بدأت بعض الجهات والهيئات الحكومية إعفاء الحوافز والمكآفات المحسوبة بنسبة من المرتب من ضريبة كسب العمل. بدون صدور تعليمات من مصلحة الضرائب أو بدون أن يصدر قرار المحكمة الدستورية والتي لجأت إليها وزارة المالية للحكم في مدي دستورية اخضاع احخوافز والمكآفات لضريبة كسب العمل ومن تلك الجهات بعض الهيئات القضائية ووزارة العدل الطيران والخارجية. أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن الملاحظ ان الجهات التي تخالف قانون الضرائب باعفاء الحوافز التي تصرف بنسبة من المرتب. جهات سيادية من المفروض أن تكون أول من يطبق القوانين لا يخالفها. مؤكدا انه وفقا لقانون العلاوات الخاصة تعفي العلاوة من ضريبة كسب العمل طالما لم تضم إلي المرتب. أو بعد ضمها إلا أن قانون العلاوة لم يحدد موقف تلك العلاوات ضمن الحوافز عندما تصرف الحوافز بنسبة من المرتب شاملا العلاوات الخاصة . وبناء عليه أخضعت المصلحة الحوافز لضريبة كسب العمل. ثم جاء قانون العلاوة الخاصة اعتبارا من عام 1992 ونص صراحة علي خضوع العلاوات الخاصة ضمن الحوافز مما أكد صحة التطبيق الذي كانت تطبقه مصلحةالضرائب بعدم اعفاء العلاوات الخاصة ضمن الحوافز من ضريبة كسب العمل. لحسم الخلافات وخاصة بعد صدور احكام قضائية بعدم خضوع العلاوات المضمومة ضمن الحوافز لضريبة كسب العمل. لجأت وزارةالماليةأخيرا الي المحكمة الدستورية للحصول علي القرار النهائي بالنسبة لموقف العلاوات الخاصة من ضريبة كسب العمل. وأكد المصدر ان ما تقوم به تلك الجهات مخالفة وجريمة تهرب إلا أن مصلحة الضرائب لا تطبق القانون. ولا تتحرك ساكناً. مما يعد اهداراً للمال العام.