أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور علي الله شحاتة الجمال إمام وخطيب مسجد قاهر التتار بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. فأجاب بالآتي: * يسأل أحمد عبدالعليم: توفي أبي في الغربة بعد صراع مع مرض السرطان. وكان والدي رجلاً صالحاً. هل يعتبر شهيداً؟ ** جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. والغريق. وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله". وفي الموطأ عن جابر بن عتيك أنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الشهداء سبعة سوي القتل في سبيل الله: المطعون شهيد. والغريق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد. والحرق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد". وأياً كان العدد سبعة أم خمسة فكل هؤلاء شهداء. ولكن الشهادة لا تقتصر عليهم فقط. فقد ينال الشهادة بعض الناس ممن لم يذكروا في هذا الحديث. والخلاصة أن كل من مات في مرض. أو حادثة. فله أجر الشهيد بإذن الله بشرط أن يكون راضياً بقضاء الله ومتبعاً للكتاب والسنة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل مات شهيداً. أجاب: نعم مات شهيداً إذا لم يكن عاصياً بركوبه. * يسأل أسامة رشاد: كيف تزول نجاسة الكلب؟ ** يجب غسل الإناء أو الثوب الذي أصابه لعاب الكلب لأنه نجس. يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" والأفضل والأصح أن يكون التراب في الغسلة الأولي. وكذلك يجب أن تغسل أيدي الأولاد وملابسهم وكل ما أصابه شيء من عرق الكلب أو لعابه من أبدانهم. وهذا هو قول الجمهور لأنهم يرون أن جميع أجزاء الكلب نجسة. وأما الأحناف فيرون نجاسة لحمه وريقه فقط. ومن الإعجاز العلمي في السنة النبوية أن الطب الحديث قد شهد واعترف بما جاء عن النبي بأن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب. * يسأل سالم متولي: ما حكم الشرع فيمن نذر. ولم يستطع الوفاء بنذره. لعدم الاستطاعة؟ ** النذر عند أهل العلم هو أن يلزم المكلف نفسه بقربة لم يلزمه بها الشارع الحكيم. والوفاء بالنذر واجب لقوله تعالي: "وليوفوا نذورهم". وقد ذكر أهل العلم أن النذر سبعة أقسام: أولاً: نذر طاعة كأن يقول: إن شفي الله مريضي فعلي صدقة كذا أو صوم كذا. فهذا يجب الوفاء به. لقول النبي صلي الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه". ثانياً: نذر المعصية. وهذا لا يحل الوفاء به إجماعاً. كأن ينذر شرب خمر أو أذي مسلم. ويجب علي الناذر كفارة يمين. ثالثاً: النذر المبهم وهو أن يقول لله علي نذر. فهذا تجب به كفارة يمين عند أكثر العلماء. لما روي الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". رابعاً: نذر اللجاج والغضب. وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع عن كلام شخص مثلاً إن كلمت فلاناً فلله علي حجة أو غيرها. وهذا حكمه حكم اليمين. فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين. خامساً: نذر الواجب. كالصلاة المكتوبة. فلا ينعقد نذره لأن النذر التزام. ولا يصح التزام ما هو واجب عليه. سادساً: نذر المباح. كلبس الثوب وركوب الدابة. فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء. والترك مع الكفارة. سابعاً: نذر المستحيل كأن ينذر صوم أمس. فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئاً.