* تسأل هدي... من السويس.. ما حكم الشرع في زواجي بهذه الكيفية: "قلت لرجل وهبت لك نفسي ثم ذهبت لمنزل والدته وعشت معه"؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: الزواج بهذه الكيفية باطل لأن عقد النكاح لا يصح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل لقوله تعالي: "فلا تعضلونهن أن ينكحن أزواجهن" "سورة البقرة من الآية: 232" نزلت في معقل بن يسار حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها وهو في صحيح الإمام البخاري فلو كان للمرأة أن تعقد نكاحها بنفسها لما نهي عن عضلها ولقوله صلي الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل" "رواه ابن حبان في صحيحه" وقال لا يصح في ذكر الشاهدين غيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية" "رواه الدار قطني بإسناد علي شرط الصحيح" وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات" "رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: انه حسن وابن حبان والحاكم وقال: صحيح علي شرط الشيخين" وأما الشاهدان فلحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" قال الشافعي رضي الله عنه إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتي زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم وعلي ما تقدم فالزواج بهذه الطريقة التي ذكرتي باطل لا يصح وحياتك معه حرام "زنا" فتوبا إلي الله وتزوجا زواجا شرعيا. * يسأل عاطف المحروق مدير إدارة العلاقات العامة بمصيف بلطيم: هل من الضرورة أداء النساء الصلاة خاصة التراويح والفجر بالمساجد.. وما حكم ذلك؟! ** يجيب الشيخ ابراهيم حسن إمام وخطيب مسجد أبوبكر الصديق بمدينة بلطيم: خروج المرأة إلي المساجد لأداء صلوات مفروضة وتطوعية تراعي فيه المصلحة واندفاع المفسدة فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. فالأصل مساواتها بالرجل في الطاعات والقربات المشروعة قال الله سبحانه وتعالي "من عمل صالحا من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون".. الآية 97 من سورة النحل. فللمرأة شهود دروس العلم ومجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياط في تصرفاتها فإذا استأذنت وليها من أب أو أخ أو زوج فلا يمنعها. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات" رواه أحمد وأبوداود وقوله "إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلي المسجد فأذنوا لهن" المرجعان السابقان ومعني "تفلات" محتشمات دون طيب وزينة ظاهرية.. أما إذا تعرضت لما لا يليق أو ضيعت بسبب خروجها حقا أغلي كرعاية أولادها أو زوجها أو والديها فصلاتها في بيتها خير لها والدليل عليه ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: "لو رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد".. رواه البخاري ومسلم.