أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: مصر بوابة استراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا    نشرة ½ الليل: تحرك برلماني ضد الاحتكار.. تراجع أسعار الذهب.. ترامب يمدد الهدنة مع إيران    ترامب يعلن تمديد الهدنة مع إيران لحين تقديم مقترح جديد من طهران    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 | إنفوجراف    ضبط 10 أطنان مخللات فاسدة داخل منشأة غير مرخصة بالإسكندرية    متحدث الصحة: التوسع في إنتاج علاجات الأورام والهيموفيليا واللقاحات محليًا    تحذير استخباراتي هولندي: روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكثيف الهجمات السيبرانية على أوروبا    إصابة شخصين إثر اصطدام ترام بجدار خارجي لمحطة قطار في ستراسبورج الفرنسية    إصابة 5 أشخاص في حادث ميكروباص بحدائق القبة والتحفظ على السائق    إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري    إقبال طلابي واسع في حملة التبرع بالدم دعمًا لمرضى سيناء    موضوعات مختارة في الحضارة المصرية القديمة.. ندوة علمية بكلية الآثار ضمن موسمها الثقافي    محافظ الإسماعيلية يتفقد مطحن الفيروز ومجمعا للصناعات الكهربائية    أمين اتحاد الجامعات العربية: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة الاقتصاد الحديث والمستقبل    طريقة عمل الرواني، أشهر وألذ حلويات شرقية    جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية في معرض خدمات الدفاع آسيا دي إس إيه 2026    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة بشبرا الخيمة    بشرة سارة.. تحويل مبنى البلازما بالقليوبية إلى مركز لعلاج الأورام    رئيس الجالية المصرية بفرنسا: حالة هاني شاكر مستقرة.. واستجابة جيدة لإزالة أجهزة التنفس الصناعي    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    أسوشيتد برس: نائب الرئيس الأمريكي يلغي رسميًا رحلته المرتقبة إلى باكستان    كرة طائرة - خطوة على كأس العالم.. الأهلي يتخطى قرطاج ويتأهل لنهائي إفريقيا للسيدات    تأخر الإنتر ضد كومو 1-0 في شوط إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. فيديو    تحليل تكتبه داليا عماد: هل تتحول فكرة الجيش العربي الموحد من شعار مؤجل إلى ضرورة استراتيجية؟    الأرصاد الجوية: طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارا بجميع الأنحاء    محافظ السويس يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمحافظة    تأجيل محاكمة 76 متهما في قضية "خلية القطامية" إلى جلسة 5 يوليو    رئيس لجنة شباب النواب يكرم أبو ريدة والتوأم حسن.. واتحاد الكرة يهديه تيشرت المنتخب    ماتشيدا زيروبيا الياباني يخطف بطاقة التأهل إلى نهائي أبطال آسيا من شباب الأهلي    لطيفة تنعي الفنانة الكويتية حياة الفهد بكلمات مؤثرة    ليلى علوي تكشف حلمها قبل الشهرة: كنت أتمنى العمل في ميكانيكا السيارات    إنجى كيوان تنتظر عرض «الفرنساوى».. وتقدم تجربة درامية مختلفة عبر "مشيرة فوزى"    وزير الرياضة ينعى رئيس اتحاد كرة السلة السابق    القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطلق شهادة استدامة الأعمال التجارية (CSC)    عبد الرشيد: كليات التربية تعزز الحصانة الثقافية للأجيال الرقمية في مجتمع المعرفة الذكية    بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف مشروع قانون حماية المنافسة    أسنان المنوفية: لا تسريب للغاز.. وما حدث نتيجة ضغط غير مقصود على زر إطفاء    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد نهائى دورى كرة القدم الخماسي    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    ميناء العريش البحري بوابة لتصدير منتجات سيناء    بنك قناة السويس يتبرع لافتتاح دار "ملائكة الهرم" لرعاية نحو 40 من الأيتام من ذوي الهمم    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    د.أحمد محمد إيهاب: التحدى الحقيقى ليس فى صياغة الاستراتيجيات.. بل القدرة على تطبيقها بكفاءة    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال عقد    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون يصرون علي إيداع مبارك مستشفي طره

ينتهي محامي العادلي وزير الداخلية الأسبق من مرافعته اليوم وتقديم المذكرات في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي ووزير الداخلية الأسبق ومساعدوه وحسين سالم رجل الأعمال الهارب.. كما تستمع المحكمة لحبيب العادلي للدفاع عن نفسه بذات الجلسة أو في نهاية المرافعات.
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام الرئيس بمحكمة الاستئناف وأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين وعبدالحميد بيومي وبحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين ممثلي النيابة العامة.
بدأت الجلسة بحراسة أمنية مشددة أمام الأكاديمية بقيادة اللواءين خالد متولي ومحمد العياط والعميد محمد السيسي وبداخل الأكاديمية بقيادة اللواء نبيل العشري واللواء حسن السوهاجي مدير مباحث القاهرة وبدأت المحاكمة بحضور المتهمين قبل بدء الجلسة ب 5 دقائق فقط وافتتحت الجلسة في العاشرة بمناداة القاضي علي المتهمين كالعادة وقف محمد الشواف المحامي قبل أن يتحدث دفاع المتهم حبيب العادلي قائلا إنه تقدم بطلب ولم يبت فيه حتي الآن وقدم طلباً آخر.. ثم بدأ محمد الجندي المحامي مرافعته باتهام النيابة العامة بالقصور في التحقيقات والتناقض في أوراق القضية مما يبين أن حبيب العادلي خالف التعليمات للرئيس السابق في اجتماعه لحفظ السلام وبين اجتماعه مع الرئيس السابق للتخطيط لقتل المتظاهرين وأن النيابة العامة جاءت بحشو الدعوي بأشخاص قتلوا وأصيبوا بعيداً عن المظاهرات وكشفهم الأطباء الشرعيون الذين وقعوا ضحايا تحت تهديد السلاح لكتابة تقارير حسب أهواء أهالي بعض المتوفين وطلب البراءة لحبيب العادلي كطلب أساسي في الدعوي ومساعديه وخاصة اللواء إسماعيل الشاعر والطلب الثاني بعدم التنازل عن كافة الطلبات التي قالها في المرافعة سابقاً وان زميله عصام البطاوي سينهي مرافعة اليوم.. وبعد الاستراحة وقف ثلاثة محامين أمام هيئة المحكمة منهم ناصر العسقلاني وعاصم قنديل وطلبوا إيداع الرئيس السابق سجن طره حيث ان هذه مسرحية هزلية لا يصح أن تكون حيث ينام علي سرير أمام المحكمة ويقول إنه موجود وكأنه مازال رئيسا للبلاد.. كما أن طائرة تأتي به وتذهب بالمركز العالمي بما يكلف الدولة الكثير وطلبوا تقارير الأطباء الشرعيين لتحديد ما إذا كان يمكن دخوله مستشفي سجن طره من عدمه.
بدأ دفاع العادلي محمد الجندي المحامي الذي دفع بالقصور في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة لمخالفة نص المادة "214" إجراءات وهذا لقصور التحقيقات التي أجريت مع المجني عليهم أو شهود الواقعة أو أهلية المتوفين والشهود والمتهمين بالإضافة لاستنادها إلي تقارير طبية يشوبها النقص والغموض والعموم فضلاً عن دفوع أمر الإحالة في التناقض والتضارب بشأن الاتهامات الموجهة للمتهم والتي ينفي بعضها البعض فضلاً عن القصور البين في تحقيقات المتهم الخامس وبداية التحقيق معه ثم اتهامه بالاتفاق والمساعدة مع الرئيس السابق حسني مبارك دون التحقيق مع المتهم الخامس ومخالفته أوامر رئيس الجمهورية ثم الاتفاق مع الرئيس السابق مما يقر ببطلان إجراءات التحقيقات وأمر الإحالة.. كما دفع بانتفاء أركان الجريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وانتفاء ظرف سبق الإصرار وانتفاء جريمة القتل العمد بأركانها المادي والمعنوي في حق المتهم وباقي المتهمين وكذلك انتفاء أركان جريمة الاشتراك في الشروع بالقتل وانتفاء الاقتران كظرف مشدد وانتفاء الاضرار كما هو منصوص عليها.
كما دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال ونفس وحال الآخرين فضلاً عن الدفع باستعمال الواجب طبقاً للمادة 245 و246 و249 و251 وكما نصت المادة 63 من قانون العقوبات.
قام الدفاع محمد الجندي المحامي بشرح الدفوع فأكد أن الدافع الأول وهو القصور في أمر الإحالة كما تنفي المادة 214 قانون الإجراءات الجنائية ترفع بالإحالة من المحامي العام للجنايات بتقارير اتهام مسندة بأركانها والظروف المشددة وكافة مواد القانون التي تطالب بها النيابة العامة بتوقيعها أركان القتل العمد تقوم علي ثلاث.. فعل الاعتداء علي الحياة.. والنتيجة التي تتمثل في وفاة المجني عليهم وعلاقة السببية وإذا نظرنا لأمر الإحالة نجد عبارات عامة لا يمكن أن تقف عند واقعة محددة بذاتها وهو ما لا يصح أن يحاكم إنسان في مثل هذه الجريمة.. ويجب أن يواجه بأدلة الدعوي وماديتها مثلاً "انت قتلت فلان بأداة كذا" و"اشتركت مع كذا" و"الذي أورد الصفة التشريعية بكذا" و"ان شهادة الشاهد أكدت كذا" وإما أن يفند وينفي وكذا يواجه بالتقارير الفنية بالتفصيل لا يكفِي الشمول والعموم ونص المادة يوجب تحديد الواقعة وتحديد المجني عليه وتحديد الصفة التشريحية ويواجه بأقوال الشهود ويتسني له الرأي بالاعتراف أو النفي وتقديم الأدلة علي ذلك خاصة بأن التقارير الطبية وشهادات الأطباء وكثير من المجني عليهم الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت لا يخصون الواقعة وفي تاريخ يغاير التاريخ الذي يحكم به المتهمون و"ضرب مثلاً" بأن أحد الأطباء وقال إن سيارة جاءت وألقت بشخص متوفي وهربوا ولم يستدل علي السيارة أو الشهود ثم نجد توجيه الاتهام بالاشتراك في القتل فإن عبارات الإحالة هنا مجهلة وكذا النيابة في مرافعتها لا تحاكم المتهمين إلا علي المصابين السلميين في الميادين العامة ولا تحاكم المصابين أمام الأقسام ولكن الدفاع قدم نماذج ممن هم قتلوا أمام الأقسام وأصيبوا بالمئات وكان ذلك بشهادات ذويهم ووضعتهم النيابة في هذه القضية والذي قدمتهم بأنهم بالميادين هم في الأصل أمام الأقسام وفي مشاجرات في أماكن بعيدة عن المظاهرات أمام الأقسام ولم يقل أحد إن الشرطة كانت تحمل أسلحة بيضاء لضرب المصابين فكيف جاءت هذه الإصابات الجراحية بالأجسام والوجه مما يدل علي عناصر أخري فعلت هذا. قدم المحامي أمثلة أيضاً بصفحة 1361 من تحقيقات النيابة عند سؤال الطبيب الذي أكد بتواريخ 6/2 بمستشفي قصر العيني رغم أن المتهم موقوف عن العمل في 28/1/2011 الساعة الرابعة عصراً وقت أن نزل الجيش لتأمين البلاد.. كما أكد الأطباء أنهم تعرضوا لإكراه شديد لكي يكتب كل منهم تقارير حسب أهواء أهلية المجني عليهم وأيضاً في 13/2 أكد الطبيب صفحة 252 وصفحة 1772 يوم 9/2 وصفحة 7045 الذين أكدوا حدوث وفيات وإصابات للمجني عليهم في سقوطهم من أعلي أو بجسم صلب وكان أولي علي النيابة إحضار أحد الفنيين من الطب الشرعي لمطابقة التقارير والأسئلة الفنية بهذا الشأن فإن التقارير تضاربت مع الأطباء حيث ان بعضهم قتل أمام قسم السيدة زينب المحروق من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
كما وجهت النيابة للعادلي بأنه خالف تعليمات الرئيس في حفظ السلام وفوجئ بالتغيير بالقيد والوصف وطلب تحقيقا في هذا الشأن.
كان الدفع الثاني بأن النيابة العامة اعتبرت اجتماع الوزير يومي 24 و27 يناير مع رئيس الجمهورية وأيضاً مع مساعديه بأنه اتفاق واشتراك في جريمة ولكن هذا أمر طبيعي وعادي لأن المشرف علي الأمن المصري كله يخضع لخطة عامة لمناقشة مايجب فعله وعمله تجاه المظاهرات السلمية وهو تنفيذ التعليمات وهي العصا والدرع والمياه والغاز فقط وليس الاتفاق علي الجريمة وأن النيابة اتخذت قرينة تحريض الضباط علي قتل المتظاهرين وأخذت من تسليح القوات بالغاز ومحدثات الصوت للمنشآت العامة قرينة للاشتراك في المساعدة وظن النيابة بأنه اجتماع غير مشروع وانهم سلحوا القوات لقتل المتظاهرين فما هي المساهمة الجنائية وهذا لا يتفق مع المتهمين لأنهم جميعاً لم تتحد إرادتهم علي تلك الأفعال ولكن اتفاق الإدارة علي أداء الواجب القانوني واجتماعهم صفة قانونية وان المادة 40 تنص اجتماع بالنية علي القتل مع الرئيس السابق ومع مساعديه فلا يستقم هذا وانه اجتماع مشروع تم لمناقشة أمور وأمن البلاد وهذا لا يتفق مع التحريض ولا المساهمة ومخالفة للأقوال المرسلة والتي لا ترقي إلي درجة اليقين ولا تدل علي الحزم واليقين نص المادة 67 و71 من الدستور والمادة 10 من الإعلان الدستوري لحقوق الإنسان وهو الاسمي يثبت أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محكمة القانون وأن المتهم غير مطالب باثبات براءته ولكن علي من أقيم الدعوي يقيم الأسانيد وكان لا يجب علي النيابة تقدم 50% فقط وتقوم بإحالة الدعوي للمحكمة وأنه يفترض علي المحكمة الحياد وإنما أمامها واقعة محددة ان توازن بين أدلة الادعاء والثبوت وأدلة النفي فإذا رأت المحكمة أدلة الاثبات انها لا ترقي إلي الجزم واليقين تبرئ المتهم فالشك يفسر لصالح المتهم بل المحكمة تأخذ بدليل وتكمل بعضها فإذا وقع دليل وقع الآخر!
أضاف ان أقوال اللواء المراسي حينما كان مدير أمن الجيزة كان يصلي في مسجد الاستقامة ووجد البرادعي وإبراهيم عيسي الصحفي وسلم عليهما وقت الثورة وانه المتنافس مع الرئيس السابق علي الرئاسة ولم يؤذ أو يقتل وإنما كان يقع عليه اعتداء فتم حمايته إلي منزله في حماية أمنية لو كان هناك اتفاق لكان تم تصفية القيادات والرموز ولكن لم يمت أي منهم وانهم جميعاً موجودون بالميادين ويظهرون بالقنوات الفضائية وأن الثورة لم يتنبأ بها أحد لأنها لم يكن لديهم تاريخ عن هذه الثورات من قبل وفور علمهم بالمظاهرات طلب تنفيذ تعليمات الوزير ضبط النفس في المظاهرات فقط ولم يكن هناك سابقة من قبل وطلب استدعاء محمد البرادعي لسماع أقواله ومناقشته بشأن تلك الأقوال التي ذكرها اللواء المراسي.
وأكد الدفاع لو كان هناك نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو هناك أي تعليمات في هذا الشأن لكان تم استهداف قيادات المظاهرات وزعمائها ومن رؤساء وزعماء الأحزاب والجمعيات التي هي ضد النظام وأضاف أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة أثناء أحداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال مال الآخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للأشخاص وشرح تدافع وهرج في أحداث جمعة الغضب والشروع في حرق الأقسام والمنشآت الشرطية ودور المحاكم علي نحو دفع بعض الضباط بالدفاع عن أنفسهم ممن يحاولون اقتحام الأقسام وإحراقها لردع الأفعال والتصرفات والتخريب باستخدام سلاح دون ارتكاب تلك الجرائم.. وقال الدفاع إن النيابة بدأت التحقيق مع المتهم حبيب العادلي موجهة الاتهام بمخالفة أوامر الرئيس السابق وتضمنت عدم تعرض المتظاهرين السلميين لأي أذي أو سوء ثم عادت النيابة ووجهت إليه اتهاما مغايراً بالاتفاق والاشتراك مع مبارك علي قتل المتظاهرين السلميين ودون أن تسأل العادلي في شأن هذا الاتهام تتيح له حق الدفاع عن نفسه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع ودفوع.
ودفع انتفاء أركان جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين بصورها الثلاث التي تضمنها أمر الإحالة وهي الاتفاق والتحريض والمساعدة مؤكداً عدم وجود سبق الإصرار لدي العادلي و مساعديه وانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وما اقترن بها من الأضرار بالمصالح والأموال العامة وطلب في نهاية مرافعته براءة المتهمين الخامس والتاسع بل كل المتهمين جميعاً مما هو منسوب إليهم احتياطيا وصمم الدفاع علي سبيل القطع واليقين بعدم التنازل عن كافة ما أبداه سابقاً في محاضر الجلسات من طلبات وتحقيقات لأدلة الدعوي واستدعاء الشهود وغيره فضلاً عن طلب المعاينة التي تمسك بها الدفاع منذ أول جلسة وذلك لنفي حدوث الفعل المكون للجريمة ونفي حدوث الفعل كما قال شهود الاثبات وأنهي مرافعته بآيات قرآنية تؤكد انه يقف أمام الله سبحانه وتعالي وسيحاسبه عن ذلك الدفاع فإنه لا يخشي إلا الله ولا يخشي إلا الحق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.