وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي : * علي من تجب زكاة فطر الزوجة العاملة ؟ ** زكاة فطر المرأة تجب علي من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن. فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها. بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقي منه شيء تزكي منه.. ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْري. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيري؛ عَلَي العَبْدِ وَالحُرِّ. وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَي. وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ". فزكاة فطر السائلة واجبة علي زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها. ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً. * ما حكم الصلاة علي الكرسي للمريض وغير القادر خاصة أنها كثرت في المساجد؟. ** يجوز لمن لا يستطيع القيام للصلاة أن يُصلي جالسًا علي كرسي؛ فإن الجلوس علي الكرسي له نفس أحكام الجلوس علي الأرض في الصلاة. والجلوس علي الأرض جائز شرعًا. وأما دعوي عدم ثبوت صلاة النبي صلي الله عليه وآله وسلم علي كرسي فلا يلتفت إليها؛ لأن التَّرك ليس بحجة. هذا. وعلي من ابْتُلي بالجلوس في الصلاة أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته. فيراعي ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود؛ بحيث إن صلاة الفريضة علي الكرسي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود إذا كان يستطيعه حال جلوسه علي الأرض. كما ينبغي أن يُراعَي في ذلك استواءُ الصفوف عند الصلاة علي الكرسي في المسجد؛ بحيث يُجعَل لأصحاب الكراسي صفىّ مستقلّى أو مواضعُ محددةى علي طرفي الصف. وأن يكون حجم الكراسيِّ متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف. مما لا يضيِّق علي المصلين صلاتهم. * ما الحكم الشرعي في عملية نَقْل قَرَنِيَّةي مِن متوفًّي إلي شخصي حيّي مُصَاب؟ ** العلاج بنقل وزرع قَرَنِيَّةي مِن متوفًّي إلي شخصي حيّي مُصَاب جائزى شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالي. وتنأي به عن أن يتحول إلي قطع غيار تباع وتشتري. بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالي: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" * هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟ ** الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملكى خالص لها. فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك. وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها. فإذا أخذَها فهو ملزَمى بردِّها ما لم تتنازل له عنها. وقد جري العُرفُ علي أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءى مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج. وحينئذي فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالي فاعله بقوله سبحانه: "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ إِلَي بَعْضي وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا". وبِناءً علي ذلك: فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد. وتستحقه بتمامه بالدخول. وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة. وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها. وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام. فإذا أخذها فهو ملزَمى بردِّها؛ لأنه متعدّي بأخذها. ويد المتعدِّي يد ضمان. إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها. * هل يجوز للمرأة القراءة في المصحف بدون أن تضع علي رأسها غطاء. وبدون وضوء؟. ** للمحدثة حدثًا أصغر قراءةُ القرآن وإن حَرُمَ مَسُّها للمصحف. كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.