دار جدل حول تعيين الجهات المسئولة للمرأة فى وظيفة مأذون، وهو الذى يوثق مسائل الزواج والطلاق،فما وجهه ذلك من الناحية الشرعية؟ اعتمدت الديار المصرية فى ضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنيا على الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه، ولما كان المقرر فى ذلك الفقه أن للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها وأن توكل فى النكاح، لأن التزويج خالص حقها، وذلك لأن الله أضاف النكاح والفعل إليهن. وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها فى قوله تعالى:}فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف{ البقرة:234. وفى قوله تعالى: } فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن{ البقرة:232. وفى قوله تعالى: } حتى تنكح زوجآ غيره{ البقرة:230. وفى قول النبى صلى الله عليه وسلم: (( الأيم أحق بنفسها من وليها )). وكذلك ما أخرجه البخارى: أن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهى كارهه فرد النبى صلى الله عليه وسلم، وما روى من أن إمرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى على رضي الله عنه فأجاز النكاح. فما دامت المرأة فى فى ذلك افقه لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، فيجوز أن يأذن لها القاضى بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولى، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوفران في المرأة العدل العارفة، وهذا من قبيل الحكم الشرعى. أنه ينبغى لولى الأمر إذا أراد أن يصدر قانونا بذلك الحكم الشرعى أن يراعى ملائمة ذلك للواقع المعيش بنواحيه المختلفة لحساب النفع والضرر التى تترتب على ذلك.