* يسأل مؤمن حسن محمد: كيف تؤدي صلاة العيد بالنسبة لكل من الإمام والمؤتم: علي مذهب الإمام الشافعي. صلاة العيد ركعتان. يسن فيهما: أن يكبر المصلي قبل القراءة. في الركعة الأولي بسبع تكبيرات. بعد تكبيرة الإحرام. يرفع يديه: إلي حذو المنكبين. في كل تكبيرة ويسن أن يفصل بين كل تكبيرتين منها. بقدر آية معتدلة. ويستحب أن يقول في هذا الفصل. سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر. ويسن أن يضع يمناه علي يسراه تحت صدره: بين كل تكبيرتين. ويزيد في الركعة الثانية. بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات. يفصل بين كل اثنتين منها. ويضع يمناه علي يسراه. حال الفصل كما تقدم في الركعة الأولي. روي أبو داود والدارقطني عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "التكبير في الفطر سبع في الأولي. وخمس في الأخرة والقراءة بعد كلتيهما". وهذه التكبيرات الزائدة: سنة وتسمي هيئة. فلو ترك شيئاً منها فلا يسجد للسهو وإن كره تركها. والمأموم والإمام. في كل ما ذكر سواء غير ان المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فإنه يكبر خمس تكبيرات. غير تكبيرة الإحرام ثم يكبر في الركعة الثانية التي يقضيها بعد صلاة الإمام: خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام.