أصدر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية القرار رقم 119 لسنة 2016 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي العقارات المبنية في ضوء آخر التعديلات علي القانون. تضمنت اللائحة أن يكون تطبيق الإعفاءات من الضريبة المنصوص عليها في المادة "18" من القانون. وفقاً للاجراءات الآتية: أن يقدم المكلف بأداء الضريبة طلبا عن كل عقار أو وحدة يطلب اعفاءها. إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة. علي النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الاخطار المنصوص عليه في المادة "31" من هذه اللائحة أو علمه به. علي أن يتضمن ذلك الطلب بيان اسمه وبيانات العقار أو الوحدة محل طلب الاعفاء ووجه استخدامها وصلته بها. وسبب طلب الاعفاء مشفوعاً بالمستندات إن وجدت. ويقيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض بالمأمورية. ويحدد به تاريخ تقديمه. وتتولي مأمورية الضرائب العقارية إحالة الطلبات المقدمة إليها إلي الإدارة المختصة بها للفصل فيها. علي أن يعتمد قرارها من مدير مديرية الضرائب العقارية التابع لها المأمورية. ويراعي أن تعفي من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل قيمتها الايجارية السنوية. بعد خصم مصاريف الصيانة. عن أربعة وعشرين ألف جنيه. ويخضع ما زاد علي ذلك للضريبة وفي حالة امتلاك الشخص لأكثر من وحدة يلتزم بتحديد سكنه الخاص للأستفادة من الاعفاء. تضمنت اللائحة أن تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها في كل محافظة. ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه. وعلي مأموريات الضرائب العقارية اخطار المكلف الذي يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة. مقابل ايصال يفيد تسلمه و بالبريد المسجل الموصي عليه بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل المقررة قانوناً. وتحصل الضريبة علي قسطين متساويين. يستحق الأول منها حتي نهاية شهر يونيو. ويستحق الثاني حتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة. وإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في هذه المواعيد. يستحق عليه مقابل تأخير ما لم يتم أداؤه من الضريبة. وذلك اعتباراً من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة. وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناء علي ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص. أو بناء علي ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد. ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.