مفهوم العيد : لغة : مشتق من العود ، وهو الرجوع والمعاودة لأنه يتكرر . اصطلاحاً : يومان : يوم الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال ، ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة . الأحكام الفقهية : تتصل بالعيد فى الفقه الإسلام أحكام أهمها : أولاً : صلاة العيد : أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة . واختلف الفقهاء فى حكمها : أ ) سنة مؤكدة ، لفعله ومداومته -صلى الله عليه وسلم- لها ، قاله المالكية والشافعية وهو الراجح . ب ) واجبة ، لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- من دون تركها ولو لمرة ، ولأنها تؤدى جماعة فلو كانت سنة لم تكن واجبة لاستثاها الشارع ، قاله الحنفية . ج ) فرض كفاية ، قوله تعالي { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ( 1 ) ولمداومته -صلى الله عليه وسلم- على فعلها ، قاله الحنابلة . وأجمع المسلمون على أنها ركعتين ، ويشرع فيهما قراءة سورة الفاتحة وسورة فى كل ركعة ، ولا أذان ولا إقامة لها ، وتؤدى جماعة ، وعلى الجهر بالقراءة . ولا خلاف على أن صلاة العيدين يصليها الرجل والمرأة ، الحاضر والمسافر واتفق الفقهاء على أن وقت صلاتها من صفاء الشمس حتى زوالها ، وأن مكان أدائها : كل مكان طاهر سواء كان مسجداً أو عرصة وسط البلد أو مفازة خارجها ، إلا أنه يسن الخروج لها إلى الصحراء أو معازة ( منطقة خالية متسعة منفسحة كالميادين والساحات وما أشبه ) واسعة خارج البلد . واتفق الفقهاء على أنه يعتبر فيها من الشرط ما يعتبر فى صحة صلاة الجمعة ما عدا الخطبة فهى ليست شرطاً فى صحتها بل سنة . مندوباتها : يندب فى صلاة العيدين كل ما يندب فى الصلوات الأخرى ، فعلاً كان أو قراءة وتختص صلاة العيدين بمندوبات أخرى أهمها : 1 ) ما قبل صلاة العيدين : أن يطعم شيئاً قبل غدوه إلى الصلاة إذا كان العيد عيد فطر لما روى أنه -صلى الله عليه وسلم- ( كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) . أن يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه . أن يخرج إلى المصلى ماشياً ، وعند العودة إلى داره ماشياً من طريق آخر . وأن يكبر " الله أكبر " فى الطريق إلى المصلى ، عند جمهور الفقهاء ، وفى المصلى إلى الإحرام بالصلاة عند المالكية والشافعية 2 ) أثناء الصلاة : بعد تكبيرة الإحرام ، تكون التكبيرات الزوائد تمييزاً لها من جهة هذا المسمى عن تكبيرة الإحرام المفروضة ، وتكبيرات الانتقالات المسنونة بين أفعال الصلاة ، واختلف الفقهاء فى عدد تكبيرات صلاة العيد على أقوال أهمها : ست تكبيرات فى الركعة الأولى وخمس فى الثانية ، قاله فقهاء المدينة السبعة والمالكية والحنابلة . سبع تكبيرات فى الأولى وخمس فى الثانية ، قاله الشافعية . ثلاث تكبيرات فى الأولى ، وثلاث فى الثانية ، قاله الحنفية . ويسن أن يسكت بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد قدر ثلاث تسبيحات ولا يشتغل بينهما بذكر أو بتسبيح ، ويسن أن يرفع يديه عند التكبيرات إلى شحمة أذنيه . ويسن الموالاة بين القراءة فى الركعتين ، بأن يكبر فى الركعة الأولى قبل القراءة ، وفى الركعة الثانية قبلها وعلى هذا تكون القراءتان متصلتين . بعد الصلاة : خطبتان ويكبر الإمام فى الخطبة الأولى تسع تكبيرات وفى الثانية سبعاً ، وهذه التكبيرات ليست من الخطبة عند جمهور الفقهاء ثانياً : التزين : يستحب الغسل للعيد لفعله -صلى الله عليه وسلم- والتنظيف وحلق شعره ولبس أحسن ما يجد والتطيب والسواك ، ويستوى فى هذا الخارج إلى الصلاة والقاعد فى بيته لأنه يوم الزينة فاستووا فيه ، وهذا كله فى حق الرجال ، أما النساء فإذا خرجن فلا يلبسن أحسن ثيابهن ولا التطييب ، ويباح لهن ذلك فى البيوت ، ويستحب تزيين الصبيان ذكوراً وإناثاً . ثالثاً : التهنئة : والتهنئة بالعيد مشروعة من حيث الجملة ، ومن الصيغ المشهورة فى كتب العلم " يتقبل الله منا ومنكم " . رابعاً : التزاور فى العيدين : أجمع المسلمون على مشروعية التزاور فى العيدين وغيرهما ، وعلى تأكده لصلة الأرحام وبين الجيران وغيرهم . خامساً : الترويح عن النفس : يباح الغناء واللعب والسفر والتنزه لورود أخبار وآثار صحيحة منها خبر عائشة – رضى الله عنها - : دخل علىّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعندى جاريتان تغنيان بغناء بُعاث ... " لعب الحبشة والسودان بالحرب يوم عيد .... " – الحديث - . سادساً : عظة النساء : اتفق الفقهاء على استحباب وعظ الإمام للنساء عقب صلاة العيدين بما فيه من أرشادهن إلى شعائر الإسلام وحضهن على الصدقة لفعله -صلى الله عليه وسلم- شرط أمن الفتنة والمفسدة . علم مما سبق أن أحكام العيد : الصلاة – التزين – التهنئة – التزاور – الترويح عن النفس – عظة النساء ثالثاً : فضل صيام ست من شوال : قال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ( من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر ) (2) . وجه الدلالة : الحسنة بعشر أمثالها لقوله – عز وجل -{ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } (3) فصيام شهر يساوى عشرة أشهر وصيام ستة أيام يساوى شهرين ( ستين يوماً ) فيكون شهر رمضان وست من شوال أصاب أجر صيام سنة ، ومداومة ذلك يعد بمثابة صيام الدهر كله ، والأصل فيما ذكر قوله -صلى الله عليه وسلم- ( جعل الله الحسنة بعشر ، فشهر بعشرة أشهر ، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة ) (4) . وصفتها : الأولى صيامها متتابعة عقب عيد الفطر ، وإن صامها متفرقة خلال شهر شوال فلا بأس{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (5) . تنبيهات : أ ) من أفطر فى رمضان لعذر يستحب له قضاء ما فاته أولاً . ب ) من أفطر فى رمضان لغير عذر يجب القضاء فوراً (6) . ج ) لا تداخل بين الصوم الواجب ( قضاء أو نذر أو كفارة ) مع صوم النفل لاختلاف السبب وللاحتياط وسداً لذريعة الاستهانة بالشعائر . معايدة لأهل الطاعات لله درّ من كانت قلوبهم فى عبودية حاضرة ، وأبدانهم على طاعته مثابرة ، وألسنتهم بذكره وحمده على الدوام ذاكرة ، وهمهم على ما يرضيه مبادرة ! . لله درّ من أبصروا العواقب فعلموا عمل مراقب ، وجازوا الفرائض إلى طلب المناقب ، علت هممهم عن الدنايا وارتفعت ، وكفت الجوارح عن الأذايا واقتنعت ، ووسَّعت خطاها إلى الفضائل وسَمْت ، امتثلوا ما أمرهم به مولاهم ، واجتنبوا ما عنه نهاهم ، اجتمعوا على الخير والتواصى ، وءإتلفوا بالبر والتهادي ! . لله درّهم ، صاموا عن القباح والفضائح ، وترفعوا عن الدنايا والرزايا ، صاموا عن المحرمات والشبهات ، واقلعوا عن الخطايا والموبقات ! . لله درّ تلك الأفواه الضائمة ، والجباه الساجدة ، والقلوب الخائفة الواجفة ، والأيادى المتصدقة المحسنة ، والألسن الشاكرة الذاكرة ! . هم كما أخبر عنهم العليم الحكيم{ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ } فى يوم الحصاد ، عيد الأعياد {لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} ، {قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ} . أيها الصالحون المصلحون : روّحوا – في عيدكم هذا – عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت ، " أجمعوا هذه القلوب والتمسوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان " . أيها المرابطون بالقلوب والعقول على ثغور الدين العلمية ، وبالأبدان على الأرض والعرض فى كل زمان{ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ } واليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر . !