* يسأل ياسر فتح الباب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل بالمنيا: هل صحيح أن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا.. وما الدليل علي ذلك؟! ** يجيب الشيخ محمدي حسن خضر وكيل مديرية أوقاف الجيزة: الدنيا مع دناءتها وخستها خلق الله فيها ما يستمتع به ومع ذلك فإن هذا المتاع فان لأنه لا بقاء له والتعبير بلفظ المتاع إفهاماً لخستها وأن هذا اللفظ "متاع" اسم من اسماء الجيفة التي هي متاع المضطر مع شعوره برفض هذه الجيفة ومنه متاع المسافر. قال الطيبي المتاع من المتمتع بالشيء وهو الانتفاع به وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا متاع ظاهر. وقد أخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة ولا يؤبه بها ذلك أن سبحانه لما ذكر أصنافها في قوله تعالي: "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب" اتبع الله سبحانه وتعالي هذه الأصناف من متاع الحياة الدنيا بقوله "ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب" وفي هذه إشارة إلي أن النساء أطيب حلالها وأن الله سبحانه وتعالي زين الدنيا بسبعة أشياء المذكورة في الآية. وغاية آمال طلابها وأعممها زينة وأعظمها النساء لأن المرأة تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه علي القيام بالأمور الدنيوية والدينية وكل لذة أعانت علي لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية لله وصاحبها يتلذذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه بها ومن جهة إيصالها له إلي مرضاة ربه وإيصاله للجنة التي هي أعلي لذة وأكمل. قال الطيبي وقيد المرأة بالصالحة إيذاناً بأنها شر المتاع لو لم تكن صالحة.. والمرد بالصالحة النقية المصلحة لحال زوجها في بيته.. والدليل علي ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "متاع الدنيا المرأة الصالحة". * يسأل محمد فؤاد جاد الله "تاجر مصوغات": ما حكم الزوج الذي يمنع امرأته العاملة من مساعدة أهلها من مالها الخاص؟ ** يجيب د. إيهاب سالم مطر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة: الإسلام جعل للزوجة ذمة مالية مستقلة كما أن لها التصرف في هذا المال كما تشاء والزوج في هذه الحالة مسئول عن نفقتها وكفايتها وليس له أن يطلب من مالها شيئاً ولا يجوز له أن يمنعها من معاونة أهلها في حالة احتياجهم إلي ذلك. * يسأل عامر عبدالعزيز من الإسكندرية: رجل طلق زوجته ثم تبين له أنها حامل ولكنها اسقطت حملها فكيف تحسب عدتها؟ ** يجيب د. إيهاب سالم مطر إمام وخطيب أوقاف القاهرة: أجمع أهل العلم علي أن المطلقة إذا كانت حاملاً فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل فإن القت حملها قبل تمامه سقطاً فإن وضعته مضغة لم يتبين فيه الخلقة فهذا لها ثبت.. به عدة وإن وضعته وقد بان فيه خلق آدمي من رأس أو رجل فتحسب به عدتها وتكون العدة بمجرد وضع هذا الحمل.