* تساؤلات عديدة وردت إلي صندوق الفتوي بإدارة أوقاف مدينة "قها" محافظة القليوبية عرضت علي فضيلة الشيخ محمد شعلان مدير الإدارة. كما اكتظ صندوق الفتوي بمسجد نادي النصر بمصر الجديدة بالكثير من أسئلة واستفسارات الرواد. لاستبيان الحكم الشرعي في قضاياهم ومشكلاتهم وأجاب علي استفساراتهم الشيخ عمر محمد عطا الله إمام المسجد. تكفير الذنوب يسأل محمد فوزي مدرس لغة إنجليزية ما هي الذنوب التي يكفرها الحج وهل منها حقوق العباد؟ ** يجيب الشيخ محمد شعلان: روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" أي رجع من ذنوبه بعد أدائه للحج بلا ذنب كيوم خروجه يوم الولادة بغير ذنب والذنوب تشمل الصغائر والكبائر والتبعات فيكفرها جميعاً الحج المبرور المقبول المأجور. أما الصغائر فلا خلاف في أنه يكفرها ويمحوها وأما الكبائر والتبعات فليس معني تكفيره. إياها ما يظنه البعض خطأ من أنه يسقطها سواء تعلقت بحق الله تعالي أو بحق العبد فإنه لم يقل أحد بذلك إنما معناها إنه يسقط إثم تأخير التوبة منها فقط أما الحقوق نفسها فإنها لا تسقط مطلقاً لأنها ليست ذنوباً ومعاصي وإنما الذنب والمعصية في تأخيرها وهو الذي يسقطه الحج المبرور ويجب علي من عليه هذه الحقوق أداؤها بلا تأخير. فإذا تم الحج بالوقوف بعرفة واستمر علي التأخير في أداء الحقوق صار إثماً من جديد بهذا التأخير وسواء أكانت الحقوق من حقوق الله تعالي أم من حقوق العباد فعلي من أدي فريضة الحج وعليه حق من حقوق الله تعالي كصلاة آخرها ونحوها أو عليه حق من حقوق العباد كالديون ونحوها فإنها لا تسقط بالحج لأنها ليست ذنوباً وإنما هي واجبات لابد من أدائها إلي أهلها ولا تتم التوبة إلا بأداء الحقوق إلي أصحابها فإن عجز عن الوفاء وتاب إلي الله تعالي ومات علي ذلك فإنه يرجي أن يسقط عنه إثم التأخير عن الوفاء. محظورات الإحرام ويسأل عاطف محمود حميد ما الحكم فيمن يقترف المعاصي التي تخرج الإنسان عن طاعة الله تعالي وفيمن يتخاصم مع الرفقاء والخدم وغيرهم في الحج؟ ** يجيب الشيخ محمد شعلان: إن الحج فريضة يقتضي ممن يؤديها أن يلتزم بأمور لا يتعداها وتسمي محظورات الإحرام. ويحرم علي الحج أن يباشرها فمن ذلك أنه يحرم عليه الجماع ودواعيه كما أنه يحرم عليه الجدال والمخاصمة واقتراف المعاصي قال تعالي: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" كما أن المنصوص عليه فقهاً أنه يصح الإحرام مع لبس المخيط سواء كان ذلك بعذر أم بغيره لأن التجرد عن المخيط من واجبات الإحرام لا من شروطه فإذا تركه المحرم وأحرم بلباس مخيط كأن حرم وهو مرتدي ملابسه العادية فأما أن يكون فعله هذا بعذر أو بغير عذر فإن كان بعذر بأن كانت عنده ضرورة دعته إلي لبس المخيط كمرض ونحوه وجبت عليه كفارة يتخير فيها بين أن يذبح شاة أو يتصدق علي ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام لكل مسكين نصف الصاع "والصاع بالكيل المصري قدحا وثلث القدح" أو يصوم ثلاثة أيام سواء لبس ثوباً واحداً مخيطاً أو كان لباسه كله مخيطاً ولو دام علي ذلك أياماً أو كان يلبس المخيط خوفاً من البرد وينزعه نهاراً. أما أن كان اللبس بغير عذر فإنه يكون عليه كفارة لا تخير فيها بل يذبح شاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها كما أن الصوم في الكفارة يجزيه في أي موضع لأنه عبادة وكذلك الحال بالنسبة لمخيط كالعمامة والطربوش والحذاء الذي يغطي الكعبين. المال الحرام تسأل س.م.خ هل يسقط فرض الحج عن إنسان حج بمال حرام؟ ** يجيب الشيخ محمد شعلان: الحج فرض وركن من أركان الإسلام فرضه الله تعالي علي من استطاع إليه سبيلاً فمتي أداه المكلف بأركانه وشروطه صح شرعاً وسقط عنه سواء كان أداؤه من مال حلال أو حرام غير أنه إذا أداه بمال حلال كان حجه صحيحاً مقبولاً وترتب عليه الثواب المدخر عند الله تبارك وتعالي لحجاج بيته الحرام. أما إذا كان أداء الحج بمال حرام كان صحيحاً ولكنه غير مقبول ومن ثم فلا ثواب له فيه.. وقال الإمام أحمد: إن الحج إن كان من مال حرام فإنه لا يجزيء وهو الأصح لما جاء في الحديث الصحيح: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً". وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة. ووضع رجله في الغرز فنادي: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك زادك حلال ورحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الفرز ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. ومن هذا البيان يتضح أن الحج إلي بيت الله الحرام يجب أن يتحري المسلم في أدائه أن تكون موارده كسباً حلالاً. بل المسلم الكيس العاقل يجب أن يكون علي كل مال كسبه من حلال حتي يفوز بالرضا والقبول. آداب الزيارة * عبدالمجيد عبدالرحمن يسأل: ما هي الآداب التي يجب أن يلتزم بها المسلم حين يزور مكة؟ ** يجيب الشيخ عمر محمد: * يسن لمن يزور مكة أن يراعي عدة أمور الأول: الاغتسال. فقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل عن دخول مكة.. الثاني: أن يدخلها نهاراً.. الثالث: أن يكون دخوله من أعلاها ليكون مستقبلاً للبيت.. الرابع: أن يكون من بابها المعروف باب المعلي.. الخامس: أن يضع أمتعته في مكان أمين.. السادس: أن يقول في خشوع وضراعة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلّ علي محمد وآله وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم بعد ذلك إذا وقع نظره علي البيت رفع يديه ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً. اللهم أنت السلام ومنك السلام فأحينا يارب بالسلام. تقبيل الحر الأسود * يقول عبدالسلام روما: من المسلَّم به أن الدين الإسلامي حارب الوثنية في شتي صورها وجميع مظاهرها!! فما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود والذي يعتبر لوناً من التقديس والتعظيم لهذا الحجر؟ * يجيب الشيخ عمر محمد: * إن تقبيل الحجر الأسود ليس من الوثنية في شيء وإنما هو شعيرة من شعائر الحج يبتديء الطواف من محاذاته وهو في الوقت نفسه أشبه ما يكون بسجل الزيارات الذي يكون في قصور الملوك والرؤساء لكي يدون فيه الزوار وأسماءهم وبالتالي فإن تقبيله أو استلامه ليس تقديساً أو تعظيماً له وإنما يعتبر من العوامل النفسية التي تقوي رباط المسلم بربه كعهد مع الله تعالي أن يطيعه ولا يعصيه.. روي أحمد وابن خزيمة عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: "إن الحجر الأسود يمين الله يصافح به خلقه" وهذه بطبيعة الحال علي سبيل المجاز وإذا كان في بعض شعائر الحج ما تخفي حكمه فإن العبودية الخالصة لله تعالي تقتضي الثقة بحكمته روي الدار قطني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال وهو يلبي: "لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً". وقوف المأموم ** حسن جمال يسأل: كيف يكون وقوف المأموم من الإمام في صلاة الجماعة ومن أين يبدأ.. في الصفين الثاني أو الثالث أو غيرهما إذا كان من يريد الدخول في الصلاة واحد أو أكثر؟ ** يجيب الشيخ عمر محمد: إذا كان مع الإمام اثنان فأكثر تقدم الإمام ووقف المأمومون خلقه ولو صلي مع الإمام لرجل وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم أمَّهُ وامرأة منهم فجعله يمينه والمرأة خلف ذلك أخرجه البيهقي ومسلم وأصحاب السنن واللفظ لأبي داود. وإذا كان مع الإمام رجال وصبيان ونساء وقف الرجال خلفه ثم الصبيان ثم النساء ومن السنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف سعة ثم لا يقف في الثالث وفي الثاني سعة وهكذا يستحب للمأمومين ابتداء الصف الثاني والذي يليه من خلف الإمام إلي نهاية الجهة اليمني ثم ينحونه إلي نهاية الجهة اليسري.