أجهض الغاية من أعمال الجهاز فى تحقيق الرقابة الحقيقية الأمينة الفعالة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها كما أجهض أى تعاون حقيقى للجهاز مع مجلس الشعب لينهض هو الأخر بمهامه الدستورية وهو ما يمس نزاهة أعمال الجهاز وبالتالى يفقد البرلمان دوره الرقابى .ونصت المادة (20) على أن :"يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمننا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه يكون قبول استقالته بقرار من رئيسالجمهورية وتسرى فى شأن إتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء " بإستقراء النص يتبين الأتى :-
أولاً : إنعدام أى شروط يجب توافرها فى شخص رئيس الجهاز مثل شرط المؤهل العلمى أو الخبرات السابقة أو شروط الصحة أو الكفاءة أو السن أو الجنسية أو غيرها بما يتوافق مع جلال المنصب وترك القانون كل ذلك لمشيئة و إرادة الحاكم الفرد دون قيد أو شرط
ثانياً : سلطة رئيس الجمهورية المطلقة فى الإبقاء أو الإطاحة برئيس الجهاز دون أى معقب على سلطته
حيث أن المادة (20) عندما أعطت لرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيين رئيس الجهاز لمدة أربع سنوات دون قيد أو شرط,أعطت له أيضا كامل الحق المطلق فى التجديد له لمدة أو مدد أخرى مماثلة ,فإذا شاء ونال رئيس الجهاز رضى رئيس الجمهورية أبقى عليه , وإذا شاء أطاح به وذلك عند كل تجديد لمدة دون إبداء أى أسباب ووفقا لإرادته المنفردة . وهو ما يمثل الإستبداد بالسلطة فى أسوء أشكالها ،لأن إختزال السلطة على هذا النحو فى شخص الحاكم وإحتكاره لها حتماً يشيع أسوأ ما فى القيم الإنسانية من فساد بكافة صفوفه , وظلم و قهرو سلب ونهب , وحتما يفرز أشخاص وقيادات فاسدة من شاكلة الحاكم الفاسد المستبد الذى لن يختار ويعين أناس إلا من يكون إمعة مطيعاً طيعاً متجاوباً , ويحقق كل ما ينشده الحاكم المستبد , أما من كان خلاف ذلك فمصيره الإطاحة و الإقصاء . و فى هذا الشأن المصرى يمكن القول بجدارة وإستحقاق إن معظم رؤساء أجهزة ومؤسسات الدولة والوزراء ورؤساء الوزارات إبان الفترة السابقة و بالتحديد الخمسة عشرة عاماً الأخيرة من فترة الرئيس المخلوع فاسدون فاسدون شركاء فى الفساد , وهو تعميم واقعى لا تجاوز فيه.
ثالثاً : أهداف ضمانة رئيس الجهاز- الوحيدة- فى عدم جواز إعفائه من منصبه :
جاءت تلك الضمانة فى معرض المادة (20) لإضفاء وجاهة مزيفة على النص , فالحقيقة أنها ضمانة وهمية , وجودها كالعدم إذ تخضع للسلطان المطلق لرئيس الجمهورية ,و رهينة الإدارة المنفردة له كونه يملك - كما سبق القول – منفرداً حق الإبقاء أو الإطاحة برئيس الجهاز دون أى معقب عليه ، حيث أن سلطته فى التجديد لرئيس الجهاز من عدمه هى بمثابة إقالة معلقه على أجل يتمثل فى حلول ميعاد كل تجديد , وبالمعنى العملى الأدق هى إقالة معلقة على شرط يتمثل فى الولاء والطاعة و الإنتماء لرئيس الجمهورية دون سواه
رابعاً : إنعدام أى حصانة لرئيس و أعضاء الجهاز بسبب و أثناء مباشرة إختصاصهم تجاه الجهات الخاضعة لرقابته من الشذوذ و التناقض أن رئيس الجهاز و أعضائه لا حصانة لهم بينما العديد من الجهات التى يراقبها الجهاز تتمتع بحصانات كثيرة , ولا تترتب فى ذلك بشرط أن تعلو حصانة المراقب على حصانة أخرى للمراقب عليه حتى يمكنه النهوض بمهام رقابته , ولكن أن تنقشع الحصانة تماما عن المراقب وتنعقد للمراقب عليه فهو أمر معكوس كالهرم المقلوب يستحيل معه ان يتمكن الجهاز كجهة رقابية فنية متخصصة رفعية النهوض بمهامه الجليلة وتحمل أمانة الرقابة على أموال الشعب , وعلى أعمال كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الوزراء , والوزراء والمحافظين وكافة الجهات المنصوص عليها بالمواد (3),(4) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات, على الوجه المبين بالمواد (5)و(6)و(7)و(8)و(9)و(10)و(11)و(12)و(13) .
مما سلف فإن هذا القانون لا يخرج عن كونه جزء من سلسلة طويلة من قائمة القوانين المعيبة سيئة السمعة التى تكرس وبحق تقنين الفساد, وحماية المفسدين , صيغت بالإلتفاف على الدستور و القانون خلال فترة من أحلك فترات السوء والسواد فى تاريخ مصر وأنتجت قيادات ورموز فاسدة وهيئت المناخ المناسب لنمو بل توحش الفساد والمفسدين فاغتصبوا وإعتدوا بلا شفقة أو رحمة على كل شيئ وأى شيئ على الزرع والضرع والارض والعرض والمال والثروة وكافة مقدرات هذا الشعب الطيب ولم يسلم من شرورهم أحد حتى كانت ثورة هذا الشعب فى 25 يناير 2011 ثورة شعبية عارمة مجيدة طاهرة على رئيس الجمهورية الفاسد وعائلته وعلى معظم التشريعات السيئة وعلى رموز هذا النظام فى كافة سلطات و أجهزة الدولة دون إستثناء حيث كان وراء هذه المنظومة فاسدين وحماة للفساد , ولا ينال مما إقترفت أيديهم تأييدهم وتمجيدهم للثورة حتى تحسبهم أصحابها أولئك هم المنافقون الأفاقون المخادعون الفاسدون المفسدون الذين يحملون بداخلهم الشيئ ونقيضه ولا يخجلوا من الجهر بذلك الأمر الذى يستوجب حتمية فرز وتجنيب تلك الرموز الفاسدة العطبة وإسقاطها كما سقط رئس النظام الفاسد وبعض رموزه وذلك حفاظا على مسيرة الثورة والنهوض بمصر حرة كريمة .
ولما كان رئيس الجمهورية الفاسد المخلوع محمد حسنى مبارك قد قام فى كنف هذا القانون بتعيين المستشار/ محمد جودت الملط رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات , ثم قام بالتجديد له أربع سنوات ثم التجديد له أربع سنوات أخرى , ثم التجديد له أربع سنوات أخرى أى على مدار إثنى عشر عاماً وكان يتبع تبعية مباشرة و غير مباشرة لرئيس الجمهورية الفاسد و هذا التجديد إن دل على شيئ فإنه يدل على رضاء و قناعة الرئيس الفاسد على رئيس الجهاز الذى لم تفته فرصة إلا و أثنى عليه مدحاً وإعجاباً وتمجيداً بل ضمن كافة تقاريره بمناسبة وغير مناسبة هذا النهج الساقط بالرغم أن لغة التقارير ووظائف الجهاز تنأى بنفسها عن ذلك ولا تتسع له وفيما إقترف لم يكن يمثل إلا نفسه و لنفسه حفاظا على إستمرار التجديد للمنصب , وهو كما تحقق له ولكن و للأسف كان ذلك على حساب أمانة الرقابة ونزاهة الكلمة فكان شيوع هذا الكم الرهيب المرير المخيف من الفساد الذى ينبئ عن تقاعس الجهاز عن القيام بمباشرة مهامه أو أن الجهاز أصبح جزءا أصيلا من منظومة الفساد المنظم الذى آثر رئيس الجهاز الصمت و السكوت عليه , ولما كانت هناك أدلة قاطعة تؤكد جزماً و يقينا ليس فقط الصمت و السكوت عن الفساد بل حماية الفساد والتستر عليه بل و التورط المباشر فيه لذا أفرز هذا القانون بتلك الأوضاع التي مكنت المتهمين من ارتكاب العديد من الجرائم .
وبذلك يكون الملط تعمده الحاق ضرر جسيم بالأموال العامة للدولة ، وبالمصالح العامة المعهود بها للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك ناشئاً عن إهماله الجسيم في أداء وظيفته العامة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات ، و إخلاله بواجباتها وكذلك بإساءته استعمال السلطة الممنوحة له ومن ذلك مسؤليته عن تزوير تقارير الجهاز المرسلة لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وذلك بعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق ، فضلاً عن منعه بعض ادارات الجهاز عن مباشرة اختصاصاتها في الرقابة علي المال العام الامر ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الخزينة العامة للدولة وما انطوي عليه ذلك من تدهور في الحالة الاقتصادية العامة , وكذلك تقاعسه عن ابلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع مخلا بذلك بواجبه الوظيفى و الوطني والدستوري والقانوني، علي الرغم من انها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات و قوانين خاصة اخري .ولذلك يجب التحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المختصة بالوقائع المتعلقة بهذا البلاغ خاصة الادارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2005 الي 2011 ، والتي سوف تثبت الجرائم التي اقترفها المستشار الملط في حق الشعب المصري السابق الاشارة اليها ، وفي ذات السياق مطالبة المجلس العسكرى ايقاف المستشار جودت الملط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في هذا البلاغ حتي لا يؤثر وجوده علي الادلة المتعلقة بالموضوع وعلى الشهود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.