* يسأل عادل أمين من المنصورة: ما حكم من حج من مال حرام؟ ** يقول د.محمود إمبابي وكيل الأزهر الأسبق: * الحج من مال حرام يجزيء وتسقط به الفريضة. ولكن يأثم فاعله ويحرم من الثواب. كما قال أكثر العلماء. لكن الإمام أحمد قال: لا يصح حجه بناء علي الحديث الصحيح: "يا أيها الناس. إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً". وفي حديث آخر: "إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة أي: حلال ووضع رجله في الغرز أي: الركاب فنادي لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك أي : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة زادك حلال. وراحلتك حلال. وحجك مبرور غير مأزور أي: مقبول لا يخالطه وزر أي: إثم.. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادي: لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك. زادك حرام. ونفقتك حرام. وحجك مأزور غير مأجور". ومعلوم أن أموال القمار واليانصيب حرام. وأموال البنوك الربوية مشبوهة. والشركات إن كانت بعيدة عن الحرام فمالها حلال.