يسأل محمد مختار من الدقهلية: كثير من الناس يتدخلون فيما لا يعنيهم ويحاولون الوصول إلي أدق الأسرار في البيوت أو العمل ويحمله ذلك إلي تتبع العورات.. فما جزاء هؤلاء؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: من الناس من تستبد به شهوة الفضول ويحفزه حب الاستطلاع علي التدخل فيما لا يعنيه من شئون الآخرين فتراه دائماً يمد بصره ويرهف سمعه ويدس أنفه في كل خطير أو حقير ويحمله سوء السلوك علي أن يتودد إلي الأطفال ويتقرب للخدم ليصل إلي أدق الأسرار الخاصة وهو في هذا السبيل يسمع ما يكره ويلقي ما يحذر ويناله ما يؤذيه ولكنه مع هذا لا يكف عن تتبع العورات وهتك الحرمات ويظل سادراً في غيه حتي يكشف الله ستره ويهتك حرمته ويخزيه بالعقاب العاجل ولعذاب الآخرة أخزي وذلك جزاء الظالمين. بل وأعلن صلي الله عليه وسلم من فعل ذلك فهو مؤمن بلسانه فقط ولم يصل الإيمان إلي قلبه: "لا تغتالوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته" رواه أبو داود. * يسأل محمد عبدالله محمد محاسب بضرائب المبيعات : توفي رجل قبل ان يؤدي فريضة الحج مع وجوبها عليه فهل يجوز شرعاً ان يحج غيره عنه بمال يدفعه إليه الوارث أو غيره تبرعاً منه وهل يسقط الفرض عن المتوفي بذلك؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه سواء أكان المؤدي وارثاً أم غير وارث لما روي عن أبن عباس رضي الله عنهما "ان امرأة من جهينة جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: ان أمي نذرت ان تحج فلم تحج حتي ماتت افأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" وفي رواية أخري "جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال ان أختي نذرت ان تحج إلي اخره" وفي قوله عليه الصلاة والسلام نعم دليل علي اجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره فيما وجب عليه بنذر أو غير الوارث لعدم استفصاله صلي الله عليه وسلم عن الاخ هل هو وارث أم لا؟ إذا ترك الاستفصال منه صلي الله عليه وسلم في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الاصول وعن ابن عباس قال: اتي النبي صلي الله عليه وسلم رجل فقال: "أن أبي مات وعليه حجة الإسلام افأحج عنه؟ قال أرايت لو أن أباك ترك ديناً عليه اقضيته عنه؟ قال نعم قال فاحجج عن ابيك" رواه الدارقطني وفيه دليل علي انه يجوز للابن ان يحج عن ابيه حجة الإسلام بعد موته وان لم يقع منه وصية ولا نذر ويدل علي جواز الحج من غير الولد حديث بشرمه وهو ما روي عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن بشرمه فقال: من بشرمه؟ قل أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن بشرمه.. رواه ابن داود وابن ماجة وفي شرح مسلم للنووي ان جواز الحج عن الميت مذهب جمهور الائمة.