* توفي رجل وكان قد طلق امرأته في مرض الموت. وكانت هذه الطلقة الثالثة. فهل يقع هذا الطلاق. وبالتالي لا ترث الزوجة المطلقة منه. أم لا؟ ** من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مما يغلب فيه الهلاك. ويشعر معه المريض بدنو أجله. وأن ينتهي بوفاته. فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما تكن خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة. ولا تعتبر من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها. والمرجع في ذلك كله إلي القضاء. حيث إن القاضي مخول من قبل الشرع في الوصول إلي حقيقة ما في الواقع ونفس الأمر باستشهاد الشهود واستقراء القرائن. ولن السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوي. وعليه أن يأخذ بما لاح له دليل صدقه. أو ظهرت له امارات الحق فيه.