* يسأل رمضان علي عثمان مدير عام بوزارة الزراعة سابقا فيقول: تهدم مسجد وليس به ما يعمر به.. واستغني الناس عنه لبناء مسجد آخر.. أو تهدم في زلزال أو سيول .. فهل يجوز التصرف في أرضه لغرض آخر.. أو لبناء مسجد بدلا منه؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: إذا تحققت المسجدية في أرض بالبناء والصلاة أصبح المسجد ملكا لله لا يجوز لأحد أن يتملكه او يتصرف فيه بما يخرجه عن مهمته الدينية. لكن لو تخرب المسجد ولا يوجد ما يعمره. أو هاجر الناس من حوله واستغنوا عنه. إما قهرا واضطرارا كزلزال أو سيول. أو اختيار كهجرة الي مكان آخر. هنا اختلف الشيخان محمد وأبويوسف صاحبا أبي حنيفة في الحكم. فقال محمد: انه يعود الي ملك الواقف او المتبرع ان كان حيا والي ورثته لو كان ميتا. لأنه عينه لقرية مخصوصة فإذا انقطعت رجع الي المالك. واذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته وكان ملكا للجميع اقاموه بالجهود الذاتية جاز بيعه وصرف ثمنه في مسجد آخر. وقال أبويوسف: علي الرغم من ذلك فهو ما يزال مسجدا إلي يوم القيامة. ولا يعود الي ملك أحد من الناس. لأنه صار ملكا لله وحده. ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه الي مسجد آخر. وبالطبع لا يجوز الانتفاع بأرضه في أي عمل آخر. وللناس أن يبنوا فوق الأرض مسجدا جديدا. وأكثر المشايخ علي قول أبي يوسف. وروي عنه ايضا أنه وإن لم يعد المسجد الي المالك يجوز أن تحول الأنقاض واللوازم الي مسجد أخر. أو يباع ذلك بإذن القاضي ويصرف ثمنه في أقرب مسجد له. لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها الي مسجد آخر يؤدي الي ضياعها إذا طال الزمان. ونص الفقه الشافعي علي أنه إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو خراب المسجد فلا يعود مملوكا ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه. خلافا لمحمد بن الحسن الحنفي. والفقه المالكي: جري علي مثل ما ذهب إليه فقه الشافعية. غير أنه أجاز في المسجد إذا تخرب وخيف علي أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته أن تباع ويوجه الثمن الي مسجد آخر. وأجاز فقه الحنابلة كما في المغني لابن قدامة بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه. وفي الفقه الحنفي : إن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به واستغني الناس عنه لبناء مسجد آخر. أو خرب ما حوله واستغني عنه يبقي مسجدا ابدا الي يوم القيامة وذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما عند محمد بن الحسن فيعود الي ملك من بناه. ونصوا علي أنه إذا أراد أهل محلة بناؤه أحسن من الأول إن كان من يريد بناءه من أهل المحلة كان لهم ذلك. وإلا لم يجز. وبعد سرد أقوال المذاهب: يجوز هدم المسجد الآيل للسقوط أو المتخرب وجعل ثمن أنقاضه في مصاريف تجديده لبقاء المسجدية له. ويجوز توسيعه من الفناء الملحق به . وإقامة عمارة علي بعض الفناء يصرف عائدها أو تستعمل لصالح المسجد ولصالح الفقرآء وذلك بإذن القاضي. * يسأل رامي رمضان علي عثمان "محاسب" باحدي الشركات السياحية ومقيم بمنطقة فيصل فيقول: هل يجوز للمأموم أن يكلم الامام أثناء الصلاة.. وهل إذا حدث ذلك تعتبر الصلاة باطلة.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ أنا محمد ابراهيم الواعظ بالأزهر الشريف: يجوز الكلام من المأموم للإمام من أجل إصلاح الصلاة وإذا استعرضنا آراء الفقهاء في هذه المسألة نجد أن الشافعي وأحمد وأبوحنيفة قالوا إذا قال المأموم للإمام : "أنت نسيت كذا فإن صلاة المأموم تبطل وخالف الإمام مالك الذي كان يسبق عصره هذا الرأي حيث قال: الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها سواء وقع قبل السلام أو بعده من الإمام أو من المأموم أو منهما فإن وقع من المأموم فإنه لا يبطل الصلاة بشرطين: الأول أن لا يكون كثيرا بحيث يكون به معرضا عن الصلاة وإن كانت تدعو الحاجة اليه "الثاني" أن لا يفهم الغرض بالتسبيح له فإن كثر كلامه أو كان امامه يفهم إذا سبح له بطلت صلاتة لتعمده عدم الاستجابة فمثلها إذا سلم إمامه في الرباعية من ركعتين أو صلاها أربعا وقام للخامسة ولم يفهم بالتسبيح فإن للمأموم أن يقول له : أنت سلمت من اثنتين أو قمت للركعة الخامسة أو نحو ذلك ونحن نميل لهذا الرأي للحاجة الماسة إليه فهل يعقل أن نترك الإمام تائها حائرا وإمام آخر قرأ في صلاة العشاء بالقراءة السرية ولم ينتبه بالتسبيح فيجوز أن أقول له بعد مرحلة التنبيه القراءة جهرية فاختلاف الفقهاء رحمة بالأمة الإسلامية.