الطلبات التي تقدم بها الموظفون بالخدمة وعلي المعاش لاسترداد الضريبة التي تم تحصيلها علي العلاوات الخاصة التي تصرف ضمن المكافآت من أهم الملفات المعروضة علي وزير المالية الجديد لحسمها. علي الجانب الآخر أكد مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية ان هذا الملف مؤجل حسمه إلي ان يصدر قرار المحكمة الدستورية العليا التي لجأت إليها وزارة المالية لتفسير الاعفاء من خضوع المكافأة التي يحصل عليها الموظف كنسبة من المرتب الأساسي. وفيما يلي تفاصيل الحديث مع المستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية: * هل يعد طلب الوزارة من المحكمة الدستورية تفسير نص الاعفاء الضريبي في العلاوات الخاصة وسيلة لجأت إليها وزارة المالية لتأجيل رد الضرائب علي العلاوات المضمومة في المكافآت في ظل زيادة العجز في موازنة الدولة للسنة المالية 2011/2012؟ ** أكد المستشار مصطفي حسين انه بعيداً عن ان الظروف الحالية قد لا تسمح برد مليارات الجنيهات من الضريبة علي العلاوات الخاصة في المكافآت ولاسيما مع زيادة معدلات الانفاق علي الالتزامات الاجتماعية للدولة في ميزانية الدولة بعد الثورة الا ان قرار اللجوء إلي المحكمة الدستورية لتفسير النص القانوني للاعفاء الضريبي في العلاوات الخاصة جاء لانهاء المشكلة التي نشأت نتيجة للاختلاف في الرأي بين أكبر جهتين قضائيتين في مصر ممثلة في محكمة النقض والجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول مد الاعفاء الضريبي للعلاوات الخاصة المضمومة في المرتب الأساسي إلي المكافآت وغيرها من الأجور المتغيرة ومع ذلك فإن وزارة المالية ملتزمة برد الضريبة لكل الحالات التي يصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية التزاماً بتنفيذ أحكام القضاء. * من وجهة نظرك ما أصل المشكلة مع العلاوات الخاصة؟ ** ان المشروع قرر اعتباراً من عام 1987 تحسين أوضاع الموظفين من خلال منحهم علاوة خاصة سنوية بنسبة من المرتب الأساسي المحدد طبقاً لجدول المرتبات في تاريخ محدد وهو تاريخ اصدار قانون العلاوة يستفيد منها كل من العاملين في القطاع الخاص والحكومي وتضم إلي المرتب الأساسي كل 5 سنوات. أضاف ان المشروع وحتي يضمن استفادة الموظف من كامل العلاوة نص في قانون العلاوة علي اعفاء العلاوة من الضريبة قبل الضم إلي المرتب الأساسي وبعده ومن ثم فإن محل الاعفاء هو مبلغ العلاوة الذي يساوي النسبة التي حددها المشرع من المرتب الأساسي في تاريخ اصدارها وفي ضوء هذا النص الصريح تري وزارة المالية ان اعفاء العلاوة لا يمتد إلي المبالغ التي تقررها الجهات للعاملين لديها علي سبيل المكافآت والحوافز وغيرها والتي تقاس قيمتها علي المرتب الأساسي. ويقول ان المشكلة بدأت نتيجة ان كثيراً من الجهات الحكومية والخاصة تمنح العاملين لديها حوافز ومكافآت بنسبة من المرتب الأساسي شاملة العلاوات الخاصة المضمومة حيث اخضعت مصلحة الضرائب تطبيق خاطيء لقانون العلاوة نتيجة لحساب الضريبة علي كامل المكافأة بينما كان يجب علي المصلحة حساب الضريبة علي المكافأة مخصوماً منها قيمة العلاوات المضمومة وطالبوا بإعادة النظر في تطبيق الضريبة علي المكافآت وفقاً لوجهة نظرهم وهو ما رفضته مصلحة الضرائب استناداً إلي ان قيمة العلاوة المضمومة في الحافز أو المكافأة لا تحتفظ بكونها علاوة وانما تغيرت طبيعتها وأصبحت جزءاً من الحافز ويدل علي ذلك ان الجهة الادارية كان يمكنها منح الحافز كمبلغ مقطوع دون القياس بالمرتب الأساسي وفي هذه الحالة لن تكون الجهة الادارية قد خالفت قانون العاملين المدنيين بالدولة حيث يسمح هذا القانون بأن يكون الحافز مبلغاً مقطوعاً. * ما سبب تصعيد المشكلة؟ ** قال ان الموظفين لجأوا إلي لجان الطعن ومن بعدها إلي المحاكم طعناً في تطبيق مصلحة الضرائب للضريبة علي المكافآت التي تقاس علي المرتب الأساسي شاملاً العلاوات المضمومة. حيث جاءت بعض قرارات لجان الطعن وبعض أحكام المحاكم مؤيدة لرأي العاملين في مد اعفاء العلاوة الخاصة إلي المكافآت كما جاءت قرارات لجان طعن واحكام محاكم مؤيدة لرأي مصلحة الضرائب في خضوع العلاوات بالمكافآت إلي الضريبة علي المرتبات ما تفسيرك لاستمرار مصلحة الضرائب حتي الآن علي خضوع العلاوات الخاصة المضمومة للمكافآت التي تصرف بنسبة من المرتب الأساسي رغم صدور احكام من محكمة النقض بعدم خضوع العلاوات الخاصة في المكافآت للضريبة؟ أضاف ان محكمة النقض رغم انها أعلي جهة قضاء وان المحاكم عليها التزام أدبي وليس قانونياً للالتزام باحكام محكمة النقض وان احكامها ترسي مبادئ قانونية الا انها مبادئ خاصة بحالة الشخص المدعي الصادر له الحكم القضائي مما يفسر اتجاه وزارة المالية إلي الالتزام بتطبيق احكام القضاء باعفاء العلاوة الخاصة في المكافآت لمن يصدر له احكام قضائية نهائية الا ان هذا لا يمنع من ان مصلحة الضرائب لديها فتوي من الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة أعلي جهة افتاء قانوني في مصر بأن الاعفاء الضريبي خاص بالعلاوة الخاصة ولا يمتد إلي المكافآت وغيرها من الأجور المتغيرة التي تقاس علي المرتب الأساسي استناداً إلي القاعدة القانونية بأن الاعفاء استثناء لا يجب التوسع فيه ويقول انه حسماً لتلك الخلافات في التفسير ستلتزم الوزارة بما ينتهي إليه رأي المحكمة. * بعد اللجوء إلي المحكمة الدستورية ما موقف ملايين الطلبات التي تقدم بها العاملون بالخدمة ومن في المعاش إلي لجان الطعن لرد الضريبة المسددة علي المكافآت؟ ** أجاب أنه ليس من الحكمة نظر لجان الطعن في الطعون في موضوع معروض أمام المحكمة الدستورية للتفسير وبناء عليه فقد اتفقت لجان الطعن مع المكتب الفني للجان علي الوقف التعليقي للطعون المعروضة علي اللجان بخصوص موضوع الاعفاء ومصلحة الضرائب ستقوم بتنفيذ جميع احكام القضاء التي تصدر بشأن أحقية الموظف باسترداد الضريبة علي العلاوات الخاصة في المكافآت. * ما معني التوقف التعليقي؟ ** انه لفظ قانوني يعني تعليق الفصل في الطعون محل النظر أمام المحكمة الدستورية العليا لحين صدور رأي المحكمة لأن تفسير المحكمة الدستورية للموضوع يكون الرأي النهائي لتفسير النص القانوني. * الا تقلق من غضب الشارع فيما لو صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم أحقية الموظفين في رد الضريبة علي العلاوات الخاصة بالمكافآت وخاصة بعدما يتردد ان اعفاء العلاوات بالمكافآت يتيح للموظفين رد مبالغ تتراوح ما بين 30 ألفاً و40 ألف جنيه ومن ثم أصبح رد الضريبة أمل وان صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم اعفاء العلاوة الخاصة من الضريبة انهاء لهذا الأمل؟ ** ان وزارة المالية تلتزم بتنفيذ القانون واينما سيتجه القانون ستلتزم الوزارة بتطبيقه. مؤكداً ان الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين. * البعض فسر صدور قوانين العلاوات الخاصة بعد عام 2002 واعتباراً من القانون رقم 101 لسنة 2003 بنص صريح يحدد الاعفاء للعلاوات الخاصة في المرتب الأساسي بعد الضم وقبله وأنه لا يسري الاعفاء علي المكافآت وغيرها من الأجور المتغيرة علي انه نص يؤكد ان العلاوات بالمكافآت والسابقة لهذا القانون كانت معفاه من الضريبة بمفهوم المخالفة؟ ** اكد انه بالعكس فإن نص المشرع علي خضوع العلاوات الخاصة في المكافآت انما جاء ليؤكد علي ان النص القديم لقوانين العلاوات الخاصة قبل 2002 وفقاً لقواعد التفسير وادواته ان الاعفاء للعلاوة الخاصة خاص فقط بالمرتب الأساسي ولا يمتد إلي ما يقابل قيمة العلاوة في الحوافز والمكافآت.