أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني" . يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * تسأل نعيمة أمين : توفي زوجي أثناء قيامي بإجراءات السفر لأداء فريضة الحج فأكملتها وسافرت وأديت الفريضة فهل حجي صحيح؟. ** الحج صحيحى ويجزئ السائلة عن حجة الإسلام» سواء قلنا بجواز خروج المعتدة لأداء الفريضة أو بعدم جوازه. * يسأل طارق محمود : لماذا تمت تسمية يوم "التروية" بهذا الاسم؟. ** يطلق علي اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية وهو اليوم الذي يحرم فيه المتمتع بالحج ويطل المفرد والقارن علي إحرامهما ويقوم الحجاج في هذا اليوم بالذهاب إلي مني ويبيتون بها ويصلون الصلوات الخمس بداية من الظهر حتي فجر يوم عرفة .. وسمي هذا اليوم بالتروية لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام وقيل ربما لتروي إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام في هذا اليوم. * يسأل ع. م. : اقترضت من أخي مبلغا كي أؤدي فريضة الحج وتوفي أخي ولم أردها حتي الآن كما أنني لم أتمكن من زيارة المدينة المشرفة .. فهل حجي صحيح ؟. ** نعم حجك صحيح إذا كان مستوفيًا للأركان والشروط. أما بالنسبة لزيارة المدينة فهي مستحبة ومن آداب رحلتي الحج والعمرة وليس من مناسكهما وعدم أدائها لا يضر بصحة الحج .. أما بالنسبة لاقتراض جزء من نفقات الحج فلا تضر بصحة الحج أيضا ولكن عليك بالإسراع برد الدين إلي ورثة أخيك بحيث يأخذ كل وارث حصته الشرعية من الميراث. * يسأل عبد الفتاح صبحي : ما حكم تأجيل أداء فريضة الحج رغم الاستطاعة وما جزاء من مات غنيا ولم يؤدها؟. ** القادر علي الحج ماديا وبدنيا يستحب أن يبادر بالتعجيل بأداء الفريضة ويجوز له التأخير في حالة ظنه السلامة والاستطاعة بعد ذلك أما إذا غلب علي ظنه الموت بظهور مرض أو هرم فعليه أداء الفريضة فورا. أما من مات ولم يؤدها رغم الاستطاعة فإن كان قد وصي بالحج نيابة عنه وله تركة فيجب الحج عنه من ثلث ماله علي ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة. ومن جميعِ ماله علي ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.. وإن كان قد مات من غير وصيَّةي وكان له ترِكَةى» فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه. بل يستحبُّ» خروجًا من الخلاف. ومثله من مات ولم يكن له تركَةى ولم يوصِ. * وعد أخي زوجته بأداء فريضة الحج معا ثم توفي قبل ذي الحجة فاصطحبت الزوجة أخاها كمحرم وليقضي الحج عن شقيقي وقامت بخصم مصاريف الرحلة من تركته قبل تقسيمها .. فما الحكم؟. ** نفقة حج الزوجة غير واجبة علي زوجها وإذا كان قد وعدها ثم مات فإن الوعد يسقط بموته والورثة ليسوا ملزمين بتنفيذ الوعد إلا إذا سمحت نفوسهم بذلك .. وإذا لم يؤد المتوفي فريضة الحج من قبل فإن نفقة الحج عنه تخصم من التركة قبل التقسيم بأقل تكلفة لرحلة الحج ويشترط فيمن يحج عنه أن يكون قد أدي الفريضة عن نفسه من قبل .. وإن كان المتوفي قد أدي الفريضة فلا تخصم. * يسأل عيسي عبد الرحيم : لدي إعاقة في ساقي اليسري ومن أجل ذلك أرتدي حذاء طبيا .. فهل يجوز ارتداؤه أثناء تأدية مناسك الحج "أم أن رباط الحذاء يعد مخيطا؟. ** يجوز لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المُعدِّ له» لأن هذه ضرورة. وعليه في هذه الحالة فدية: إما ذبح شاة. أو صيام ثلاثة أيام. أو إطعام ستة مساكين. ويجوز إخراج قيمة الإطعام. * يسأل سيد رمضان : أكرمني ربي بالحج واصطحبت معي ابني الصغير فهل يصح حجه وهل يغني عن حج الفريضة؟ ** عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء. فقال: "مَنِ القَومُ؟" قالوا: مسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: "رسولُ اللهِ". فرَفَعَت إليه امرأةى صَبِيًّا. فقالت: ألهذا حجّى؟ قال: "نَعَم. ولكِ أَجرى" رواه مسلم. وعلي ذلك يصح حجُّ ابنِك الصبي ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه. ويُحسَب لكَ وَلَهُ حسناته كحج نافلة. ولا يُغنِي عن حج الفريضة» لأن شرط العبادة المفروضة التكليف. والصبي غير مكلَّف. والله سبحانه وتعالي أعلم. * هل يجوز تعليم مناسك الحج والعمرة عن طريق عمل مجسم للكعبة والطواف حولها؟ ** لا بأس في ذلك بل إنه قد يرتقي إلي الاستحباب. وإذا لم يُمكِن فَهْمُ المنسك إلا به فقد يجب. علي أن يتم ذلك في جو من التعظيم لشعائر الله كما قال تعالي: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ.