* يسأل إبراهيم عبدالموجود الملواني صاحب مكتب تسويق عقاري بالإسكندرية: ما حكم الحج من مال حرام أو خبيث؟ ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: يجب أن يكون مال الحج طيباً لأنه عبادة كسائر العبادات ودليل ذلك حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" "رواه مسلم". فتحري الحلال في الكسب والانفاق في سائر الأعمال من واجبات القبول عند الله عز وجل. وفي نفقة الحج يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة. ووضع رجله في الغرز. فنادي: لبيك اللهم لبيك. ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك زادك حلال. وراحلتك حلال. وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة. فوضع رجله في الغرز. فنادي: لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام. وحجك مأزور غير مبرور" "رواه الطبراني". ومن شروط المال الطيب أن يكون قد اكتسب من عمل حلال طيب خال من الربا والسرقة والاغتصاب والغش والتدليس والجهالة والقمار والرشوة وكل صور أكل أموال الناس بالباطل. وفي ضوء الحديث السابق لا يقبل الله حج صاحب المال الملوث بالفوائد الربوية والرشوة وكذلك المال المسروق سواء من خزينة الدولة. أو من خزائن الناس. كذلك لا يقبل الله حج صاحب المال المكتسب من عمل محرم مثل الرقص الماجن والغناء الخليع وممن يعملون في صالات القمار ويتاجرون في الخمور وفي أعراض الناس. كما لا يقبل الله حج وسطاء وسماسرة الرشوة والاعتداء علي حقوق الناس ومعاونة الظالمين. يجب علي من ينوي الحج أن يطهر ماله من كل صور الحرام والخبائث ويرد الحقوق المغتصبة إلي أصحابها حتي يغفر الله له ويغسله من الذنوب. فكل عمل قام علي حرام فهو مردود علي صاحبه. ولا يجوز الانفاق علي فريضة الحج من الأموال المغسولة "القذرة" وهي الأموال التي اكتسبت من حرام ثم أراد صاحبها أن يحولها إلي مال حلال ويبدأ بها ذاتها عملاً حلالاً.. فالحج من الأموال المغسولة غير مقبول لأنها أموال خبيثة. ودليل ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة. ولا يقبل الله صدقة من غلول" "رواه مسلم". كما لا يجوز أن تكون نفقة الحج من فوائد القروض والبنوك ودفاتر التوفير وغيرها من المعاملات الربوية والتي أجمعت مجامع الفقه الإسلامي علي حرمتها وأعلن الله الحرب علي من يتعامل بها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ہ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله". * يسأل أسعد شكل محام بالإسكندرية: ما حكم الحجاب بين الإفراط والتفريط؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: كرم الإسلام المرأة أيما تكريم ومن مظاهر هذا التكريم أن تستر المرأة جسدها فلا تكون بضاعة مزجاة لكل من هب ودب فالمرأة الحرة تموت ولا تأكل بجسدها ولقد شرط العلماء في ثوب المرأة شروطاً منها: 1- ألا يكون كاشفاً 2- ألا يكون واصفاً 3- ألا يكون ملفتاً. وليس هناك زي معين أوجبه الإسلام علي المرأة فهذا مما تتحكم فيه العادات والتقاليد من بلد إلي بلد وهكذا. إذن الحجاب فريضة إسلامية امتثالاً لقول الله تعالي: "يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً" والحجاب فريضة كذلك علي نساء أهل الكتاب كما جاء في الاصحاح الحادي عشر والراهبات المسيحيات يرتدين الحجاب حتي أن بابا الفاتيكان لا يستقبل أي امرأة قط إلا إذا غطت شعرها مما يدل علي وجوب الحجاب في كل الأديان السماوية. أما بالنسبة للنقاب فقد كثر الكلام فيه وأري أنه لا يفرض ولا يرفض بل يترك لحرية وطبيعة كل امرأة وكل بيئة. كما أن الحجاب ليس مانعاً للمرأة من التعلم ولا الإنتاج كما يدعي البعض زوراً وبهتاناً. فقد كانت النساء علي عهد النبوة يرتدين الحجاب وما منعهن ألا يخرجن في الجهاد والقيام بواجبهن نحو المجتمع الإسلامي فاتقوا الله في المرأة فهي الأم والأخت والبنت والزوجة وهي مربية بل وصانعة الرجال.