أجمع الفقهاء علي أنه يشترط لصحة عقد الزواج أن يتم بالتراضي التام. بحيث تكون ألفاظ صيغته واضحة الدلالة. ومحققة لمقصوده. وصادرة من صاحب أهلية. كما أجمع الفقهاء علي أنه يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة من المحارم» لقوله تعالي: "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً" "النساء: 23". كما يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة مشغولة بحق رجل آخر. كالمرأة التي لها زوج. أو المطلقة في فترة العدة لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد انتهاء علاقتها الشرعية بالزوج الأول. واشترط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ألا تكون المرأة مشغولة بحق الله في الإحرام بنسك حج أو عمرة. كما أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح". ويشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج: أن يتولاه ولي المرأة. وهو الأب أو من يحل محله من الأقارب العصبات. فإن لم يكن فالقاضي أو من يحل محله. كما يشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج: أن يكون في حضور شاهدين علي الأقل. واشترط المالكية أن يقع عقد الزواج علانية. فلا تكفي الشهادة بل لابد من الإعلان» حماية لحق المرأة من الضياع. ويدل علي اشتراط الولي والإشهاد: ما أخرجه ابن حبان عن عائشة. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما كان من نكاح علي غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". ويجوز لأولياء الأمور أن يضيفوا شروطاً تحفظ حقوق الزوجين بما تتلاءم مع التغيرات الإنسانية. مثل شرط التوثيق كما هو حاصل الآن فلا يكون عقد الزواج صحيحاً إلا بالتوثيق علي يد مأذون. وذلك في البلاد التي تعترف بهذا النظام» لما أخرجه البخاري من حديث عقبة بن عامر. أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استخللتم به الفروج".