أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفواكه بأسوان اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومنازل الضبعة وبوابات دهشور بسبب الشبورة    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    النصب على الرئيس    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يصرون علي إيداع مبارك مستشفي طره

ينتهي محامي العادلي وزير الداخلية الأسبق من مرافعته اليوم وتقديم المذكرات في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي ووزير الداخلية الأسبق ومساعدوه وحسين سالم رجل الأعمال الهارب.. كما تستمع المحكمة لحبيب العادلي للدفاع عن نفسه بذات الجلسة أو في نهاية المرافعات.
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام الرئيس بمحكمة الاستئناف وأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين وعبدالحميد بيومي وبحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين ممثلي النيابة العامة.
بدأت الجلسة بحراسة أمنية مشددة أمام الأكاديمية بقيادة اللواءين خالد متولي ومحمد العياط والعميد محمد السيسي وبداخل الأكاديمية بقيادة اللواء نبيل العشري واللواء حسن السوهاجي مدير مباحث القاهرة وبدأت المحاكمة بحضور المتهمين قبل بدء الجلسة ب 5 دقائق فقط وافتتحت الجلسة في العاشرة بمناداة القاضي علي المتهمين كالعادة وقف محمد الشواف المحامي قبل أن يتحدث دفاع المتهم حبيب العادلي قائلا إنه تقدم بطلب ولم يبت فيه حتي الآن وقدم طلباً آخر.. ثم بدأ محمد الجندي المحامي مرافعته باتهام النيابة العامة بالقصور في التحقيقات والتناقض في أوراق القضية مما يبين أن حبيب العادلي خالف التعليمات للرئيس السابق في اجتماعه لحفظ السلام وبين اجتماعه مع الرئيس السابق للتخطيط لقتل المتظاهرين وأن النيابة العامة جاءت بحشو الدعوي بأشخاص قتلوا وأصيبوا بعيداً عن المظاهرات وكشفهم الأطباء الشرعيون الذين وقعوا ضحايا تحت تهديد السلاح لكتابة تقارير حسب أهواء أهالي بعض المتوفين وطلب البراءة لحبيب العادلي كطلب أساسي في الدعوي ومساعديه وخاصة اللواء إسماعيل الشاعر والطلب الثاني بعدم التنازل عن كافة الطلبات التي قالها في المرافعة سابقاً وان زميله عصام البطاوي سينهي مرافعة اليوم.. وبعد الاستراحة وقف ثلاثة محامين أمام هيئة المحكمة منهم ناصر العسقلاني وعاصم قنديل وطلبوا إيداع الرئيس السابق سجن طره حيث ان هذه مسرحية هزلية لا يصح أن تكون حيث ينام علي سرير أمام المحكمة ويقول إنه موجود وكأنه مازال رئيسا للبلاد.. كما أن طائرة تأتي به وتذهب بالمركز العالمي بما يكلف الدولة الكثير وطلبوا تقارير الأطباء الشرعيين لتحديد ما إذا كان يمكن دخوله مستشفي سجن طره من عدمه.
بدأ دفاع العادلي محمد الجندي المحامي الذي دفع بالقصور في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لمخالفة نص المادة "214" إجراءات وهذا لقصور التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم أو شهود الواقعة أو أهلية المتوفين والشهود والمتهمين بالإضافة لاستنادها إلي تقارير طبية يشوبها النقص والغموض والعموم فضلاً عن دفوع أمر الإحالة في التناقض والتضارب بشأن الاتهامات الموجهة للمتهم والتي ينفي بعضها البعض فضلاً عن القصور البين في تحقيقات المتهم الخامس وبداية التحقيق معه ثم اتهامه بالاتفاق والمساعدة مع الرئيس السابق حسني مبارك دون التحقيق مع المتهم الخامس ومخالفته أوامر رئيس الجمهورية ثم الاتفاق مع الرئيس السابق مما يقر ببطلان إجراءات التحقيقات وأمر الإحالة.. كما دفع بانتفاء أركان الجريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وانتفاء ظرف سبق الإصرار وانتفاء جريمة القتل العمد بأركانها المادي والمعنوي في حق المتهم وباقي المتهمين وكذلك انتفاء أركان جريمة الاشتراك في الشروع بالقتل وانتفاء الاقتران كظرف مشدد وانتفاء الاضرار كما هو منصوص عليها.
كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال ونفس وحال الآخرين فضلاً عن الدفع باستعمال الواجب طبقاً للمادة 245 و246 و249 و251 وكما نصت المادة 63 من قانون العقوبات.
قام الدفاع محمد الجندي المحامي بشرح الدفوع فأكد أن الدافع الأول وهو القصور في أمر الإحالة كما تنفي المادة 214 قانون الإجراءات الجنائية ترفع بالإحالة من المحامي العام للجنايات بتقارير اتهام مسندة بأركانها والظروف المشددة وكافة مواد القانون التي تطالب بها النيابة العامة بتوقيعها أركان القتل العمد تقوم علي ثلاث.. فعل الاعتداء علي الحياة.. والنتيجة التي تتمثل في وفاة المجني عليهم وعلاقة السببية وإذا نظرنا لأمر الإحالة نجد عبارات عامة لا يمكن أن تقف عند واقعة محددة بذاتها وهو ما لا يصح أن يحاكم إنسان في مثل هذه الجريمة.. ويجب أن يواجه بأدلة الدعوي وماديتها مثلاً "انت قتلت فلان بأداة كذا" و"اشتركت مع كذا" و"الذي أورد الصفة التشريعية بكذا" و"ان شهادة الشاهد أكدت كذا" وإما أن يفند وينفي وكذا يواجه بالتقارير الفنية بالتفصيل لا يكفِي الشمول والعموم ونص المادة يوجب تحديد الواقعة وتحديد المجني عليه وتحديد الصفة التشريحية ويواجه بأقوال الشهود ويتسني له الرأي بالاعتراف أو النفي وتقديم الأدلة علي ذلك خاصة بأن التقارير الطبية وشهادات الأطباء وكثير من المجني عليهم الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت لا يخصون الواقعة وفي تاريخ يغاير التاريخ الذي يحكم به المتهمون و"ضرب مثلاً" بأن أحد الأطباء وقال إن سيارة جاءت وألقت بشخص متوفي وهربوا ولم يستدل علي السيارة أو الشهود ثم نجد توجيه الاتهام بالاشتراك في القتل فإن عبارات الإحالة هنا مجهلة وكذا النيابة في مرافعتها لا تحاكم المتهمين إلا علي المصابين السلميين في الميادين العامة ولا تحاكم المصابين أمام الأقسام ولكن الدفاع قدم نماذج ممن هم قتلوا أمام الأقسام وأصيبوا بالمئات وكان ذلك بشهادات ذويهم ووضعتهم النيابة في هذه القضية والذي قدمتهم بأنهم بالميادين هم في الأصل أمام الأقسام وفي مشاجرات في أماكن بعيدة عن المظاهرات أمام الأقسام ولم يقل أحد إن الشرطة كانت تحمل أسلحة بيضاء لضرب المصابين فكيف جاءت هذه الإصابات الجراحية بالأجسام والوجه مما يدل علي عناصر أخري فعلت هذا. قدم المحامي أمثلة أيضاً بصفحة 1361 من تحقيقات النيابة عند سؤال الطبيب الذي أكد بتواريخ 6/2 بمستشفي قصر العيني رغم أن المتهم موقوف عن العمل في 28/1/2011 الساعة الرابعة عصراً وقت أن نزل الجيش لتأمين البلاد.. كما أكد الأطباء أنهم تعرضوا لإكراه شديد لكي يكتب كل منهم تقارير حسب أهواء أهلية المجني عليهم وأيضاً في 13/2 أكد الطبيب صفحة 252 وصفحة 1772 يوم 9/2 وصفحة 7045 الذين أكدوا حدوث وفيات وإصابات للمجني عليهم في سقوطهم من أعلي أو بجسم صلب وكان أولي علي النيابة إحضار أحد الفنيين من الطب الشرعي لمطابقة التقارير والأسئلة الفنية بهذا الشأن فإن التقارير تضاربت مع الأطباء حيث ان بعضهم قتل أمام قسم السيدة زينب المحروق من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
كما وجهت النيابة للعادلي بأنه خالف تعليمات الرئيس في حفظ السلام وفوجئ بالتغيير بالقيد والوصف وطلب تحقيقا في هذا الشأن.
كان الدفع الثاني بأن النيابة العامة اعتبرت اجتماع الوزير يومي 24 و27 يناير مع رئيس الجمهورية وأيضاً مع مساعديه بأنه اتفاق واشتراك في جريمة ولكن هذا أمر طبيعي وعادي لأن المشرف علي الأمن المصري كله يخضع لخطة عامة لمناقشة مايجب فعله وعمله تجاه المظاهرات السلمية وهو تنفيذ التعليمات وهي العصا والدرع والمياه والغاز فقط وليس الاتفاق علي الجريمة وأن النيابة اتخذت قرينة تحريض الضباط علي قتل المتظاهرين وأخذت من تسليح القوات بالغاز ومحدثات الصوت للمنشآت العامة قرينة للاشتراك في المساعدة وظن النيابة بأنه اجتماع غير مشروع وانهم سلحوا القوات لقتل المتظاهرين فما هي المساهمة الجنائية وهذا لا يتفق مع المتهمين لأنهم جميعاً لم تتحد إرادتهم علي تلك الأفعال ولكن اتفاق الإدارة علي أداء الواجب القانوني واجتماعهم صفة قانونية وان المادة 40 تنص اجتماع بالنية علي القتل مع الرئيس السابق ومع مساعديه فلا يستقم هذا وانه اجتماع مشروع تم لمناقشة أمور وأمن البلاد وهذا لا يتفق مع التحريض ولا المساهمة ومخالفة للأقوال المرسلة والتي لا ترقي إلي درجة اليقين ولا تدل علي الحزم واليقين نص المادة 67 و71 من الدستور والمادة 10 من الإعلان الدستوري لحقوق الإنسان وهو الاسمي يثبت أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محكمة القانون وأن المتهم غير مطالب باثبات براءته ولكن علي من أقيم الدعوي يقيم الأسانيد وكان لا يجب علي النيابة تقدم 50% فقط وتقوم بإحالة الدعوي للمحكمة وأنه يفترض علي المحكمة الحياد وإنما أمامها واقعة محددة ان توازن بين أدلة الادعاء والثبوت وأدلة النفي فإذا رأت المحكمة أدلة الاثبات انها لا ترقي إلي الجزم واليقين تبرئ المتهم فالشك يفسر لصالح المتهم بل المحكمة تأخذ بدليل وتكمل بعضها فإذا وقع دليل وقع الآخر!
أضاف ان أقوال اللواء المراسي حينما كان مدير أمن الجيزة كان يصلي في مسجد الاستقامة ووجد البرادعي وإبراهيم عيسي الصحفي وسلم عليهما وقت الثورة وانه المتنافس مع الرئيس السابق علي الرئاسة ولم يؤذ أو يقتل وإنما كان يقع عليه اعتداء فتم حمايته إلي منزله في حماية أمنية لو كان هناك اتفاق لكان تم تصفية القيادات والرموز ولكن لم يمت أي منهم وانهم جميعاً موجودون بالميادين ويظهرون بالقنوات الفضائية وأن الثورة لم يتنبأ بها أحد لأنها لم يكن لديهم تاريخ عن هذه الثورات من قبل وفور علمهم بالمظاهرات طلب تنفيذ تعليمات الوزير ضبط النفس في المظاهرات فقط ولم يكن هناك سابقة من قبل وطلب استدعاء محمد البرادعي لسماع أقواله ومناقشته بشأن تلك الأقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
وأكد الدفاع لو كان هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو هناك أي تعليمات في هذا الشأن لكان تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها ومن رؤساء وزعماء الأحزاب والجمعيات التي هي ضد النظام وأضاف أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة أثناء أحداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال مال الآخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للأشخاص وشرح تدافع وهرج في أحداث جمعة الغضب والشروع في حرق الأقسام والمنشآت الشرطية ودور المحاكم علي نحو دفع بعض الضباط بالدفاع عن أنفسهم ممن يحاولون اقتحام الأقسام وإحراقها لردع الأفعال والتصرفات والتخريب باستخدام سلاح دون ارتكاب تلك الجرائم.. وقال الدفاع إن النيابة بدأت التحقيق مع المتهم حبيب العادلي موجهة الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق وتضمنت عدم تعرض المتظاهرين السلميين لأي أذي أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت إليه اتهاما مغايراً بالاتفاق والاشتراك مع مبارك علي قتل المتظاهرين السلميين ودون أن تسأل العادلي في شأن هذا الاتهام تتيح له حق الدفاع عن نفسه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع.
ودفع انتفاء أركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الإحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة مؤكداً عدم وجود سبق الإصرار لدي العادلي و مساعديه وانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الأضرار بالمصالح والأموال العامة وطلب في نهاية مرافعته براءة المتهمين الخامس والتاسع بل كل المتهمين جميعاً مما هو منسوب إليهم احتياطيا وصمم الدفاع علي سبيل القطع واليقين بعدم التنازل عن كافة ما أبداه سابقاً في محاضر الجلسات من طلبات وتحقيقات لأدلة الدعوي واستدعاء الشهود وغيره فضلاً عن طلب المعاينة التي تمسك بها الدفاع منذ أول جلسة وذلك لنفي حدوث الفعل المكون للجريمة ونفي حدوث الفعل كما قال شهود الاثبات وأنهي مرافعته بآيات قرآنية تؤكد انه يقف أمام الله سبحانه وتعالي وسيحاسبه عن ذلك الدفاع فإنه لا يخشي إلا الله ولا يخشي إلا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.