حصلت "البوابة نيوز" على نص كلمة علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، اليوم السبت، بشأن تصديق الرئيس المؤقت عدلي منصور، على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية. وفيما يلي نص الكلمة: بتاريخ اليوم 8/3/2014 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبذلك تكون المرحلة الأولى من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت بإصدار القانون توطئة لبدء المرحلة الثانية، وهي إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح، والسير في هذه الإجراءات حتى تمامها بإعلان المرشح الفائز في هذه الانتخابات، للسير بعد ذلك في الاستحقاق الأخير بالدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد. ويهمني في هذا المجال الإشارة إلى أن الانتهاء من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قد استغرق بعض الوقت رغم أنه ليس أول قانون ينظم هذا الموضوع فقد سبقه القانون رقم (174) لسنة 2005 والذي صدر في ظل دستور 1971، ثم أدخلت عليه بعض التعديلات في ظل الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، وقد خضع القانون المشار إليه والقوانين المعدلة له لتجربة كانت جديدة على القضاء الدستوري المصري، حيث عهدت المادة (76) من الدستور الصادر سنة 1971 معدلة طبقًا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجرى في 25/5/2005 ومن بعدها نص المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 للمحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على دستورية مشروع القانون المذكور. أما وقد خلا الدستور المعدل من نص مماثل، فقد ارتأت رئاسة الجمهورية عند إعدادها لمشروع القانون المعروض أن تستوفي قبل إصداره المراحل الآتية: 1- العرض على القوى السياسية والشعبية والاتحادات والنقابات وغيرها من طوائف المجتمع لاستطلاع رأيها في مشروع القانون وإبداء ما يعن لها من مقترحات لتضمينها إياه. 2- العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة التزاما بحكم المادة (190) من الدستور. 3- الحصول على موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة دستوريًا بإعداد مشروعات القوانين والاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة. وكان من نتيجة ما تقدم ورود العديد من المقترحات قامت الرئاسة بدراستها وتضمين ما ارتأته موافقًا للدستور والقانون ومهام منصب رئيس الجمهورية مشروع القانون الذي تم إرساله لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة. وأعطى قسم التشريع أهمية خاصة للمشروع وقام بدراسته في عدة جلسات شرفت بحضور جلستين منها ولا يفوتني في هذا المجال توجيه خالص الشكر وعظيم التقدير لجميع زملائي أعضاء القسم على ما بذلوه من جهد ووقت في مراجعة المشروع. بلغت مواد القانون (60) مادة قسمت إلى سبعة فصول على النحو الآتي: الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية. الفصل الثالث: في إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. الفصل الرابع: في ضوابط الدعاية الانتخابية. الفصل الخامس: في إجراءات الاقتراع والفرز. الفصل السادس: في العقوبات. الفصل السابع: أحكام ختامية. ولا يتسع المجال لعرض كل أحكام القانون ولكني أكتف بالإشارة إلى أبرز هذه الأحكام في ضوء ما ورد عليها من مغايره لأحكام القانون الحالي رقم 174 لسنة 2005. تضمنت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة بالفصل الأول ثمانية شروط خمسة منها جاءت ترديدًا لأحكام الدستور وهى: 1. أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين. 2. ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. 3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. 4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا. 5. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. والثلاثة شروط الأخرى جاءت تلبية للمقترحات التي تلقتها الرئاسة وهى: 1. أن يكون حاصلًا على مؤهل عال. 2. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره. 3. ألا يكون مصابًا بمرض بدنىٍ أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. ورؤى الاكتفاء لقبول الترشح أن يؤيد المترشح ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب وذلك بالنظر لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة. النص على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة. أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. أقدم نواب رئيس محكمة النقض. أقدم نواب رئيس مجلس الدولة. واُضيف لاختصاص اللجنة: 1. الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. 2. تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح. 3. وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها. 4. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها. أجاز القانون أن يتم إثبات تأييد المواطنين لطالب الترشح بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أية جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها. أضيف للمستندات الواجب تقديمها رفق طلب الترشح ما يلى: 1. صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه. 2. التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح. 3. إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن كان قد رد إليه اعتباره. 4. إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال. حظر القانون الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية وألزم القانون البنك الذي يقوم المرشح بفتح حساب فيه لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، وذلك فضلا عن التزام المرشح في هذا الشأن. نظَّم القانون عملية تصويت الوافدين بالداخل والمصريين بالخارج بصورة تقضى على كل المشكلات والعقبات التي كانت تثور في هذا المجال. إضافة إلى أحكام أخرى تضمنها القانون لا يتسع المقام لذكرها حتى يتسنى التعرض لنقطتي الخلاف الجوهريتين: الأولى: اقترح قسم التشريع إضافة حكم لنص المادة (12) تقضى بأن يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة مقابل سداد مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه، وذلك ضمانًا لجدية المترشح وتغطية لنفقات طباعة النماذج. ورغم تقدير الرئاسة للمبررات المذكورة والداعية لإضافة هذا الحكم لكى يكون كل من يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية جادًا في نيته مدركًا لأهمية هذا المنصب وجسامة المسئوليات الملقاة على عاتق من يتولاه، إلا أنها رأت العدول عنه حتى لا يكون قيدًا أمام طالب الترشح خصوصا أن القانون قد استحدث سداده لمبلغ عشرين ألف جنيه بصفة تأمين حسبما سلفت الإشارة. النقطة الثانية: تتمثل في مدى جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أو ما اصطلح على تسميته بتحصين قرارات اللجنة وأن كنت اتحفظ على هذا المصطلح، ولإيضاح كل جوانب هذا الموضوع رأيت من الملائم شرحه بمزيد من التفصيل. نتيجة لما وُجه للنص الدستوري الوارد في دستور سنة 1971 والإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 من أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة من انتقادات، رأت الرئاسة طرح هذا الأمر للنقاش وأضافت لمشروع القانون نصًا يقضى بجواز الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. (وقد جاء هذا الحكم استرشادًا بالنص الوارد في الدستور متعلقًا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات). لاقى هذا المقترح ترحيبًا من عدد كبير من القوى السياسية والحزبية وإن انقسم الرأي بشأنه حول الجهة التي يتم الطعن أمامها في قرارات اللجنة، وفي المقابل اعترضت قوى أخرى ومواطنين عليه مطالبة بالعودة لنص القانون القائم. وحرصًا من الرئاسة على أن يكون كل من الرأيين محل دراسة من كل الجوانب فقد ضمنت المشروع الذي قامت بإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة نصًا يقضى بعدم جواز الطعن في قرارات اللجنة على النحو الوارد بالقانون القائم، وأصبح أمام القسم نصان ينظمان هذا الموضوع النص الوارد في المشروع الذي عرض على النقاش والنص الجديد، وفعلًا قام قسم التشريع بإعداد تقرير في المشروع تضمن الرأيين الذين يتنازعان جواز الطعن في قرارات اللجنة والأسانيد الدستورية والقانونية لكل منهما، وانتهى القسم حسبما ورد بكتابه رقم (47) المؤرخ 3/3/2014 إلى إجازة الطعن في قرارات اللجنة واقترح بديلًا لنص المادة (7) من المشروع النص الآتي: "لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن في القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها. وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة". وتحسبًا من الرئاسة حال الموافقة على النص المقترح من قسم التشريع بمجلس الدولة وما تضمنه من تقصير لمواعيد الطعون والفصل فيها من قبل المحكمة الإدارية العليا حتى لا تستغرق زمنًا يعيق العملية الانتخابية أن يفقد هذا التعديل أثره فيما لو ارتأت محكمة الموضوع شبهة عدم الدستورية في قانون الانتخابات الرئاسية أو أي نص فيه أو في أي قانون آخر لازم للفصل في الدعوى أو دفع أمامها بذلك وقدرت جدية الدفع وصرحت لمن أثاره بإقامة الدعوى الدستورية أو قامت تلك المحكمة بذاتها بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا واستغراق الفصل في دعوى الدستورية وقتًا طويلًا بالنظر للمواعيد المحددة في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 لتحضير الدعوى والفصل فيها (45 يومًا للتحضير). لذلك رأت الرئاسة إضافة فقرة جديدة للنص المقترح من قسم التشريع نصها الآتي: "فإذا ارتأت تلك الدائرة أن قانون الانتخابات الرئاسية أو أي نص فيه أو في قانون آخر لازم للفصل في الدعوى الموضوعية يثير شبهة عدم الدستورية أو دفع أمامها بذلك وقدرت جدية هذا الدفع أحالت المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إحالة الأوراق إليها". ولما كان ذلك النص بفقرتيه المذكورتين يتعرض في الأولى بالتعديل لقانون مجلس الدولة وبالثانية لقانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ تقضى المادة (185) من الدستور بوجوب أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وأكدت ذلك المادة (191) من الدستور بوجوب أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، فقد تمت الكتابة لكل من مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأي في النص المقترح، وقد وافق مجلس الدولة فيما يخصه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أفادت بكتابها المؤرخ 4/3/2014 بأن ذلك الأمر قد عرض على الجمعية العامة للمحكمة التي رأت أن المادة (228) من الدستور المعدَّل الواردة في الأحكام الانتقالية تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به. ولما كان النص المشار إليه قد جاء على نحو صريح وبقول جهير باستمرار لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور في الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسية يتم إجراؤها بعد العمل بالدستور وهو ما يعنى استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكيلها أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها، ولا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بنص المادة (97) من الدستور والتي تقضى بحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ذلك أن النص المتعلق باللجنة قد ورد في الأحكام الانتقالية والأصل فيها أنها تعالج أوضاعا مؤقتة يتعين النزول عليها وتطبيق أحكامها طوال الفترة الانتقالية. كما لا يجوز القياس على ما نصت عليه المادة (210) من الدستور من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن ثم خلصت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة حاليًا، تستصحب ذات أوضاعها المقررة لها نزولًا على حكم المادتين 210 و228 من الدستور بما لا يدع مجالًا لإبداء الرأي في النص المطروح. وبتاريخ 6/3/2014 ورد إلينا كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء متضمنًا موافقة المجلس بجلسته المعقودة في هذا التاريخ على مشروع القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وكذا الموافقة على نص المادة (7) من المشروع بأن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأية طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. ويتضح من كل ما سبق أن رئاسة الجمهورية قد لجأت في سبيل استصدار القانون المعروض إلى: 1. استطلاع رأى المواطنين والقوى السياسية والحزبية. 2. إرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته وفقًا لحكم المادة (190) من الدستور. 3. موافقة مجلس الوزراء على المشروع وفقًا لحكم المادة (167) من الدستور. 4. الرجوع إلى كل من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بصدد نص المادة (7) من المشروع. وإذ تبين أن جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يتنازعه حسبما سلف البيان رأيان أعرضهما باختصار: الأول: يرى وجوب إتاحة الفرصة للطعن في قرارات اللجنة ويستند لنص المادة (97) من الدستور فيما تضمنته من حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وخلو الدستور من نصر يحظر الطعن على قرارات اللجنة على نحو ما سبق النص عليه في دستور سنة 1971 والإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011. الثاني: يرى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة مستندًا لنص المادة (228) من الدستور فيما تضمنته من قيام لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور بالإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسية تالية للعمل به، وهو ما يعنى استمرار تلك اللجنة بذات أوضاعها القائمة من حيث تشكليها كهيئة ذات اختصاص قضائي أو اختصاصاتها أو طبيعة قراراتها. ولما كان لكل من الرأيين السابقين سنده الدستوري فإنه في مجال الترجيح بينهما ارتأت الرئاسة العمل بالرأي الثاني بالنص في المادة (7) من القانون على عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة تأسيسًا على ما يلى: 1. موافقة مجلس الوزراء. 2. رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. 3. طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنهاء كل الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابي في أقرب وقت ممكن، وغني عن البيان أن إجازة الطعن في قرارات اللجنة بدءًا من فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة النهائية والتي تبلغ أكثر من خمسة عشر قرارًا أبرزها: 1- قرار فتح باب الترشح. 2- في تحديد ميعاد تلقى الطلبات. 3- الطعن في شرط أو أكثر من شروط الترشح. 4- قرار اللجنة الصادر بشأن اعتراض أحد المرشحين على آخر. 5- الطعن في قرار اللجنة باستبعاد أحد المرشحين. 6- قرار تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح. 7- الطعن في قرار اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 8- الطعن في تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. 9- الطعن في قرار دعوة الناخبين للاقتراع. 10- القرارات الصادرة من اللجنة لتنظيم الدعاية الانتخابية. 11- الطعن في قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجان العامة. 12- الطعن في قرار اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية. 13- الطعن في قرار تحديد القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية. 14- الطعن في قرار اللجنة بالفصل في الطعون المقامة ضد قرارات اللجان العامة ويبلغ عدد هذه اللجان (352) لجنة على مستوى الجمهورية. 15- القرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية والذي يمكن أن يطعن فيه كل المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية عدا المرشح الفائز. وبافتراض أنه لن يقدم سوى طعن واحد في أي من هذه القرارات، وكل منها يستغرق تسعة أيام تتمثل في مدة إقامة الطعن مدة الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يكون المجموع (135) يومًا إضافة إلى المدد المحددة أصلًا لمراحل العملية الانتخابية والتي لن تقل بحال عن ستين يومًا يكون أمامنا (195) يومًا أي ما يجاوز ستة أشهر قبل التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك كله وفقًا للفرض الجدلي المتقدم وبافتراض أيضا عدم الإعادة بين المرشحين لعدم الحصول على الأغلبية المقررة أو لوجود مرشح وحيد لم يحصل على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين وفقًا لحكم المادة (36) من القانون وبافتراض عدم إثارة أي دفع بعدم دستورية القانون أو نص أو أكثر منه والمدة التي تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية حتى لو تمت الموافقة على المادة الواردة في اقتراح الرئاسة وهى سبعة أيام. ولما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية حسبما سلفت الإشارة فإنه يتعارض مع حكم المادة (230) من الدستور التي نصت على أن تبدأ الانتخابات التالية (انتخاب مجلس النواب في الحالة المعروضة) خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور أي قبل يوم السابع عشر من يوليو سنة 2014، إذ يتعين وفقًا لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات في ذلك التاريخ في الوقت الذي لا زالت نتيجة الانتخابات الأولى معلقة ولم تحسم بعد. 4 الدستور الحالي وأن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنيًا على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة (231) من الدستور على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات " ذلك أنه لا يتصور قانونًا أو منطقًا أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية في حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية. 5 أنه إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشكلات أمنيه واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأي الثاني فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندًا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقًا لما يراه ملائمًا لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءًا لمفسدة أو جلبًا لمصلحة أو الأمرين معًا.