* يسأل علي.أ من الاسكندرية : تزوجت زوجتي الثانية زواجاً عرفياً وذلك لكي لا تعلم الزوجة الاولي وتطالب بالطلاق وحدثت مشاكل في خلال فترة زواجنا القصيرة مما نتج عنها الطلاق لثلاث مرات.. وبعد ذلك سمعت في احدي الفتاوي ان الزواج العرفي حرام ويعد زنا فهل معني ذلك انه من الممكن ان اتزوج زوجتي الثانية زواجاً شرعياً رسمياً دون ان تنكح زوجا غيري.. فهل الزواج العرفي فعلا حرام. وغير معترف به؟ ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الاوقاف. اذا كنت تقصد "بالزواج العرفي" انك تزوجت المرأة زواجا شرعيا صحيح بمهر وشهود وولي للمرأة الا انك لم تشهره في الناس. ولم توثقه في المحاكم. واخفيته علي زوجتك الاولي فهو زواج صحيح شرعا. فيقع الطلاق فيه بلا اشكال فلا يجوز لك نكاحها بعد ان طلقتها ثلاثا حتي تنكح زوجا غيرك. نجاح رغبة. لا نكاح تحليل. فإن النبي صلي الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. واذا كنت تقصد بالزواج العرفي انك تزوجتها بدون اذن وليها. ولم تخبر أحدا خشية ان تعلم الزوجة الاولي فقد اختلف العلماء في صحة نكاح المرأة بدون اذن وليها. فذهب الي صحته الامام ابوحنيفة رحمه الله. وذهب جمهور الأئمة الي عدم صحته. لأدلة كثيرة. منها: قول النبي صلي الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" رواه الترمذي وحسنه ابو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الالباني في "إرواء الغليل". وعلي كلا القولين "قول ابي حنيفة. وقول الجمهور" فما دمت تزوجتها وانت تعتقد ان النكاح صحيح. فيلزمك أحكام النكاح الصحيح. فيقع طلاقك ويحسب عليك. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله : ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه اذا اعتقد صحته انتهي. ولا يجوز للرجل اذا طلق ثلاثا ان يبحث عن صحة النكاح. ويريد ابطاله ليبطل الطلقات الثلاثة التي طلقها. فإن هذا تلاعب بأحكام الله. حيث يحكم بصحة النكاح عندما يكون له هوي في صحته. ويحكم بعدم صحته عندما يكون له هوي في عدم صحته. * يسأل الشيخ رمضان الملواني من الاسكندرية: ما رأي الدين في رجل صاحب مهنة تضطره ظروفه ان يخفف من اجره حتي يطلبه كثير من الناس.. لكنه لايتقن عمله؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار امام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالاسكندرية صاحب المهنة الذي يخفف من اجره حتي يطلبه الناس يجب عليه ان يتقن عمله حتي يبارك الله له في اجره.. أما أن يعمل عملا ضعيفا دون اتقان بحجة انه يتناسب مع الاجر الضعيف.. فهذا خيانة للعقد العرفي بين الطرفين.. لان المستأجر يريد عملا جيدا ما دام الاخير وهو العامل قد رضي بهذا الاجر والحديث يقول: "إن االه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" .. رواه البيهقي.