اضطرت مصلحة الضرائب إلي العدول عن قرارها بإعفاء الموظفين من ضريبة العلاوات والمكافآت بضغط من تراجع الحصيلة بنحو 3 مليارات جنيه فبعد أن ألغت المصلحة الضريبة المحصلة من العاملين في الدولة علي جميع الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وإعفاء تلك العلاوات والحوافز من الضريبة ذلك بعد مراجعة القوانين المتعلقة بصرف العلاوات السنوية للعاملين وما تلته من قوانين أخري للضريبة علي المرتبات والأجور مع إخطار جميع المأموريات بالتوقف عن خصم الضريبة علي تلك الحوافز والعلاوات ضمن ضريبة المرتبات المستقطعة من العاملين عادت المصلحة بإصدار كتاب دوري جديد يقضي بإلغاء العمل بالقرار السابق وإخضاع تلك العلاوات والمكافآت والمزايا التي يحصل عليها الموظف بمجرد ضمها للأجور الأساسية للضريبة. وذكر القرار الجديد أنه عند حساب الضريبة الموحدة علي الأجور الإضافية والإثابة والمكافآت فيجب حساب الضريبة عليها دون تجريدها من العلاوات الخاصة وقصر الإعفاء علي قيمة هذه العلاوات بالمرتب الأساسي فقط ولا يمتد إلي غيرها من أي مبالغ تصرف للعاملين نتيجة لضم هذه العلاوات للأجر الأساسي. واستند القرار إلي فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عام 2003 أي قبل صدور القرار الأول رغم صدور حكم محكمة النقض في مايو 2008 بعدم جواز إلغاء أو فرض تلك الضريبة إلا بنص وفقا لما يقره قانون الضرائب وأفاد الحكم بعدم خضوع تلك العلاوات الخاصة المضمونة للأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم وأشار الحكم إلي أن المشرع رغبة منه في مساعدة العاملين بالدولة لمواجهة الزيادة في أعباء المعيشة فقد منحهم علاوة خاصة وليتحقق الهدف منها فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة علي المرتبات حال تقريرها وعند ضمها إلي الأجر الأساسي وذلك وفق صراحة النص الذي لا ينبغي تقييده دون مبرر.