ما هي شروط قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ومن هم المحرومون من الترشح وما هي جهة الفصل في التظلمات من الاستبعاد.. وما هي حقيقة ما رددته بعض المواقع ووسائل الإعلام في الأيام الماضية عن أن المحكمة الدستورية العليا قضت بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في قضايا التظاهر؟! هذه القضايا وغيرها نتناولها في حوار شامل مع د. صلاح فوزي أحد صانعي دستور 2014 واستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. * سألناه ونحن علي مشارف الاستعداد للانتخابات الرئاسية نود إلقاء الضوء علي موعد بدء الإجراءات وشروط الترشح كما وردت في الدستور والقانون؟! ** الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها الاشراف علي الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات اعتباراً من صدور القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 بتشكيلها وللعلم الانتخابات ستجري تحت اشراف قضائي كامل تطبيقاً للدستور الذي ينص علي إجراء أي استحقاق انتخابي باشراف قضائي كامل لمدة عشر سنوات تبدأ منذ تطبيق الدستور أي الاشراف القضائي سيستمر حتي 2024 وللهيئة أن تقرر بعد ذلك ما تراه ولها أن تستعين بموظفين وأجهزة من الإدارة المحلية.. ولأول مرة تهتم دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية بقرار من الهيئة بعدما كان يتم الأمر بقرار السيد رئيس الجمهورية وتبدأ إجراءات الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل موعد نهاية الرئاسة ب 120 يوماً علي الأقل لذا فمن المتوقع أن يتم الإعلام عن موعد بدء الإجراءات نهاية يناير أو أوائل فبراير القادمين.. وهناك شروط للترشح أوجبها الدستور والأخري أوجبها قانون الانتخابات الرئاسية.. فالدستور نص علي أن يكون طالب الترشيح مصري من أبوين مصريين ولا يحمل هو أو زوجته ولا أي من والديه جنسية دولة أجنبية أو سبق له حملها.. والا يقل سنهم عن 40 عاماً عند فتح باب الترشح وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية.. أما قانون الانتخابات الرئاسية فيشترط أن يكون طالب الترشح قد أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقاً للقانون وأن يكون حاصلاً علي مؤهل عال وأن يتم التثبت من السلامة الذهنية والصحية. وشرط قبول طلب للترشح أن يتم تزكية المرشح بواسطة 20 نائباً علي الأقل من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف من الناخبين شريطة أن يكونوا من 15 محافظة علي الأقل والا يقل عدد المزكين من المحافظة عن ألف شخص ويشترط أيضاً الا يكرر الشخص تزكية مرشحين مختلفين.. ويتم ذلك الأمر علي نماذج معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات حيث يتم اعداد نموذج لتزكية النواب تعتمده الأمانة العامة للمجلس.. ونموذج آخر تقوم بإعداده الهيئة لتزكيات الناخبين يتم توثيقه من الشهر العقاري.. وتضع اللجنة ضوابط الحملة الانتخابية والدعاية وسقف الانفاق علي الدعاية وتحديد المكان الخاص بالاقتراع والرموز الانتخابية وضوابط قياس الرأي العام ومواعيد المرحلة الأولي والإعادة وهي الوحيدة المختصة بإعلان النتائج. * ومن هم الممنوعون من الترشح وكيف الطعن علي قرار الاستبعاد؟! ** حدد القانون والدستور من هم الممنوعون من الترشح وهم المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية بموجب حكم ادانة ما لم يكن قد تم رد اعتباره أو صدر وقف لتنفيذ الحكم واستبعاد كل من حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف وللعلم هؤلاء ممنوعين من الترشح والإدلاء بالأصوات.. أما فيما يتعلق بحق المستبعدين بعد تقديم طلبات الترشح فإن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة فيما يختص بالانتخابات الرئاسية أما فيما يخص الطعن علي انتخابات المحليات فسيتم أمام محكمة القضاء الإداري علي أن يتم الفصل في الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن. * وهل يحق للمرشحين البدء في الدعاية من الآن أو قبل فتح الباب؟! ** طبعاً لا فالهيئة هي التي ستحدد مواعيد حملات الدعاية وأيام الصمت وأي دعاية قبل هذه المواعيد تعد مخالفة اشغال طريق يحق للمحافظين وسلطات الإدارة المحلية ازالتها. * ننتقل إلي قضية أخري فقد شهدت الساحة الإعلامية والسياسية خلال الأيام الماضية جدلاً بإعلان أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم جواز محاكمة المدنيين في قضايا التظاهر أمام القضاء العسكري.. فما هي الحقيقة القانونية؟! ** هذه القضية أحدثت لغطاً كبيراً خلال الأيام الماضية ومازال.. والحقيقة تتلخص في الأتي.. أن هناك ثلاث قضايا محددة قدمتها النيابة العامة إلي القضاء العادي ضد متهمين بمخالفة قانون التظاهر وارتكبوا جرائم مصاحبة لحالة التظاهر وعندما بدأت محكمة الجنايات نظر القضايا قالت انها غير مختصة لأن هذه القضايا يوجد بها اعتداء علي المنشآت الحيوية وبالتالي يختص بها القضاء العسكري طبقاً للقانون 136 لسنة 2014 المعدل بالقانون 65 لسنة ..2016 وعندما ذهبت القضايا إلي المحكمة العسكرية رأت أن القانون غير منطبق علي هذه الحالات فقضت بعدم اختصاصها.. وهنا ظهر تنازع سلبي في الاختصاص ما بين القضاء العادي والعسكري لذا كان ينبغي اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا التي هي من اختصاصها أنها محكمة تنازع سواء كان التنازع إيجابياً أو سلبياً أو تناقض في الأحكام.. وقامت هيئة قضايا الدولة برفع قضية تنازع سلبي أمام المحكمة الدستورية العليا التي راجعت أوراق القضايا الثلاث ووجدت أن قانون حماية المنشآت الحيوية غير متوافرة في هذه القضايا وبالتالي لا يجب نظرها أمام القضاء العسكري وأن القضاء المدني هو المختص في هذه القضايا الثلاث تحديداً وبالتالي فالمحكمة الدستورية لم تمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وفقا للمقرر في قانون حماية المنشآت الحيوية وأي جرائم اعتداء علي المنشآت الحيوية والهامة وأي جرائم أخري وكل هذه مرتبطة بالتظاهر بتنفيذ الاختصاص للقضاء العسكري لذا لزم التوضيح بعد أن فهم الكثيرون هذا الأمر خطأ ولم يفهموا قرار الدستورية.