* تسأل حنان.أ مدرسة بالقاهرة : أتزين لزوجي وأضع العطور في بيتي ولكن إذا خرجت إلي الشارع تكون رائحة العطور مازالت عالقة بي. فما حكم الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر : إذا كانت المرأة تتعطر وتتزين لزوجها فحسب فإنها لا تدخل بذلك في الوعيد الذي أشار اليه النبي صلي الله وسلم في وقوله : "أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية" "أخرجه أبوداود والنسائي وابن حبان والحاكم". وإنما وصفت المرأة بهذا الوصف تنفيراً لها من الإتيان بهذا الفعل وهو التعطر بقصد أن يشم ريحها غير زوجها. فإذا تغير القصد تغير الحكم. ولكن ينبغي عليها أن تعمل علي الحد من زينتها وعطرها فيما كان مثيراً للفتنة لافتا النظر لحديث : "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلي المسجد وريحها تعصف حتي ترجع فتغتسل" والمعني يحمل علي نفي الكمال لا علي نفي الصحة. ومفهوم الحديث أن ما كان من ذلك غير مثير للفتنة أو لافت للنظر فلا بأس. * تسأل ماجدة محمد من القاهرة : هل يجوز للمرأة أن ترفع يدها عند الشروع في الصلاة؟ ** يجيب يسن للمصلي مطلقا أن يرفع يديه عند الشروع في الصلاة. وهذا باتفاق بلا خلاف فيه. حيث عند الفقهاء رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة. ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا الرفع بالنسبة للرجل أو المرأة. فذهب الحنفية إلي أنه يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلي حذاء أذنيه مع التفريق بين أصابعه. أما المرأة فيسن أن ترفع يديها إلي كتفيها. ويقول المالكية إلي أن يندب الرفع مع بسط اليدين وظهورهما للسماء وبطونهما للأرض. يستوي في ذلك الرجل والمرأة. ويقول الشافعية إلي أنه يندب رفع اليدين حتي تحاذي أطراف اصابع الشخص أعلي أذنيه. وتحاذي ابهاماه شحمتي أذنيه يستوي في ذلك الرجل والمرأة. أما الحنابلة فذهبوا إلي أنه يسن للرجل والمرأة رفع اليدين إلي حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. وبالتالي فيجوز للمرأة أن ترفع يديها عند الشروع في الصلاة علي أي هيئة من الهيئات السابقة ولا حرج عليها في ذلك. * يسأل عبدالسلام فتحي من الاسكندرية : تزوج رجل بامرأة وطلقها قبل الدخول بها. وبعد خمسة أيام تزوجها رجل آخر. فهل يصح هذا الزواج؟ ** يجيب الزوجة غير المدخول بها لا عدة عليها. لقوله تعالي : "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" "الأحزاب/49". وبهذا فلا عدة علي المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. وأن لها في هذه الحالة أن تتزوج بغيره دون التقيد بأي مدة. لأنه لا عدة عليها.