* تسأل هالة عوض بكالوريوس علوم من حدائق القبة: من المعلوم أن آية الرجم نسخت تلاوة وبقيت حكماً أرجو ايضاح ذلك مع بيان سبب رجم المرأة الزانية الأرملة والمطلقة؟ ولماذا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ** يجيب الشيخ أنا محمد إبراهيم الواعظ بالأزهر الشريف: عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله وأثني عليه ثم قال: "أما بعد أيها الناس فإن الله بعث محمداً صلي الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشي أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيمنوا بترك الفريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق علي من زني إذا أحصن من الرجال والنساء وإذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف أي يقر علي نفسه أربع مرات" أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاً. وفي رواية عنه: "ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت" أخرجه الإمام وأحمد والنسائي وقال ابن عمر: نبئت عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال أنا أشفيكم من ذلك قال قلنا فكيف؟ قال جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم قال: فذكر كذا وكذا الرجم فقال: يا رسول الله اكتب لي آية الرجم قال: "لا أستطيع الآن" هذا أو نحو ذلك. فهذه الطرق كلها متعددة متعاضدة ودالة علي أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها قال تعالي "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" "النور 2" فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً لم يتزوج فإن حده مائة جلدة ويزاد علي ذلك تغريب عام عند جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة إن شاء الإمام غرب وإن شاء لم يغرب. فأما إذا كان محصناً فإنه يرجم ولم ينقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه جلد قبل الرجم ولهذا كان مذهب جمهور العلماء خلافاً للإمام أحمد فقد روي وأهل السنن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد والرجم" وسبب رجم المرأة الزانية والمطلقة لانهما سبق لهما الزواج من قبل وتذوقنا العسيلة. وقال الله تعالي وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس. فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجح في ردعهما والطائفة الرجل فما فوقه وقال مجاهد الطائفة الرجل الواحد إلي الألف وكذا عكرمة ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق علي واحد وقال عطاء بن أبي رباح اثنان وقال الزهري ثلاثة نفر فصاعداً وقال الإمام مالك الطائفة أربعة نفر فصاعداً لأنه لا يكفي في شهادة الزني إلا أربعة شهداء وبه قال الشافعي. وقال الحسن البصري عشرة.