أرسلت وزارة العدل. تعديلاتها الجديدة علي مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات. للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب. والتي تتلخص في قصر المدة التي تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصياتها. حيث يحدد القانون الحالي مدة 3 أشهر لكتابة اللجنة لتوصيتها. أما التعديل الجديد فيقصر هذه المدة إلي شهر. بحيث إذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلي القضاء. جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس. حيث تضمن التعديلات جعل توصية اللجنة ملزمة وبها السند التنفيذي ويبلغ بالسلطة المختصة لتنفيذ هذه التوصيات. أكد المستشار بهاء أبوشقة. رئيس اللجنة أن التعديلات تلبي جميع طموحات النواب. بشأن هذا القانون سواء بجعل توصياتها ملزمة للحكومة. أو قصر مدة فض النزاع ل30 يوماً. في السياق ذاته أرجأت اللجنة مناقشة هذه التعديلات لحين ورد رأي مجلس الدولة. بشأن هذه التعديلات. حيث من المنتظر أن تتم مناقشتها بشكل فعال في جلسة 17 يوليو المقبل. أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه لما كان لجان التوفيق قد أنشئت بهدف تحقيق عدالة ناجزة بعيداً عن الخصومة القضائية. وما تستلزمه من اعباء مادية ومعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضي. إلا أن الواقع العملي أسفر عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بماصدر من توصيات. تضمن مشروع التعديل تغييرات بجعل ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات. كما تضمن المشروع تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً تشريعاً للإجراءات مع اتاحة طريقاً للطعن فيها. كما تضمن مشروع القانون حكماً جديداً بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها التجاوز 40 ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها.